نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية
تاريخ الإصدار
1430/07/21 هـ الموافق : 14/07/2009 مـ
تاريخ النشر
1430/08/16 هـ الموافق : 07/08/2009 مـ
الحالة
ساري
أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430
- قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص :
استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية :
يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ – إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
د – إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى . 3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة :
أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها .
4 ـ الطفل:
من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
المادة الثانية:
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء تجارب طبية عليه .
المادة الثالثة:
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
المادة الرابعة:
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:
1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .
2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .
4 ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .
5 ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .
6 ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .
7 ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص .
8 ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية .
9 ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .
المادة الخامسة:
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام – لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام
التعليقات مغلقة.