الايام نيوز
الايام نيوز

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (ماربول 73/78)، لندن 1973 و 1978

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (ماربول 73/78)، لندن 1973 و 1978

الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها (ماربول 73/78)، لندن 1973 و 1978

إن الأطراف في الاتفاقية،
إذ تدرك ضرورة الحفاظ على بيئة الانسان عموما والبيئة البحرية خصوصاً،
وإذ تسلم بأن اطلاق الزيوت وغيرها من المواد الضارة من السفن، سواء كان ذلك قصدًاً أو

عن غير قصد أو بسبب الاهمال، يشكل مصدراً خطيراً من مصادر التلوث،
وإذ تسلم أيضًا بأهمية الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت، لعام 1954، بوصفها أول

صك مبرم متعدد الأطراف يكون الهدف الأساسي منه هو حماية البيئة، وتقديرًاً منها للمساهمة القيمة

لتلك الاتفاقية في وقاية البحار والبيئة الساحلية من التلوث،
ورغبة منها في القضاء التام على التلوث المتعمد للبيئة البحرية بالزيوت وغيرها من المواد الضارة،

والتقليل إلى أقصى حد من التصريف العرضي لمثل هذه المواد،
وإذ ترى أن السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف يتمثل في وضع قواعد ذات أبعاد شاملة لا تقتصر على التلوث بالزيوت،
فقد اتفقت على ما يلي:

المادة 1
الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية


(1) تتعهد الأطراف في الاتفاقية بتطبيق أحكام الاتفاقية الحالية ومرفقاتها الملزمة بها، وذلك

لمنع تلوث البيئة البحرية الناشئ عن تصريف مواد ضارة أو نفايات تحتوي على مثل هذه المواد بما يخالف الاتفاقية.
(2) وما لم ينص صراحة على عكس ذلك، فإن كل إشارة إلى الاتفاقية الحالية تمثل إشارة إلى بروتوكولاتها ومرفقاتها.

المادة 2
تعاريف


لأغراض الاتفاقية الحالية، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن:
(1) “اللوائح”: هي اللوائح الواردة في مرفقات الاتفاقية الحالية.
(2) “المادة الضارة”: هي أي مادة يمكن أن يسفر ادخالها إلى البحر عن تعريض صحة الانسان للخطر،

أو الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، أو اتلاف المرافق الاستجمامية أو عرقلة الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر، وهي تشمل أي مادة خاضعة للمراقبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.
(3) (أ) يعني مصطلح “التصريف”، فيما يتعلق بالمواد الضارة أو الدفق التي تحتوي على مثل هذه المواد، أي اطلاق كان لمواد من سفينة بما في ذلك افلات هذه المواد، أو التخلص منها، أو اراقتها، أو تسربها، أو ضخها، أو انبعاثها، أو افراعها؛
(ب) ولا يشمل التصريف ما يلي:
(i) الاغراق ضمن مفهوم اتفاقية منع التلوث البحري الناشئ عن اغراق النفايات وغيرها من المواد التي أبرمت في مدينة لندن في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، أو
(ii) اطلاق مواد ضارة ناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية؛ أو
(iii) اطلاق مواد ضارة لاغراض البحث العلمي المشروع في مجال التخفيف من التلوث أو مكافحته.
(4) “السفينة”: وهي مركب من أي نوع كان يعمل في بيئة بحرية، وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات المثبتة أو الطافية.
(5) “الادارة”: وهي حكومة الدولة التي تعمل السفينة في ظل سلطتها. وفيما يتعلق بسفينة يحق لها رفع علم دولة ما، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة.

وأما بالنسبة للمنصات الثابتة أو الطافية العاملة في استكشاف واستغلال قاع البحر وتربته السفلية المتاخمة للشواطئ

التي تمارس عليها الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها، فإن الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.
(6) “الحادثة”: وهي حدث يتضمن التصريف الفعلي أو المحتمل لمادة ضارة أو دفق تحتوي على هذه المادة في البحر.
(7) “المنظمة”: وهي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.*

المادة 3
التطبيق


(1) تطبيق الاتفاقية الحالية على ما يلي:
(أ) السفن التي يحق لها رفع علم أحد الأطراف في الاتفاقية؛ و
(ب) السفن التي لا يحق لها رفع علم طرف ما إلاّ أنها تعمل تحت سلطته.
(2) لا يجوز تفسير أي حكم من هذه المادة، على أنه يحد أو يوسع نطاق حقوق السيادة التي تتمتع بها الأطراف

بمقتضى القانون الدولي، على قاع البحر وتربته التحتية المتاخمة لسواحلها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية فيها.
(3) لا تنطبق الاتفاقية الحالية على السفن الحربية، أو سفن الامداد، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تضطلع بتشغيلها دولة ما، وتستخدمها، بصفة مؤقتة، لأغراض حكومية غير تجارية فحسب.

إلا أن على كل طرف، ومن خلال اتخاذ تدابير مناسبة لا تضعف العمليات أو القدرات التشغيلية

للسفن التي يملكها أو يتولى تشغيلها، أن يكفل عمل هذه السفن بصورة تتماشى مع الاتفاقية الحالية،

وذلك بقدر ما هو معقول وعملي.

المادة 4
خرق الاتفاقية


(1) يحظر الاقدام على أي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية وتحدد العقوبات الخاصة بذلك في ظل قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية بصرف النظر عن مكان وقوع الخرق.

وفي حالة اخطار الادارة بمثل هذا الخرق واقتناعها بتوافر الادلة الكافية لمباشرة الإجراءات بشأن الخرق المزعوم،

فإن عليها أن تدفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات في أقرب وقت بمقتضى قوانينها.
(2) يحظر الاقدام على أي خرق لمتطلبات الاتفاقية الحالية في نطاق الولاية القضائية لأي طرف فيها وتحدّد العقوبات الخاصة

بذلك في ظل قانون هذا الطرف. وعند وقوع خرق كهذا فإن على الطرف أن يتصرف باحدى الطريقتين التاليتين:
(أ) أن يدفع إلى اتخاذ إجراءات بمقتضى قوانينه؛ أو
(ب) أن يقدم للادارة التي تخضع لها السفينة المعلومات والادلة المتوافرة لديه التي تبين وقوع الخرق.
(3) وعند تزويد إدارة ما بمعلومات أو أدلة بشأن قيام سفينة تابعة لها بخرق الاتفاقية الحالية، فإن عليها أن تبادر فورا إلى اعلام الطرف الذي قدم المعلومات أو الادلة، وكذلك المنظمة، بالتدابير المتخذة.
(4) يجب أن تكون العقوبات المحددة بمقتضى قوانين الأطراف وفقاً للمادة الحالية، صارمة بقدر يكفل تثبيط عمليات خرق الاتفاقية الحالية، وأن تمارس هذه الصرامة بالدرجة ذاتها بقطع النظر عن مكان وقوع الخرق.

المادة 5
الشهادات والقواعد الخاصة بشأن تفتيش السفن


(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن على الأطراف في الاتفاقية أن تقبل الشهادة الصادرة،

بمقتضى أحكام اللوائح، في ظل سلطة طرف منها، وأن تعتبرها متمتعة بصلاحية لا تقل عما تتمتع به شهادة صادرة عنها وذلك بالنسبة إلى جميع الأغراض التي تشملها الاتفاقية الحالية.
(2) حينما تكون السفن الواجب حيازتها لشهادة بمقتضى أحكام اللوائح، في الموانئ أو المحطات البحرية الواقعة في ظل الولاية القانونية لطرف من الأطراف فإنها تخضع لتفتيش يقوم به موظفون مخولون أصولا من قبل ذلك الطرف.

ويجب أن يقتصر هذا التفتيش على التأكد من وجود شهادة صحيحة على متن السفينة، إلا إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن حالة السفينة أو تجهيزاتها تختلف اختلافا جوهريًا عما ورد وصفه في تلك الشهادة.

وفي هذه الحالة أو حين لا تتوافر شهادة صحيحة على ظهر السفينة، فإن على الطرف القائم بالتفتيش أن يتخذ الخطوات الكفيلة بمنعها من الابحار إلى أن يكون بمقدورها التقدم نحو البحر دون تعريض البيئة البحرية لتهديد مفرط. على أنه يجوز لذلك الطرف السماح للسفينة بمغادرة الميناء أو المحطة البحرية للتوجه نحو أقرب حوض مناسب متاح لاصلاح السفن.
(3) إذا رفض أحد الأطراف السماح لسفينة أجنبية بالدخول إلى الموانئ أو المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية، أو اتخذ أي إجراء ضد هذه السفينة لأنها لا تتماشى مع أحكام الاتفاقية الحالية، فإن عليه أن يقوم فورًا باخطار القنصل أو الممثل الدبلوماسي للطرف الذي يحق للسفينة أن ترفع علمه، أما إذا استحال ذلك، فينبغي أن تخطر إدارة السفينة المعنية. وقبل رفض دخول السفينة أو اتخاذ إجراء بحقها فإن لهذا الطرف أن يطلب التشاور مع إدارة هذه السفينة. ومن الواجب اخطار الادارة أيضًا حينما لا تمتلك السفينة شهادة صحيحة تتماشى مع أحكام اللوائح.
(4) وفيما يتعلق بالسفن التابعة لغير الأطراف في الاتفاقية، فإن على الأطراف أن تطبق متطلبات هذه الاتفاقية بدرجة تكفل عدم منح تلك السفن معاملة تفضيلية.

المادة 6
كشف حالات الخرق وإمضاء أحكام الاتفاقية


(1) يجب أن تتعاون الأطراف في الاتفاقية في مجال كشف حالات الخرق وإمضاء أحكام الاتفاقية الحالية متخذة لذلك الغرض جميع التدابير المناسبة والعملية للكشف والرصد البيئي، والإجراءات الملائمة للابلاغ وجمع الأدلة.
(2) يمكن أن تخضع السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، للتفتيش في أي ميناء أو فرضة بحرية لطرف ما، وذلك من قبل موظفين يعينهم ذلك الطرف أو يأذن لهم بالتأكد مما إذا كانت هذه السفن قد قامت بتصريف مواد ضارة خارقة بذلك أحكام اللوائح.

وإذا بين التفتيش وقوع خرق للاتفاقية، فمن الواجب تقديم تقرير عن ذلك إلى الادارة كي تتخذ التدابير الملائمة.
(3) ويتعين على أي طرف أن يقدم للادارة الأدلة، إن وجدت، على قيام السفينة بتصريف مواد ضارة أو دُفق تحتوى على هذه المواد خارقة بذلك أحكام اللوائح، ومن واجب السلطة المسؤولة التابعة للطرف المذكور أن تقوم، إن أمكن ذلك، بإخطار ربان السفينة بالخرق المزعوم.
(4) وحال تسلم هذه الادلة، فإن على الادارة المبلّغة أن تحقق في المسالة، وبإمكانها أن تطلب إلى الطرف الآخر أدلة أوفى أو أفضل عن المخالفة المزعومة. وإذا كانت الادارة مقتنعة بتوافر أدلة كافية للقيام بمباشرة الإجراءات بشأن الخرق المزعوم، فإن عليها أن تدفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات بأسرع ما يكون وفقا لقوانينها. ويجب أن تقوم الادارة فورًا بإخطار الطرف الذي أبلغ عن الخرق المزعوم، فضلاً عن المنظمة، بالتدابير المتخذة.
(5) ويجوز أيضًا لكل طرف تفتيش سفينة تنطبق عليها الاتفاقية الحالية عند دخولها إلى الموانئ أو المحطات البحرية الخاضعة لولايته القضائية، وذلك عند تلقيه من أي طرف طلبًا بإجراء تحقيق مرفقا بالادلة الكافية على أن هذه السفينة قد قامت بتصريف مواد ضارة أو دفق تحتوي على تلك المواد في مكان ما. ويرسل التقرير عن هذا التحقيق إلى الطرف الذي طلب إجراءه وإلى الادارة حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة بمقتضى الاتفاقية الحالية.

المادة 7
التأخير غير المسوّغ للسفن


(1) يجب بذل كل الجهود المستطاعة لتجنب الاحتجاز أو التأخير غير المسوغ للسفينة في ظل المواد 4 أو 5 أو 6 من الاتفاقية الحالية.
(2) ويحق للسفينة تلقي تعويض عن أي خسارة أو عطب يلحق بها من جراء احتجازها أو تأخيرها بشكل غير مسوغ في ظل المواد 4 أو 5 أو 6 من الاتفاقية الحالية.

المادة 8
التقارير عن الأحداث التي تشمل مواد مؤذية


(1) يجب تقديم تقرير عن أي حدث دون تأخير وبأكمل صورة ممكنة وذلك وفقا لأحكام البروتوكول I من الاتفاقية الحالية.
(2) ويجب على كل طرف في الاتفاقية أن يقوم بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة كي يضطلع موظف مختص أو وكالة مختصة بتسلم وتجهيز جميع التقارير عن الحوادث؛ و
(ب) إخطار المنظمة بالتفاصيل الكاملة لهذه الترتيبات بغية تعميمها على الأطراف الأخرى والدول الأعضاء في المنظمة.
(3) وعندما يستلم طرف ما تقريرًا بمقتضى أحكام هذه المادة، فإن عليه أن يقوم بدون تأخير بنقله إلى الجهات التالية:
(أ) إدارة السفينة المعنية؛ و
(ب) أي دولة أخرى قد تتأثر بالأمر.
(4) يتعهد كل طرف في الاتفاقية بإصدار التعليمات إلى سفن وطائرات التفتيش البحري التابعة له وإلى الإدارات المختصة الأخرى كي تخطر سلطاته بأية حادثة يتناولها البروتوكول I من الاتفاقية الحالية. ويقوم هذا الطرف، إذا كان ذلك مناسبًا في رأيه، بتقديم تقرير عن الأمر إلى المنظمة وإلى أي طرف معني آخر.

المادة 9
المعاهدات السابقة والتفسير


(1) تحل الاتفاقية الحالية، بمجرد نفاذها، محل الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت لعام 1954 في صيغتها المعدلة، وذلك بالنسبة للأطراف في تلك الاتفاقية.
(2) ليس في هذه الاتفاقية ما يُخل بتقنين وتطوير قانون البحار من جانب مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2750 C(XXV)، ولا بالمطالبات والآراء القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار حاضرا أو مستقبلاً، ولا بطبيعة ومدى الولاية القضائية للدولة الساحلية ودولة العلم.
(3) يفسر مصطلح “الولاية القضائية” في الاتفاقية الحالية في ضوء القانون الدولي الساري وقت تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية.

المادة 10
تسوية المنازعات


في حال نشوب منازعة بين طرفين أو أكثر في هذه الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تطبيقها وتعذر تسوية الأمر بالتفاوض بين الأطراف المعنية، فمن الواجب أن ترفع المنازعة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف هذا، إلى التحكيم على النحو المعروض في البروتوكول II من الاتفاقية الحالية إن طلب ذلك طرف ما.

المادة 11
إرسال المعلومات


(1) تتعهد الأطراف في الاتفاقية بإرسال ما يلي إلى المنظمة:
(أ) نصوص القوانين، والأوامر، والمراسيم، واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل الواقعة فى إطار هذه الاتفاقية؛
(ب) قائمة بالوكالات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في مسائل تتعلق بتصميم وبناء

وتجهيز السفن الناقلة لمواد ضارة بمقتضى أحكام اللوائح؛*
(ج) أعداد كافية من نماذج الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام اللوائح؛
(د) قائمة بمرافق الاستقبال بما في ذلك مواقعها وطاقاتها وتسهيلاتها المتاحة، وغير ذلك من السمات؛
(هـ) التقارير الرسمية أو ملخصات لها فيما يتعلق بنتائج تطبيق الاتفاقية الحالية؛
(و) تقرير احصائي سنوي، في نموذج موحد تضعه المنظمة، عن العقوبات المفروضة فعلاً نتيجة انتهاك الاتفاقية الحالية.
(2) تُخطر المنظمة الأطراف بتسلمها أية معلومات بمقتضى المادة الحالية وتعمّم عليها جميعًاً ما يرد إليها بمقتضى الفقرات الفرعية (1)(ب) إلى (و) من هذه المادة.\

المادة 12
حوادث السفن


(1) تتعهد كل إدارة بإجراء تحقيق في الحوادث التي تتعرض لها سفنها الخاضعة لأحكام اللوائح

إذا أسفرت هذه الحوادث عن إلحاق أذى جسيم بالبيئة البحرية.
(2) يتعهد كل طرف في الاتفاقية بمد المنظمة بالمعلومات المتعلقة بنتائج مثل هذا التحقيق إذا رأى أن هذه المعلومات قد تساعد على تحديد التغييرات التي قد يكون من المرغوب إدخالها على هذه الاتفاقية.

المادة 13
التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام


(1) يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحًا للتوقيع في مقر المنظمة ابتداء من 15 كانون الثاني/يناير 1974 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1974 ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعًا.

ويمكن للدول أن تصبح أطرافا في الاتفاقية الحالية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة؛ أو
(ب) التوقيع رهنًا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يتبع ذلك التصديق، أو القبول، أو الموافقة؛ أو
(ج) الانضمام.
(2) ويكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
(3) ويخطر الأمين العام للمنظمة جميع الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها بأي توقيع أو ايداع لصك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام وتاريخ ذلك الايداع.

المادة 14
المرفقات الاختيارية


(1) يجوز لأي دولة وقت توقيع الاتفاقية الحالية، أو التصديق عليها، أو قبولها، أو الموافقة عليها،

أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تقبل بالمرفق III أو IV أو V من الاتفاقية الحالية (المشار إليها فيما بعد باسم “المرفقات الاختيارية”) أو بها جميعًا. ومع مراعاة ما تقدم فإن الأطراف في الاتفاقية تلتزم بأي مرفق بكليته.
(2) يجوز لأي دولة أعلنت أنها غير ملزمة بمرفق ما من المرفقات الاختيارية أن تقبل به في أي وقت كان وذلك بايداعها لدى المنظمة صكا من النوع المشار إليه في المادة 13(2).
(3) لا تخضع الدولة التي تصدر اعلاناً، بمقتضى الفترة (1) من المادة الحالية، بشأن مرفق اختياري، ولا تقبل هذا المرفق بعد ذلك بمقتضى الفقرة (2) من المادة الحالية، لأي التزامات في ظل الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بذلك المرفق كما لا يحق لها المطالبة بامتيازات مرتبطة بتلك المسائل. ولن يدرج اسم تلك الدولة في جميع الإشارات إلى الأطراف في الاتفاقية الحالية عند تناول مسائل المرفق المذكور.
(4) تُخطر المنظمة الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها بأي اعلان بموجب المادة الراهنة، وكذلك بتسلمها لأي صك يودع عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة المذكورة.

المادة 15
بدء النفاذ


(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرًاً من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة على الأقل،

تشكل أساطيلها التجارية ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي، أطرافًا فيها بمقتضى المادة 13.
(2) يبدأ نفاذ أي مرفق اختياري بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تلبية الشروط المتعلقة بذلك المرفق والواردة في الفقرة (1) من المادة الحالية.
(3) تُخطر المنظمة الدول التي وقعت الاتفاقية الحالية أو انضمت إليها بتاريخ بدء نفاذها وبموعد نفاذ أي مرفق اختياري، طبقاً للفقرة (2) من المادة الحالية.
(4) وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بشأن الاتفاقية الحالية أو أي مرفق اختياري بعد تلبية شروط النفاذ ولكن قبل موعد بدئه، فإن التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان الاتفاقية أو ذلك المرفق أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الصك، أيهما جاء تالياً.
(5) وبالنسبة للدول التي تودع صك تصديق، أو قبول، أو موافقة، أو انضمام بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية أو أي مرفق اختياري، فإن مفعول الاتفاقية أو المرفق الاختياري يسري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الصك.
(6) وبعد تاريخ تلبية جميع الشروط المطلوبة، بمقتضى المادة 16، لسريان مفعول أي تعديل على الاتفاقية الحالية أو على مرفق اختياري، يُطبق أي صك يودع.بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام على الاتفاقية أو المرفق بصيغتهما المعدلة.

المادة 16
التعديلات


(1) يجوز تعديل الاتفاقية الحالية عن طريق اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية.

(2) التعديلات المدرجة بعد أن تنظر فيها المنظمة:
(أ) يقدم أي تعديل يقترحه أحد الأطراف في الاتفاقية إلى المنظمة ويعممه أمينها العام على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه؛
(ب) تحيل المنظمة أي تعديل مقترح ومعمم كما هو مبين أعلاه إلى هيئة مختصة لتنظر فيه؛
(ج) يحق للأطراف في الاتفاقية، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، الاشتراك في مداولات الهيئة المذكورة؛
(د) تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي تلك الأطراف في الاتفاقية الحاضرة والمصوّتة؛
(هـ) وإذا اعتمدت التعديلات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) أعلاه، يقوم أمين عام المنظمة بإرسالها

إلى جميع الأطراف في الاتفاقية بغرض قبولها؛
(و) يعتبر التعديل مقبولاً في الظروف التالية:
(i) يعتبر أي تعديل يُدخل على مادة من مواد الاتفاقية مقبولا من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف التي تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي؛
(ii) يعتبر أي تعديل يدخل على أي مرفق للاتفاقية مقبولاً بمقتضى الإجراء المحدد في الفقرة الفرعية

(و)(iii) ما لم تقرر الهيئة المختصة، وقت اعتماده، أنه يعد مقبولاً من تاريخ قبوله من جانب ثلثي الأطراف التي تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي.

إلا أنه يجوز لأي طرف إخطار الأمين العام للمنظمة في أي وقت يسبق سريان مفعول التعديل على

أي مرفق للاتفاقية أن موافقته الصريحة ضرورية قبل أن يصبح التعديل نافذا بالنسبة له. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الأطراف بذلك الاخطار وبتاريخ تسلمه؛
(iii) يعتبر أي تعديل يدخل على أي تذييل لمرفق من مرفقات الاتفاقية مقبولا في نهاية مدة تحددها

الهيئة المختصة وقت اعتماده، على ألا تقل تلك المدة عن عشرة أشهر، ما لم تستلم المنظمة اعتراضا في غضون ذلك من عدد لا يقل عن ثلث الأطراف أو من أطراف تشكل أساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 50% من الحمولة الاجمالية للأسطول التجاري العالمي، أي الشرطين توافر؛
(iv) يخضع أي تعديل على البروتوكول I للاتفاقية للإجراءات الخاصة بتعديلات مرفقات الاتفاقية ذاتها، حسبما تنص الفقرة الفرعية (و)(ii) أو (و)(iii) أعلاه؛
(v) يخضع أي تعديل على البروتوكول II للاتفاقية إلى الإجراءات الخاصة بتعديلات مادة من مواد الاتفاقية ذاتها حسبما تنص الفقرة الفرعية (و)(i) أعلاه؛
(ز) يصبح التعديل نافذا بمقتضى الشروط التالية:
(i) في حالة إدخال تعديل على مادة من الاتفاقية، أو البروتوكول II، أو البروتوكول I، أو مرفق من

مرفقات الاتفاقية خارج نطاق الإجراءات المحددة في الفقرة الفرعية (و)(iii)، فإن التعديل المقبول بمقتضى الأحكام السابقة يغدو نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة للأطراف فيما عدا الأطراف التي أعلنت قبولها به؛
(ii) في حالة إدخال تعديل على البروتوكول I، أو على تذييل لمرفق أو على مرفق من مرفقات الاتفاقية

بمقتضى الإجراءات المحددة في الفقرة الفرعية (و)(iii)، فإن التعديل المعتبر مقبولاً بمقتضى الشروط السابقة يغدو نافذًا بعد ستة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف فيما عدا الأطراف التي أعلنت، قبل ذلك التاريخ، رفضها لقبوله أو أعلنت، عملا بالفقرة الفرعية (و)(ii) أن قبولها الصريح ضروري.

(3) التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر:
(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف في الاتفاقية للنظر في أي تعديلات على الاتفاقية الحالية.
(ب) يبعث الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة إلى جميع الأطراف المتعاقدة بغرض قبوله.
(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولاً ونافذًا طبقًا للإجراءات المحددة لهذا الغرض في الفقرة (2)(و) و(ز) أعلاه.

(4) (أ) في حالة تعديل مرفق اختياري، تعتبر الإشارة في المادة الحالية إلى “طرف في الاتفاقية” إشارة إلى طرف ملتزم بذلك المرفق.
(ب ) يعامل أي طرف يرفض قبول تعديل على مرفق ما بوصفه من غير الأطراف بالنسبة لتطبيق ذلك التعديل فقط.

(5) يخضع اعتماد مرفق جديد ودخوله حيز النفاذ للإجراءات ذاتها التي يخضع لها اعتماد ونفاذ تعديل على احدى مواد الاتفاقية.

(6) ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية الحالية بمقتضى هذه المادة يتعلق بهيكل السفينة، سينطبق فقط على السفن المبرم عقد بنائها، أو الممدودة صوالبها، إن لم يكن هناك مثل هذا العقد، في موعد نفاذ التعديل أو بعده.

(7) يجب أن يكون أي تعديل يدخل على بروتوكول أو مرفق ما متعلقًا بجوهر ذلك البروتوكول أو المرفق، وان يكون متفقا مع مواد الاتفاقية الحالية.

(8) يُعلم الأمين العام للمنظمة جميع الأطراف بالتعديلات التي تدخل حيز النفاذ بمقتضى المادة الحالية، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.

(9) يقدم اعلان الموافقة أو الاعتراض على تعديل ما، بمقتضى المادة الحالية، كتابة إلى الأمين العام للمنظمة،

الذي يقوم باعلام جميع الأطراف في الاتفاقية بما يرد إليه وتاريخ تسلم ذلك.

المادة 17
تعزيز التعاون التقني


تقوم الأطراف في الاتفاقية، بالتشاور مع المنظمة وغيرها من الهيئات الدولية، وبمساعدة

وتنسيق من قبل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بتعزيز الدعم للأطراف التي

تطلب مساعدة تقنية من أجل تحقيق ما يلي:
(أ) تدريب العاملين في المجالين العلمي والتقني؛
(ب) توفير المعدات والمرافق اللازمة للاستقبال والرصد؛
(ج) تيسـير اتخاذ تدابيـر وتـرتيبات أخرى لمنع تـلوث البيئة البحرية من السفن والتخفيف منه؛ و
(د) تشجيع البحوث؛
ويفضل أن يكون هذا داخل البلدان المعنية وذلك تحقيقًا لأهداف الاتفاقية الحالية ومراميها.

المادة 18
الانسحاب


(1) يجوز لأي طرف في الاتفاقية الانسحاب منها أو من مرفق من المرفقات الاختيارية في أي

وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية أو المرفق المعني بالنسبة لذلك الطرف.
(2) ويكون الانسحاب عن طريق ارسال اخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة الذي يقوم

بإحاطة الأطراف الأخرى علمًا بما يرد إليه وبتاريخ تسلمه فضلاً عن موعد نفاذ الانسحاب.
(3) ويسري مفعول الانسحاب بعد اثنى عشر شهرًاً من تسلم الأمين العام للمنظمة لاخطار الانسحاب

أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الإخطار.

المادة 19
الايداع والتسجيل


(1) تودع الاتفاقية الحالية لدى الأمين العام للمنظمة الذي يُرسل نسخًاً منها مصدقة ومطابقة للأصل

إلى جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.
(2) وبمجرد بدء نفاذ الاتفاقية الحالية، يرسل الأمين العام للمنظمة نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة

للتسجيل والنشر، تمشيًا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 20
اللغات
حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الاسبانية، والانكليزية، والروسية، والفرنسية،

وتعتبر النصوص الأربعة متساوية في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغات الألمانية، والايطالية،

والعربية، واليابانية، وتودع مع الأصل الموقع.
وإشهادًا على ذلك، قام الموقعون أدناه*، المفوضون بذلك رسميًاً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في لندن في الثاني من شـهر تشـرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين.

التعليقات مغلقة.