الايام نيوز
الايام نيوز

د.عبداامهيمن بادى يكتب: أزمة السودان فى إطار القانون الدولى

أزمة السودان…. في إطار القانون الدولي

…. في ١٥ أبريل ٢٠٢٣م وقف العالم يرقب اندلاع الأعمال العسكرية في الخرطوم، عاصمة السودان، والتي امتدت رقعتها إلى أنحاء أخرى من البلاد وكما هو الحال في معظم النزاعات التي تدور رحاها في المناطق الحضرية، يتضرر المدنيون تضررًا كبيرًا من جراء القتال، وفي هذه الحالة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ولحق الضرر بالعديد من المرافق الطبية والبنية التحتية الحيوية أو دمرت، ونزح آلاف الأشخاص حاليًا، بينما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.

…. في هذا المقال، تلخص المستشارتان القانونيتان باللجنة الدولية، “جولي ليفول(Julie Lefolle) ” و”يلينا نيكوليتش(Jelena Nokolic) ، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية، وتطبيقات ذلك على الأوضاع الراهنة في السودان، حيث خلصتا إلى الحقائق الآتية:

١- نزاع مسلح غير دولي

النزاع في السودان هو نزاع مسلح غير دولي شأنه شأن غالبية النزاعات المسلحة الدائرة اليوم على النقيض من النزاعات المسلحة الدولية، التي تندلع بين دولتين أو أكثر بصرف النظر عن مستوى ضراوة القتال. ونتيجة لذلك، تنطبق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني انطباقًا تامًا، وكذلك قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وعدد من معاهدات الأسلحة التي يكون السودان طرفًا فيها. ويشكل القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين كذلك إطارين قانونيين مهمين يكملان الحماية القانونية لضحايا النزاع. وترمي قواعد القانون الدولي الإنساني إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الحد من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الأعمال القتالية، ويتضمن تقييد اختيار الأسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، ومن بينهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي وأفراد القوات المسلحة الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم أو سقطوا في الأسر. وتمنح أحكام القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع والمنظمات الإنسانية غير المتحيزة قواعد أساسية مهمة بشأن وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ الأنشطة الإنسانية.

٢- قواعد سير الأعمال العسكرية

بموجب قوانين الحرب، الدولية وغير الدولية على حد سواء، توجد ثلاثة مبادئ أساسية تنظم الطريقة التي يمكن من خلالها لطرف في نزاع مسلح أن ينفذ عمليات عسكرية، أي تحكم سير الأعمال العسكرية. وتتمثل في الآتي:

التمييز

يستلزم مبدأ التمييز من أطراف النزاع المسلح التمييز في جميع الأوقات بين أولئك الذين يشاركون والذين لا يشاركون مشاركة فعلية في الأعمال القنالية. ولا يجوز مهاجمة المدنيين، إلا إذا شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال القتالية وطوال مشاركتهم فيها. وبخصوص الأعيان، يجب توجيه الهجمات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافًا عسكرية كالمدن والقرى والمناطق السكنية والمباني والمنازل والمدارس ووسائل النقل المدنية والمستشفيات والمنشآت الطبية والوحدات الطبية وأماكن العبادة والبيئة الطبيعية تعتبر “ظاهريًا“ أعيانًا مدنية. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي الإنساني على وجه التحديد الهجمات المباشرة ضد منشآت وإمدادات مياه الشرب وقنوات الري وغيرها من الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

التناسب

عند شن هجمات ضد أهداف مشروعة، تكون هذه الهجمات غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني إذا لم تكن متناسبة. وفي الواقع، يُحظر شن هجوم يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مزيجًا من هذه الخسائر والأضرار. وبعبارة أخرى، لا يجوز مهاجمة هدفٍ عسكري إلا بعد إجراء تقييم يؤدي إلى استنتاج مفاده أنه من غير المتوقع أن تفوق الخسائر والأضرار في صفوف المدنيين الميزة العسكرية التي ينتظر أن يسفر عنها ذلك الهجوم. على أن يُلغى أي هجوم إذا تبين تغير الظروف الكامنة وراء ذلك التقييم. وفي المراكز الحضرية مثل الخرطوم، كثيرًا ما تجتمع الأهداف المدنية والعسكرية في المناطق ذاتها، ويزيد خطر تنفيذ هجمات من شأنها إلحاق أضرارٍ بالبنية التحتية الحيوية اللازمة لتقديم خدمات حيوية، مثل الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو الرعاية الصحية أو المواد الغذائية أو مؤسسات التعليم، وحتى إذا كان الهدف الأساسي هدفًا عسكريًا مشروعًا. يحب إلغاؤه إذا كان سيؤدي إلى زيادة المخاطر على الصحة العامة وسبل عيش الناس، والذي يمكن بدوره أن يؤدي إلى نزوح عدد كبير من السكان ويفضي إلى احتياجات إنسانية كبيرة.

الاحتياطات

يجب اتخاذ الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عرضية، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. على سبيل المثال، يتعين على الأطراف تجنب وضع أهداف عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو على مقربة منها. ومن الطرق الأخرى لتطبيق مبدأ الاحتياطات اختيار الوسائل والأساليب المستخدمة في الأعمال القتالية التي تتسبب في أقل الآثار على السكان المدنيين. وفي الوقت الراهن، يشكل استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في مناطق مأهولة السبب الرئيس للأذى الذي يلحق بالمدنيين. ففي مدن مثل الخرطوم والقضارف ومروي والأبيض وفي منطقة دارفور، يمكن بسهولة أن يلحق ضرر أو دمار بالبنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات والمدارس ومرافق المياه وشبكات الكهرباء، بسبب قربها من الأهداف العسكرية. كما يُحظر على الأطراف إرغام المدنيين على النزوح قسرًا، ما لم يكن ذلك من أجل أمن السكان المدنيين أو “لأسباب عسكرية قهرية”. وإذا كان لا بد من تنفيذ هذا التهجير القانوني، تُتخذ جميع الإجراءات الممكنة ليتسنى استقبال السكان المدنيين في ظروف مُرضية من حيث المأوى والنظافة الصحية والصحة البدنية والسلامة والتغذية.

استخدام الأسلحة المتفجرة

ينبغي تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق، سواءً أطلقت أرضًا أو جوًا – مثل القنابل والصواريخ الكبيرة، والمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، والصواريخ (بما في ذلك قاذفات الصواريخ متعددة الفوهات)، والأجهزة المتفجرة الكبيرة – في المناطق الحضرية وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان بسبب الصعوبات البالغة في التمييز بين المدنيين والأشخاص المشاركين في الأعمال القتالية عند تنفيذ العملية العسكرية.

حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعلية في الأعمال القتالية

جميع الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز على أساس العرق، أو الجنسية، أو الجنس، أو أي معيار مماثل. ولذلك، لا يجوز قتل هؤلاء الأشخاص أو تعذيبهم أو الاعتداء على كرامتهم الشخصية، ولا ينبغي أن يؤخذوا رهائن. وما يثير القلق بشكل خاص في السودان التقارير الواردة عن العنف الجنسي منذ اندلاع النزاع. ويحظر القانون الدولي الإنساني جميع أعمال العنف الجنسي – بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاغتصاب والاستعباد الجنسي والإكراه على البغاء والحمل القسري والتعقيم القسري – بحقّ النساء والرجال والفتيان والفتيات.

ضمان حقوق الأشخاص المحتجزين

في حين أن القواعد المطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية ليست شاملة فيما يتعلق بالحماية الممنوحة للأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع كما هو الحال مع النزاعات المسلحة الدولية، فإن أشكال الحماية الأساسية التي تنص عليها المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني تنطبق لضمان تهيئة ظروف احتجاز ومعاملة ملائمة للمحتجزين. ويجب تسجيل البيانات الشخصية لهم، كما يجب السماح للمحتجزين باستقبال الزوار، وخاصة أقرب الأقربين، بقدر الإمكان

ضمان حقوق الموتى

من العواقب الوخيمة للنزاع المسلح مقتل المئات من الأشخاص، مقاتلين ومدنيين على حدٍ سواء. ومنذ اندلاع القتال في السودان، لم تُنتشل الكثير من الجثث ولم تحظ بالرعاية الواجبة، وتركت ملقاة في الطرقات. وتلتزم الأطراف، بموجب القانون الدولي الإنساني، كلما سمحت الظروف بذلك، باتخاذ جميع التدابير الممكنة للبحث عن الموتى وجمع جثثهم وإجلائها دون تمييز، وتسجيل جميع المعلومات المتاحة قبل دفن الجثث ووضع علامات على مواقع القبور. علاوة على ذلك، تُتخذ كل التدابير الممكنة للحيلولة دون انتهاك حرمات الموتى.

البعثات الطبية

يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمستشفيات والطواقم الطبية، والوحدات ووسائل النقل المخصصة حصريًا للمهام الطبية والتي يجب احترامها وحمايتها في جميع الظروف؛ ولا يجوز إرغامهم على القيام بأعمال تتعارض مع مهمتهم الإنسانية، ولا يُطلب منهم منح الأولوية لأي شخص إلا على أساس الأسباب الطبية.

وصول المساعدات الإنسانية

بالنظر إلى حجم الاحتياجات الإنسانية في السودان منذ بداية النزاع، فإن ضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية يشكل عاملًا رئيسًا حتى تتمكن من تقديم المساعدة للسكان المتضررين. وفي حالات النزاع المسلح، كما هو الحال في أوقات السلم، تقع على عاتق الأطراف المسؤولية الرئيسة في تلبية احتياجات السكان الخاضعين لسيطرتها. ويقع على عاتق الأطراف الالتزام بالموافقة على أعمال الإغاثة ذات الطابع الإنساني البحت وغير المتحيز، التي تُنفذ من دون أي تميز، لصالح السكان المدنيين. وبموجب القانون الدولي الإنساني، يحق للمنظمات الإنسانية غير المتحيزة عرض خدماتها من أجل تنفيذ أنشطة إنسانية. وحالما تحصل الموافقة على برامج إغاثة إنسانية تتسم بعدم التحيز، ويتوقع من أطراف النزاع المسلح، فضلاً عن الدول المعنية، السماح بمرور مواد الإغاثة وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة مع الاحتفاظ بحقها في المراقبة. ويشمل ذلك تسهيل كافة الجوانب الإدارية والبيروقراطية، وتوفير كافة الضمانات الأمنية اللازمة وتوفير ممر آمن لها. ويقع على عاتق الأطراف الالتزام باحترام موظفي الإغاثة الإنسانية والأعيان المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية وحمايتها وضمان حرية التنقل الأساسية لأفراد الإغاثة الإنسانية المصرح لهم لممارسة مهامهم. ولا يجوز تقييد تحركاتهم إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة وبصفة مؤقتة فقط. وتُحظر المضايقات والترهيب والاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية.

(نشر هذا المقال باللغة الإنجليزية في مدونة القانون الإنساني والسياسات وترجمها إلى اللغة العربية عبد الله حبيشي ونشرت الترجمة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦م.

تعليق

يكشف هذا المقال بصورة واضحة عن نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات داخل الدول والتي تنطبق حاليا على الأوضاع في السودان في كثير من جوانبها، حيث يشكل ذلك أهمية كبيرة في إطار محاولات تدويل أزمة السودان من قبل الولايات المتحدة وأطراف أخرى تحت ذريعة (القانون الدولي الإنساني). وعلى ضوء النصوص القانونية الواردة في المقال نخلص إلى الاتي:

– تم توصيف الأزمة في السودان بأنها أزمة داخلية وليست دولية لأنها ليست نزاع بين دولتين، وعليه لا يمكن تدويلها وفق القانون الدولي.

كما ينص القانون الدولي الإنساني على ما يلي؛

– منع استهداف الأعيان المدنية بكافة أنواعها.

– منع احتلال المنازل والمستشفيات وغيرها من الأعيان المدنية.

– التمييز بين المشاركين في القتال وغير المشاركين.

– منع استهداف البنى التحتية كمحطات الكهرباء والمياه والطرق والجسور فضلا عن المراكز الصحية وإمدادات الواد الغذائية.

– ضرورة وضع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر والأذى بالمدنيين والأعيان المدنية.

– منع استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق في حالة احتمال إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية.

– منع العنف الجنسي.

– معاملة المحتجزين معاملة ملائمة والسماح لهم باستقبال الزوار وتسجيل قوائم ببياناتهم.

– حماية البعثات الطبية.

– عدم مهاجمة قوافل الإغاثة الإنسانية.

– ضرورة موافقة الدولة على المنظمات الإغاثية التي تريد المشاركة في أعمال الإغاثة وألا تكون خذه المنظمات متحيزة مع والاحتفاظ بحق الدولة في مراقبة المنظمات.

وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن القوات المسلحة السودانية والقوات الأمنية الأخرى تلتزم بشكل واضح بكل هذه النصوص خلال حملتها ضد المجموعات المتمردة والمخربة، بينما انتهكت هذه المجموعات كل نصوص القانون الدولي الإنساني على النحو الآتي:

– قصف الأعيان المدنية الحكومية والخاصة.

– احتلال الأعيان المدنية بما في ذلك المدن والقرى والمباني الحكومية والمنازل والمستشفيات وغيرها.

– استهداف المدنيين عبر قصف الأحياء والمدن.

– قصف وتخريب محطات المياه والكهرباء والجسور وغيرهما.

– اقتحام وتخريب الجامعات والمراكز التعليمية.

– استخدام الأسلحة المتفجرة واسعة النطاق مما أدى إلى قتل وإصابة العديد من المدنيين تدمير المناطق.

– إساءة معاملة المحتجزين وإهانتهم وتعذيبهم وعدم السماح لهم بمقابلة أي زوار.

– استهداف البعثات الطبية واختطاف الأطباء وقصف واحتلال المستشفيات والمراكز الصحية.

– مهاجمة قوافل المواد الإغاثية والاستيلاء عليها.

– التهجير القسري للمدنيين.

– استخدام العنف الجنسي في العديد من المناطق.

الخلاصة

….إن الجانب القانوني للحرب والاوضاع الراهنة في السودان يكتسب أهمية كبرى، إلى جانب المسارين العسكري و الإعلامي حتى يتم حسم المعركة بالنصر المؤزر للسودان جيشا وشعبا في كافة الجبهات، خاصة وأن الكثير من الأطراف المعادية للسودان والداعمة بشكل أو آخر للمجموعات المتمردة والمخربة تتشدق بالقانون الدولي الإنساني وتتخذه مطية لتحقيق أجندتها الخبيثة ضد السودان.

….لذلك يجب التركيز على هذا الجانب خلال هذه المرحلة وإبطال هذه المزاعم والدفاع عن حقوق السودان ومكتسباته بل والمطالبة بحقوقه القانونية في كافة المحافل الإقليمية والدولية باعتباره عضوا في الأمم المتحدة وعضوا مؤسسا في الإتحاد الافريقي( منظمة الوحدة الافريقية سابقا) وعضوا في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الأسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

….. ويتم ذلك عبر تشكيل فريق من خبراء سودانيين في القانون الدولي و الاستعانة بأي خبراء أخرين أو جهات معنية بالقانون الدولي في هذه المعركة القانونية الهامة.

ملحوظة
( الغرض من هذا المقال هو فضح كافة الحجج والذرائع التي يحاول أعداء السودان من الداخل والخارج التشبث بها لتمرير مخططاتهم الخبيثة….ورد هذه الخطط عليهم عبر استخدام نفس القوانين لصالح السودان.

…..وإلا فما يحدث في السودان الآن هو حملة عسكرية من قبل قوات الجيش والامن لتطهير البلاد من العناصر المتمردة و المخربة والمجرمة والمرتزقة، والذي هو حق مكفول لكل دولة في العالم ….وليس هو نزاع بين طرفين كما يدعون….)

د.عبد المهيمن عثمان حسن بادي

٢٠٢٤/٨/١٣م

التعليقات مغلقة.