الايام نيوز
الايام نيوز

((تقرير المصير من منظور القانون الدولي The self determination in perspective of the international law ))

✍🏾صبري الحاج حماد سالم/المحامي.

(عضو المكتب التنفيذي للجمعية السودانية للقانون الدولي).
sabrialhaj2179@gmail.com

_“تقرير المصير The self determination ” ينسب هذا المصطلح إلي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق(وودر ويلسون 1913_ 1921م) بالرغم من إنه قد أستخدمت مصطلحات أخرى مشابهة قبل ذلك إلا أن المصطلح هذا إقترن بدعوة(ويلسون) لإقامة دول قومية جديدة في أوروبا بدلاً من الإمبراطوريات التي كانت قائمة وقتئذ (النمساوية ، المجرية و الألمانية).

_ و كمبدأ ظهر حق تقرير المصير لأول مرة في جوهر إتفاقية فرساي عام (1919م) عقب الحرب العالمية الأولى، و فيما بعد أصبح هذا المبدأ أساس المطالب المناهضة للإستعمار ، و من ثم أستخدم مبدأ تقرير المصير في العديد من مواد ميثاق الأمم المتحدة منها المادة 1/2 و التي نصت علي:- (أن من مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس إحترام المبدأ الذى يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و أن لكل منها حق في تقرير مصيرها). ولابد أن نشير هنا إلى أنه قد نشأ خلاف كبير بين فقهاء القانون الدولي حول تكييف تقرير المصير) _هل هو حق قانوني Legal right ؟؟؟ أم مبدأ سياسي political principal ؟؟؟
على هذا التساؤل أجابت محكمة العدل الدولية في إحدى قراراتها بالقول :- ” إن تقرير المصير هو حق قانوني” ، حاسمة بذلك الخلاف الذي كان دائر بين فقهاء القانون الدولي ،
بل و ذهبت المحكمة إلي أكثر من ذلك حينما أشارت إلى أن تقرير المصير ليس حقاً قانونياً فحسب بل هو قاعدة من قواعد القانون الدولي المعاصر و له صفة النفاذ في مواجهة الكافة…..
A rule of the rules of contemporary international law and has the status of enforcement of all.

(((الصكوك و القرارات الدولية و الإقليمية المتعلقة بحق تقرير المصير :-
و يأتي في مقدمة هذه الصكوك…

● قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم/ 1514) الصادر في العام 1960م ( القرار المُنهي لحالة الإستعمار) و الذي يعتبر المرجع الأساسي و يرد إليه الأصل في حق تقرير المصير وذلك لأنه قضى بمنح حق الإستقلال للشعوب المستعمرة لتقرير مصيرها السياسي ، الإقتصادي ، الإجتماعي و الثقافي على أن تتخذ خطوات قريبة لمنح هذه الشعوب غير المستقلة لتنال إستقلالها التام و أن لا تتخذ أي ذريعة لتأخير ذلك ، و إلا شكل ذلك إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسية الأمر الذي يتعارض و يعد إنتقاصاً لميثاق الأمم المتحدة…) و هذا القرار يعتبر السند الرئيسي الذي ترجع إليه الأمم المتحدة في كافة قراراتها اللاحقة المتعلقة بشأن تقرير المصير) .

●● المادة المشتركة في العهدين “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية و الثقافية” 1966م حيث جاء في مادتهما الأولى بأن:(لكل الشعوب الحق في تقرير المصير و لها بموجب ذلك الحق أن تقرر بحرية وضعها السياسي و أن تسعى إلى تنميتها و أن تتعاون فيما بينها تحقيقاً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين To keep the international peace and security.

●●● إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1970م وفقاً لقرارها رقم (2625) الذي إتخذ بالإجماع و تضمن الإعلان الخاص بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدةUN charter.

●●●● الإعلان الصادر من المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في ( فيينا 1993م) و الذي أقر و أكد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها و تحديد مركزها السياسي و السعي إلى تحقيق نمائها و أن إنكار حق تقرير المصير لها يعتبر إنتهاكاً لحقوق الإنسان مع التأكيد على أن يراعى تحقيق ذلك وفقاً لمبادئ القانون الدوليThe international law principals.

و على الصعيد الإقليمي نجد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب1981م حيث نص في المادة20 منه على أن (لكل شعب الحق في الوجود و له حق مطلق و ثابت في تقرير مصيره و له أن يحدد وضعه السياسي و أن يكفل تنميته على الوجه الذي يختاره بمحض إرادته).

(((الحالات القانونية لحق تقرير المصير :-

1/حق تقرير المصير الخارجي (إنهاء الإستعمار / Decolonization) :—
و يعنى به حق المطالبة للشعوب المستعمرة بتقرير مصيرها و هذا الذي نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (1514) في إعلانها عام 1960م. (القرار المنهي لحالة الاستعمار ) كما أشرنا سابقاً و يرد حق تقرير المصير الخارجي على حالة ثانية ذُكرت في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 اكتوبر 1970م (القرار 2625 الدورة 25). تتعلق هذه الحالة بالشعوب التي تخضع لإستعباد الأجنبي وسيطرته وإستغلاله ، و من أمثلة ذلك *الإحتلال العسكري الذي حدث في التاريخ المعاصر *”إحتلال الصين للتبت في عام 1959، والإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في عام 1967، و إحتلال إندونيسيا لتيمور الشرقية في عام 1975، وغزو العراق للكويت في عام 1990″*.

2/حق تقرير المصير الداخلي ( الأقلياتMinorites ) :—
و يعنى به حق أقلية الشعب داخل الوحدة السياسية الممثلة لها في ممارسة السلطة وفقاً لمبادئ القانون الدولي لإقامة شكل حكم يتلأم مع مطالبها و هذا الحق في أغلب الأحيان يقود إلي ما يعرف ب(تقرير المصير المؤدي للإنفصال Self-determination leading to separation) و هذا الحق ثابت بمقتضى المادة المشتركة في العهدين الدوليين (الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966م) ، فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الإقتصادي والإجتماعي والثقافي».
وعن هذه المادة قالــت مفوضية التحــكيم التابعة لمؤتـمر يوغسلافيا ، إنها تُرسي مبدأ أن حق تقرير المصير يعمل على حماية حقوق الإنسان ، فبموجب هذا الحق فإن لكل فرد الحق في إختيار أي جماعة إثنية أو دينية أو لغوية يرغب في الإنتماء إليها.
و نشأ هذا الطلب بعد إعلان صرب البوسنة والهرسك الذين كانوا يشكلون 35% من السكان عند قيام جمهورية صربيا في 9 يناير 1992م ، فقد سُئلت مفوضية التحكيم عن ما إذا كان للسكان الصرب في البوسنة والهرسك وكرواتيا حق تقرير المصير؟؟؟
(( رفضت المفوضية الإعتراف للأقلية الصربية بحق تقرير المصير خارجي و بالتالي حق إنشاء دولة مستقلة ، و لكنها إعترفت لهم بحق تقرير مصير داخلي عندما قالت إن للسكان الصرب في جمهوريتي البوسنة والهرسك وكرواتيا، في أنهم يستحقون كل الحقوق التي يمنحها القانون الدولي للأقليات والمجموعات الدينية ، وقالت أيضاً إنه ينبغي على الجمهوريتين أن تمنحا هذه الأقليات والمجموعات الدينية كل حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانون الدولي ، وحيث يكون ملائماً الحق في إختيار جنسيتهم)).

كما تُعتبر تجربة جنوب أفريقيا في النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي ممارسة مهمة لحق تقرير المصير الداخلي ، إذ أمكن بموجب ذلك تفكيك بنية نظام الفصل العنصري وإقامة حكومة موحدة وديمقراطية وغير عنصرية.

للسودان تجربة رائدة في مجال ممارسة “حق تقرير المصير الداخلي” تمثلت فى إتفاقيةأديس أبابا 1972م المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الشمال والجنوب على أساس الإقليمية السياسية(الحكم الذاتي/ Autonomy).

((حق تقرير المصير و الإنفصال The right of self determination and secession :-

_لا يعترف القانون الدولي و لا الممارسة الدولية للكيانات (Entities ) داخل الدولة بحق الإنفصال (Secession/ Separation ) سواء كان ذلك بإعلان أحادي الجانب (Unilateral ) أو أي طريقة أخري ، فتقرير المصير للشعوب أو للجماعات المقيمة داخل دولة يتم عبر تقرير المصير الداخلي و ذلك بالمشاركة الفعالة في النظام السياسي لتلك الدولة ، ولا جدال في أن المشاركة لن تكون فعالة إلا إذا كان هناك نظام يقوم على مبادىء الديمقراطية التعددية و حكم القانون و إحترام حقوق الإنسان و حرياته الأساسية.

و قد يسأل سائل عن ماهو التكييف القانوني للخيار الذي أتفق عليه الطرفين(الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان) في نيفاشا 2005م كبديل للوحدة و أستخدم لتوصيفه مصطلح الإنفصال؟؟؟؟

( يجيب على هذا التساؤل الدكتور/جيمس كروفورد/ عضو معهد القانون الدولي و الأستاذ بجامعتي أديلايد و سيدني ( و ذلك من خلال معايير محددة حسب رائه ،،، فالإنفصال من وجهة نظره إجراء أحادي/ Unilateral يتم دون موافقة أو رضا الدولة الأم ……. أما الإنتقال/الأيلولة (Devolution) فهي إجراء ثنائي(Bilateral ) يتم بإتفاق الطرفين (Consensual ) و هذا ما حدث فى حالة السودان وفقاً لإتفاقية الCPA).

_وعلي الرغم من أن الإختلاف بين المصطلحين (الإنفصال ، الأيلولة/الإنتقال) قد لا يكون كبيراً إلى حد ما إلا أن هنالك خصائص جوهرية تميزهما و يأتي في مقدمة تلك الخصائص:-

الإعتراف_الدولي/ The international recognition فالجماعة الدولية تنفر من الإنفصال الأحادي الجانب الذي يتم دون موافقة الدولة الأم و تحجم عن الإعتراف به …. فجمهورية أرض الصومال (Somaliland) مثلاً ، أعلن عن قيامها أحادياً في العام 1991م و لكن إلي يومنا هذا لم تعترف بها أي دولة و لم تنضم إلي الأمم المتحدة حتى الآن.

((( مبدأ حق تقرير المصير(المؤدي للإنفصال) و مبدأ وحدة سيادة الدولة/
The principle of unity of state sovereignty.
— يتعارض حق تقرير المصير المؤدي الإنفصال مع حق آخر أساسي نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة و هو وحدة سيادة الدولة و حريتها في إدارة شؤونها فكيف يتماشي حق تقرير المصير مع وحدة سيادة الدولة؟؟؟
إختلفت الإتجاهات حول حق تقرير المصير المؤدي للإنفصال بين مؤيد و معارض علي النحو التالي :-

الرأى_لأول:-

يرى أصحاب هذا الرأي(المعارض) أن حق تقرير المصير المؤدي للإنفصال لا أساس له و ذلك لأن الحق المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الشعوب التي تعرضت لإحتلال خارجي (حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة) ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بحق تقرير المصير الداخلي(حق تقرير المصير للأقليات و الجماعات داخل إقليم الدولة) الذي يرتبط بحركات جماعات إنفصالية داخل الدولة من أجل إقامة دولة مستقلة و يصفون هذا النوع من تقرير المصير بأنه يؤدي إلى عدم الإستقرار في المجتمع الدولي و يؤكدون على أهمية حصر حق تقرير المصير و ربطه بحركات التحرر الوطني للشعوب ضد الإستعمار فقط.
و يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلي أن أقصى سقف للمطالب التي يجب أن تطالب بها الأقليات هو إيجاد تمثيل لها في النظام السياسي داخل كيان الدولة الأم و مؤسساتها ، و بهذا فإنهم يرون أن حق تقرير المصير يضمن للأقليات حق التمثيل في الحكومة المركزية و هو ما يقضي في بعض الأحيان منحهم حكماً ذاتياً Autonomy أو فيدرالياً ضمن حدود الدولة القائمة ، خلافاً لحقً الإنفصال الذي لا يقره القانون الدولي و لا يعطي الحق للإنفصال عن الدولة الأم مستندين في ذلك إلي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بشأن العلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقاً للقرار رقم(2625) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970م في الفقرة/”7″ من المبدأ/”5″ من الإعلان و الذي تضمن شرطاً وقائياً “شرط إستثنائي” و بناءً عليه أسسوا حق الإنفصال العلاجي Remedial secession حيث نصت هذه الفقرة على أنه:- (لا يجوز أن يقال شئ مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يرخص بأي عمل أو يشجع على أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئياً أو كلياً بالسلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة و التي تلتزم في تصرفاتها بمبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها و على الحكومة أن تضمن تمثيل شعب الإقليم كله دون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون)، هذه الفقرة أيضاً تم تأكيدها في برنامج عمل فيينا 1993م.
كما إستندوا أيضاً إلي قرار الإحالة بشأن إنفصال مقاطعة (الكيبك) الكندية في عام 1998م حيث طلب من المحكمة العليا بكندا الإجابة على عدة أسئلة أهمها ….. #هليوجدفيالقانونالدولي حق تقرير للمصير يعطي سكان جزيرة الكيبك حق للإنفصال أحادي الجانب؟؟؟
فكان جواب المحكمة بأن القانون الدولي لا يعطي و لا يمنح الأجزاء المكونة لدولة ذات سيادة حقاً قانونياً لإنفصال أحادي الجانب عن الدولة الأم ، بل أن حق تقرير المصير الذي يقره القانون الدولي لا ينشئ سوى حق تقرير المصير الخارجي و في حالات المستعمرات أو الإحتلال العسكري الأجنبي أو حينما يحال بين مجموعة محددة و حقها في الوصول إلي الحكم … و تضيف المحكمة إنه في جميع الحالات السابقة يتمتع الشعب المعني بحق تقرير المصير غير أن هذه الظروف لا تنطبق على الكيبك فلا يملك حق للإنفصال أحادي الجانب.
و يرى أصحاب هذا الرأي أن حق تقرير المصير كان و مازال مرتبطاً بالشعوب التي كانت تحت الإستعمار و هذه الشعوب هي التي حازت أهتمام المجتمع الدولي و السبب في ذلك يرجع إلى أنها لم تكن لديها ممثلين في الأمم المتحدة و بالتالي فهم ينكرون حق الأقليات الموجودة في عدة دول أو التي ليس لها تمثيل في الأمم المتحدة ….. و (بمفهوم المخالفة فإن عدم تمتع هذه الأقليات بنفوذ سياسي أو عدم توفر تمثيل لها في الأمم المتحدة لا يمنع من مطالبتها بحق تقرير المصير وفقاً لهذا الرأي .

الرأى_الثاني:-

يرى أصحاب هذا الرأي(المؤيد) لحق تقرير المؤدي للإنفصال أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2010م بشأن إستقلال كوسوفو عن صربيا ما هو إلا إقرار بذلك الحق ….. حيث إعتبرت المحكمة إن إعلان كوسوفو إنفصالها عن صربيا في العام 2008م جاء موافقاً لمبادئ القانون الدولي و قد جاء في قرار المحكمة ” إن الإستقلال لا يمثل إنتهاكاً للقانون الدولي العام”.
و لكن أصحاب هذا الرأي وضعوا معايير لضبط جدية و مصداقية المطالبات بحق تقرير المصير المؤدي للإنفصال و ذلك علي النحو التالي:-

الشعب:-

هو صاحب الحق في تقرير المصير و يجمع الشعب بين أفراده عوامل مشتركة (ثقافية ، دينية ، عرقية و كذلك التاريخ المشترك……. و هنا يجب التفرقة بين(الشعب/ Nation و الأقلية/ Minority) فعلى الرغم من أن الأقليات يجمعها تاريخ مشترك و ثقافة واحدة إلا أن الفرق بينهما يتجلى من خلال الكثافة السكانية المعتبرة عند المطالبة بالإنفصال.

إنعدام التمثيل الوطني في الحكومة”:-

و هذا الشرط يفيد بإقصاء هذه المجموعة من المشاركة السياسية و هذا ما يقرأ من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 1970م .

#إنتهاك حقوق الإنسان”:-
و يعني هذا الشرط قيام الحكومات بممارسات لا إنسانية ضد هذه الأقليات مما يسمح بالتدخل الدولي Intervention في الشؤون الداخلية للدول إستثناءً من المبدأ العام (مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول).
و في كل الأحوال يتفق أصحاب الرائيين في أن حق تقرير المصير يجب أن يكون بإستفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة بإعتبارها الآلية التي يتم بها ممارسة حق تقرير المصير أو الإنفصال.

ولا بد إن نشير هنا إلي أن لجنة القانون الدولي قد أشارت في وقت سابق أن حق تقرير المصير أصبح من ضمن القواعد الآمرة Jus Cogens) في القانون الدولي التي لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها بعد أن نالت قبولاً شبه عالمي لتنضم بذلك إلي الحقوق الأخرى(حظر العدوان Ban aggression “الاستخدام العدواني للقوة ” ، حظر الرق prohibition of slavery ، حظر الإبادة الجماعية Prohibition of genocide ، حظر الفصل العنصري و التمييز العنصري prohibition of racial discrimination ، حظر التعذيب prohibition of Torture ، حظر الجرائم ضد الإنسانية prohibition of crimes against humanity و القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و في الختام لا بد من التأكيد على أن حق تقرير المصير هو حق جماعي/Collective right و ليس حق فردي/Individual right ، بمعنى أنه لا يمكن أن يمارس من خلال فرد واحد أو مجموعة أفراد ، لأنه خاص بعدد كبير من الناس توجد بينهم روابط مشتركة مثل(اللغة ، التاريخ ، الثقافة ، …الخ) كما إن حق تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي لا يعمل في الفراغ ، بل في إطار مبادىء جوهرية في القانون الدولي و نعني بذلك مبدأي (السيادة الإقليمية و إحترام سلامة أراضي الدول).


1- أحمد محمد طوزان — التحول في المفهوم القانوني لحق تقرير المصير بين تحقيق الإستقلال و الإنفصال _ مقال منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية– العدد 29| 2003.
2- فيصل عبدالرحمن علي طه — مقال منشور في صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 10\10\2012 .
3- The Creation of states in international law— James Richard Crawford 1979.

التعليقات مغلقة.