الخرطوم :الايام نيوز
نبداء في هذه السانحة سلسلة من المقالات الخاصة باضاءات عن سلطة التوثيق ومعرفة المبادي المتبعة في اجرائتها وأنواع التوثيقات وامثلة لانوع العقود والأشكال النموذجية في إعداد الوثيقة.. وسلطة التوثيق تختلف من بلد لآخر في وسيلة منحها فنجد مثلا بالمقارنة بدول الجوار التي تحيط بالسودان كجمهورية مصر العربية ان سلطة التوثيق تمنح لما يعرف بمكتب الشهر العقاري وكذلك غربا في جمهورية تشاد تمنح لمكاتب متخصصة تم التصديق لها بممارسة مهنة التوثيق اي يكون الممنوحة له السلطة يحمل لقب موثق وبالامكان منحها للافراد والشركات التي تمارس أعمال التوثيق.. ونجد في المملكة العربية السعودية تمنح للكاتب العدل وأعتقد الان توجد إجراءات منحها لمكاتب المحاماة..
غير أن هذه السلطة في النظام السوداني عهد بها لرئيس القضاء دون غيره وهو يقوم بمنحها بموجب القانون واللوائح وفقا لضوابط وشروط معينة.. انظر قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 الجدول الأول.
وقد جاءت قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000 منظمة لممارسة سلطة التوثيق.. لذلك أصبحت هي المرجعية لكل مايتعلق بتنظيم أعمال التوثيقات والغت جميع المنشورات والقرارات القضائية السابقة وذلك وفقا للمادة 3 من اللائحة والتي اعتبرت اي منشورات سابقة للائحة سنة 2000 مكملة لها وان تظل تلك المنشورات لسنة 1987 وسنة 1988 والقرار رقم 153 لسنة 1995 سارية ومكملة لتلكم القواعد.. الا ان الناظر الي لائحة سنة 2000 يجد ان تلك اللائحة وحتى كتابة هذا المقال لم تطالها لائحة التغيير أو المواكبة حيث نجد بها كثير من الثغرات والنصوص المتعارضة مع واقع الحال!! كمثال في ضوابط توثيق المركبات التي نص عليها في المادة 19/1ان لايصادق الموثق على وثيقة خاصة بالمركبات تجاوزات الأسبوعين من تاريخ إصدارها!! ونجد واقع الحال ان شهادات بحث المركبات الصادرة عموما من الإدارة العامة للمرور تصدر وتجدد كل عام او حين تغيير الملكية وذلك تعارض بين المادة وبين واقع التعامل على أرض الواقع..
. لا اريد الإسهاب اكثر وسنتعرض لذلك في الجزء الخاص بأنواع التوثيقات وفق التسلسل لمقالات التوثيق.. اذا أمد الله في الاجال.
د. مصعب حجازي
التعليقات مغلقة.