قانون إيداع المصنفات لسنة 1966م
الخرطوم: الايام نيوز
قانون إيداع المصنفات لسنة 1966م
قانون إيداع المصنفات السوداني لسنة 1966
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ وجوب إيداع نسخة من المصنفات .
4ـ سلطة مجلس الوزراء فى تعديل الجدول .
5ـ العقوبات .
الجدول
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون إيداع المصنفات لسنة 1966 ” .
تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
“المصنفات ” تشمل الكتب والمجلات والصحف والنشرات والصور والخرائط وغيرها ،
” المطبوعات ” يقصد بها المصنفات التى تصدر فى نسخ متعددة باستخدام وسائل الطبع المختلفة أو التصوير أو النسخ أو أية وسيلة أخرى ،
” ينشر ” تشمل إعداد المطبوعات للبيع أو توزيعها مجاناً .
وجوب إيداع نسخة من المصنفات .
3ـ (1) يجب على كل طابع لمصنف ينشر فى جمهورية السودان وعلى كل مؤلف سودانى ينشر مصنفاً أو ينشر له مصنفاً خارج جمهورية السودان أن يودع نسخة منه على نفقته خلال شهر واحد من طبعه لدى كل من المؤسسات المبينة فى الجدول الملحق بهذا القانون . وعلى كل من تلك المؤسسات أن ترسل الى الطابع أو الى المؤلف كيفما تكون الحالة إيصالاً بإستلام تلك النسخة .(1)
(2) يجب أن تكون النسخة المودعة مطابقة من كل الوجوه للمصنف المنشور وأن تكون من أجود النسخ من ناحية الطباعة والورق والتجليد .
(3) لا تسرى أحكام البند (1) على أية طبعة ثانية أو لاحقة إذا كانت صورة طبق الأصل من الطبعة الأولى .
سلطة مجلس الوزراء فى تعديل الجدول.
4ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يعدل ، من وقت لآخر ، الجدول الملحق بهذا القانون بمقتضى أمر ينشر فى الجريدة الرسمية.
العقوبات .
5ـ كل طابع أو مؤلف يخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو يغفل مراعاته يعد مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التى تحددها المحكمة بالإضافة الى قيمة المصنف موضوع القضية .(2)
التعليقات مغلقة.