(من أجل مزيد من الوعي)
تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان….
… في ميزان القانون الدولي الإنساني
….. الغرض من هذا المقال هو توضيح بطلان (التقرير الأول للجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان) الذي صدر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٦م، استنادا إلى تحقيقات جرت بين أكتوبر ٢٠٢٣م وأغسطس ٢٠٢٤م، وفقا لتكليف مجلس حقوق الإنسان. ( وفقا لما ورد في التقرير)….
١- توصيات اللجنة
(أوصى التقرير بوجوب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور، عملا بقرارات مجلس الأمن، إلى جميع أنحاء السودان، وذلك من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي لأطراف النزاع ومنع المزيد من التصعيد. وحذّر التقرير الجهات التي تزوّد الأسلحة من إمكانية “تواطؤها في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما دعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية النابع من قرار مجلس الأمن ١٥٩٣ بشأن الوضع في دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وإنشاء “آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل تكاملي)
٢-الصراعات المسلحة وفق القانون الدولي
(الصراعات المسلحة بين الدول نادرة في الوقت الحاضر، لكن الصراعات المسلحة داخل الدول آخذة في الارتفاع في السنوات الأخيرة. غالبًا ما تتضمن النزاعات الداخلية جهات فاعلة من غير الدول وتطرح سؤالاً مهمًا على المجتمع الدولي، وهو كيف يمكن أن تلتزم الأطراف غير الحكومية بالقانون الدولي الإنساني؟
وينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩م وبروتوكوليها الإضافيين لعام ١٩٧٧م، ولكنه يُلزم أيضًا الجهات الفاعلة من غير الدول: المواطنين العاديين، والجماعات المسلحة، وحركات التحرير الوطنية، والمنظمات الدولية.
لقد ثبت أنه بما أن القانون الدولي الإنساني يوفر حقوقًا وحماية خاصة للمواطنين العاديين في حالات النزاع، فإنه يمنح أيضًا التزامات، كما يتضح من محاكمات نورمبرغ أو المحاكم الدولية أو قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بالحكم على أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا بالسجن لمدة ١٤ عامًا لاستخدامه جنودًا أطفال. وإجبارهم على ارتكاب الفظائع.
و تفرض العديد من الينود أيضًا التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني على الجماعات المسلحة أو المتمردين غير الحكومية وفق المادة ٣ افي اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الثاني لعام ١٩٧٧م، والفقرة ٨ من المادة ٢ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (“ICC”) بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الأول على حركات التحرر الوطني. وبينما لا يوجد نص قانوني محدد يلزم المنظمات الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد نصت المحكمة الجنائية الدولية على وجه التحديد على أن “المنظمة الدولية هي شخص من أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فهي ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن القواعد العامة للقانون الدولي.
ومن المهم أن نتذكر أن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على كل حالات العنف، بل ينطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تصل إلى مستوى معين من العنف وربما المدة. الزمنية.
إن مجرد أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولة والاحتجاجات وأعمال الإرهاب المنفردة لا تشكل نزاعًا مسلحًا بموجب القانون الإنساني الدولي.
وعلى الرغم من الصعوبات في التحديد الدقيق للنزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لا توجد حاليًا هيئة قانونية واحدة تحدد طبيعةالنزاع المسلح؛ بل إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة يدعوان إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في بعض حالات النزاع،).
المصدر:
Global Justice Centre
بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧
٣- النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق
(اعتمد في ٨ يوليو ١٩٩٢ )
نركز على الفصل الثالث من هذا النظام
الفصل الثالث:
إجراءات التحقيق
القاعدة ٢٧
الإجراءات
١- تدعو غرفة التحقيق أطراف النزاع إلى معاونتها وتقديم الإثباتات خلال مهلة محددة. ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أية إثباتات أخري تراها ذات صلة بالموضوع، وتجري التحقيق في مكان الحادث.
٢- تقرر غرفة التحقيق ما إذا كانت الإثباتات التي تقدمها أطراف النزاع مقبولة وجديرة بالثقة، كما تقرر شروط سماع الشهود.
٣- علي رئيس اللجنة أن يذكر الأطراف المعنية بأنه يتعين عليها أثناء التحقيق في مكان الحادث، أن تكفل لأعضاء غرفة التحقيق وللأشخاص الذين يصحبونه الامتيازات والحصانات الضرورية لأداء عملهم، وكذلك الحماية المناسبة، على ألا يكون نطاق هذه الامتيازات والحصانات أقل أهمية مما تمنحه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لسنة ١٩٤٦ للخبراء الذين يقومون بهمة.
٤- أثناء التحقيق في مكان الحادث، يزود أعضاء غرفة التحقيق خلال أداء عملهم بوثيقة تثبت صفتهم وبشريطة للذراع بيضاء اللون كتب عليها بحروف سوداء سهلة القراءة اسم اللجنة باللغة المحلية.
٥- يجوز لغرفة التحقيق أن تنقسم لإجراء تحريات في أماكن مختلفة في آن واحد. ويجوز لها على الأخص أن توفد عضوين أو أكثر من أعضائها إلى مكان الحادث لإجراء معاينات عاجلة، وضمان تطبيق التدابير التحفظية عند الاقتضاء.
٦- يتوفر النصاب بحضور خمسة أعضاء لتشكيل غرفة التحقيق.
٧- ترسل غرفة التحقيق نتائج تحقيقها وفقا للتوجيهات المتسلمة في أقرب وقت ممكن إلي اللجنة.
٨- ترسل وسائل الإثبات كاملة إلي الأطراف المعنية، وتحاط علما بحقها في تقديم ملاحظاتها في هذا الشأن إلي اللجنة.
٩- تكلف اللجنة غرفة التحقيق بإجراء تحقيق متمم عند الاقتضاء
الفصل الرابع: التقرير والالتزام بالسرية
القاعدة ٢٨
إعداد تقرير اللجنة
١- في نهاية التحقيق وبالاستناد إلي نتيجة التحقيق الذي تجريه غرفة التحقيق، تضع اللجنة تقريرا وترسله إلي الأطراف المعنية. ويتعين على اللجنة على الأخص أن تفحص عند الضرورة المساعي الواجب اتخاذها لتسهيل العودة إلى مراعاة أحكام الاتفاقيات والبروتوكول، وتقدم مساعيها الحميدة لهذا الغرض.
٢- يرسل الرئيس التقرير إلى الأطراف المعنية، مصحوبا بكافة التوصيات التي تراها اللجنة مناسبة.
٣-يسجل الرئيس علي الوجه الصحيح تاريخ إرسال تقرير اللجنة إلى الأطراف المعينة. وتحتفظ الأمانة في محفوظاتها بصورة عن إلبلاغات غرف التحقيق وتقارير اللجنة. ولا تتاح فرصة الاطلاع على هذه المحفوظات إلا لأعضاء اللجنة طوال مدة تفويضهم.
القاعدة ٢٩
السرية
١- لا ينشر أي بيان شخصي الطابع دون موافقة صريحة من الشخص المعني بالأمر.
٢- يخضع أعضاء اللجنة وأعضاء غرف التحقيق والخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون اللجنة أو غرفة تحقيق، طوال مدة تفويضهم وبعد انقضائها، للالتزام بالاحتفاظ بسرية الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها أثناء أداء عملهم.
٣- يجب أن يعلن الخبراء وغيرهم من الأشخاص الذين يختارون لمعاونة اللجنة أنهم يتقيدون عموما وكتابة بأحكام الفقرة ٢، من أجل التعاقد معهم.
المصدر:
موقع جامعة منيسوتا-
مكتبة حقوق الانسان
تعليق:
…. بالنظر إلى نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالنزاعات المسلحة، نلاحظ ما يلي:
١- ينطبق القانون على كل الجماعات المسلحة المنتهكة لحقوق الإنسان.
( وفي حالة السودان فلول ما يسمى بالدعم السريع ومرتزقته)
٢- وجود.سابقة بمحاكمة أحد زعماء المجموعات المسلحة في الكونغو والحكم عليه بالسجن، لتجنيده الاطفال
( وهذا ينطبق على فلول الدعم السريع التي تجند الأطفال في صفوفها، الإ أن القانون لم يطبق عليها)
٣- يلزم القانون الدولي المجتمع الدولي بمختلف آلياته بمحاسبة المجموعات المسلحة التي تنتهك حقوق الإنسان وترتكب حرائم ضد الإنسانية.
( الأمر الذي لم يحدث في السودان ضد فلول الدعم السريع واعوانهم)
٤- يفرق القانون الدولي بين القوة العسكرية والأمنية للدولة والمجموعات المتمردة المسلحة والخارجة على القانون
( بينما تقرير اللجنة يساوي. بين الجيش وفلول الدعم السريع ومرتزقتهم)
…بالنظر إلى الفصل الثالث من النظام الداخلي للجنة تقصي الحقائق نجد أن الفقرات ٣ و٤ و٥ تلزم اللجنة بإجراء التحقيقات في الأماكن التي وقعت فيها الحوادث قيد التحقيق.
( الأمر الذي لم تلتزم به اللجنة في تقصي الحقائق على أرض الواقع في السودان )
ملحوظة:
( هذه ملاحظات أساسية على مخالفة لجنة تقصي الحقائق لنصوص القانون الدولي الإنساني ونظامها الداخلي )
الخلاصة:
….بما أن نصوص القانون الدولي الإنساني لم تطبق على قادة فلول ما يسمي بالدعم السريع ومرتزقته رغم انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي الإنساني
….و بما أن لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الاحداث في السودان لم تلتزم بنصوص نظامها الداخلي في العديد من فقراته،
….فيعتبر تقريرها باطل وكل ما ما يترتب عليه باطل، وغير ملزم لحكومة السودان وفق القانون الدولي الإنساني والنظام الداخلي للجنة تقصي الحقائق
خاتمة
… إن من نافلة القول أن نشير إلى أن كل هذه ما هي إلا محاولات لتنفيذ أجندة تقسيم السودان وفصل دارفور وفق خارطة ( برنارد لويس) بذريعة تردي الاوضاع الإنسانية وحماية المدنيين.
…فلذلك علينا أن ننتبه لكل هذه الخطط الخبيثة لأن الأمر لن يتوقف عند دارفور وإنما الهيمنة على كل السودان وتفتيته.
….علينا ان نعيد ترتيب امورنا بصورة أفضل وأكثر فاعلية مما هي عليه، من كافة الجوانب العسكرية و السياسية والدبلوماسية والإعلامية.
….. وذلك من أجل حسم المعركة في أقصر وقت، وتفويت الفرصة على الأعداء، وإخراج السودان من هذه المحنة والانطلاق به إلى الأمام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى …
د.عبد المهيمن عثمان حسن بادي
٢٠٢٤/٩/١٠م
التعليقات مغلقة.