قانون الكمبيالات لسنة 1917م
الخرطوم:الايام نيوز
قانون الكمبيالات لسنة 1917م
المادة (1) : يسمى هذا القانون، “قانون الكمبيالات لسنة 1917”.
المادة (2) : في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
“إصدار” يقصد به تسليم كمبيالة أو سند لأول مرة تسليماً مكتمل الشكل،
إلى شخص يأخذ الكمبيالة أو السند بإعتباره حائزاً، “تسليم” يقصد به نقل الحيازة من شخص لآخر حقيقةً أو حكماً،
“تظهير” يقصد به تظهير تم بالتسليم، “حائز” يقصد به المستفيد أو المظهر إليه كمبيالة أو سند متى ما كانت في يده تلك الكمبيالة أو السند، كما يقصد به حامل الكمبيالة أو السند،
“حامل” يقصد به الشخص الذي في حيازته كمبيالة مستحقة الدفع لحاملها
أو سند مستحق الدفع لحامله، “دعوى” تشمل الدعوى الفرعية وطلب المقاصة، “سند” يقصد به سند إذني، “شخص” يشمل جماعة من الأشخاص سواء أكانت ذات شخصية اعتبارية أم لم تكن، “قبول” يقصد به قبول تم بالتسليم أو الإعلان،
“قيمة” يقصد بها مقابل ذو قيمة، “مصرف” تشمل جماعة من الأشخاص
تشتغل بأعمال المصارف سواء أكان لها شخصية إعتبارية أم لم تكن،
“مفلس” يقصد به أي شخص أشهر إفلاسه بموجب أحكام قانون الإفلاس الذي يكون معمولاً به في ذلك الوقت، “مكتوب” تشمل المطبوع “والكتابة” تشمل الطباعة.
التعليقات مغلقة.