الايام نيوز
الايام نيوز

قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947م

الخرطوم: الايام نيوز

قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947م

قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة 1947م

قانون الإستيلاء على شتل النخل السوداني لسنة 1947

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق .
3- سلطة المحلية المختصة في الاستيلاء على شتل النخل.
4- تحديد عدد الشتل التى يجوز الاستيلاء عليها.
5- فصل الشتل أو اقتلاعها.
6- شكل أمر الاستيلاء .
7- التعويض الذي يدفع عند الاستيلاء .

اسم القانون.


1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الاستيلاء على شتل النخل لسنة1947″.

تطبيق .
2ـ يطبق هذا القانون في الولاية الشمالية على أن يلغي العمـل بهـذا

القانون في الولاية المعنية المذكورة من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .[1]

سلطــة المحلــية المختصة في الاستيلاء على شتل النخل.
3ـ يكون للمحلية المختصة سلطة الاستيلاء على شتل النخل

وفقا لأحكام هذا القانون وتباشر هذه السلطة بكل ما يمكن من عدل لتوزيع عبء الحصول على شتل النخل المطلوب . [2]

تحـديد عدد الشتل التي يجوز الاستيلاء عليه.
4ـ (1) لا يجوز الاستيلاء على أكثر من ربع شتل النخل الذي يملكه أي شخص خلال سنة واحدة .
(2) تترك للمالك ثلاث شتل نخل على الأقل في أي نخلـة أو حفرة ما لم يوافق على خلاف ذلك . [3]

فصل الشتل أو اقتلاعه.
5ـ يقوم الأشخاص الذين يحددهم مفتش البساتين باعتبارهم مدربين

في تربية النخل بفصل شتل النخل من النخل أو اقتلاعه من الحفر .

شكل أمر الاستيلاء.
6ـ تكون جميع أوامر الاستيلاء مكتوبة وموقعة من مفتش البساتين .

التعويض الذي يدفع عند الاستيلاء .
7ـ (1) يؤمر بدفع تعويض فوري لمالك أي شتل نخل تم الاستيلاء عليها بالفئة

التي يحددها وكيل وزارة الزراعـة والغابات بأمر منه وينشر كل أمر مما ذكر في الجريدة الرسمية .[4]
(2) إذا لم يتم التوصل لاتفاق يحدد مقدار التعويض الذي يدفع عن طريق تحكيم

يجريه محكم منفرد يعينه وزير العدل بناء على طلب السلطة المختصة

أو الشخص الذي يطالب بالتعويض ويعتبر ذلك بمثابة إحالة للتحكيم يشملها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.[5]
(3) إذا طالب أكثر من شخص واحد بمصلحة في شتل نخل فيجوز للمحكم أن

يقسم التعويض الذي سيدفع بالطريقة التي يراها عادلة .
(4) إذا نشأت صعوبة في التقسيم متعلقة بالقانون أو بالوقائع يحدد المحكم التعويض

الإجمالي الذي يدفع ويجوز له إن رأى ذلك ملائماً أن يحيل مسألة تقسيمه

لمحكمة مدنية مختصة تقوم بتقسيمه بطريقة عادلة ومنصفة آخذة في اعتبارها الحقوق القانونية لكل من الأطراف.

على أنه يجوز لوزير العدل أن يرفض تعيين محكم متى ما رأى ذلك ملائماً

إذا رأى أن أي طلب للتحكيم مما ذكر يبدو متضمناً صعوبة تتعلق بالقانون

أو الوقائع أو بمطالبة ذات طبيعة غير مؤثرة أو قليلة القيمة

وعند حدوث ذلك الرفض تصبح المطالبة بالتعويض قابلة لنظرها في المحكمة المدنية المختصة .[6]

التعليقات مغلقة.