الايام نيوز
الايام نيوز

القتل لمهرب المخدرات.. منتهكة الأنفس والأعراض

أكد قانونيون وعدليون لـ«عكاظ»، أن القتل عقوبة تعزيرية مقدرة شرعاً ومنصوص عليها نظاماً لكل من يثبت تورطه في تهريب المخدرات.

وشددوا على أن هناك فرقاً في العقوبات بين المهرِّب والمروِّج والمتعاطي؛ وفق نظام مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية، إذ قرر النظام على المهرب أشد العقوبات (القتل تعزيراً) ويلحق

بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذا الذي يتلقى المخدرات من الخارج ليوزعها على المروجين، وهناك اختلافات في التعامل بين المتورطين في قضايا المخدرات ما بين الترويج والتهريب والتعاطي والحيازة والإدمان والتصنيع.

وقال القانونيون: إن الأحكام القضائية المستمدة من الشريعة نصَّت في موادها النظامية والقانونية

على عقوبة القتل تعزيراً لمهربي المخدرات توافقاً بذلك مع بشاعة الجرم وفتكه بالأنفس والأعراض والأموال والمجتمعات.

وزادوا أن المهربين هم الأشد فتكاً ونشراً للموت والآفات والدمار وكذلك أعوانهم من المروجين الذين

تقع عليهم عقوبة القتل تعزيراً حال تكرار الترويج للمرة الثانية، وكل ذلك نص عليه نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضافوا أن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يقع في 74 مادة قانونية تضمنت عقوبات أصلية تصل إلى القتل تعزيراً وعقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة والغرامة والمنع من السفر.

التعليقات مغلقة.