قانون القطن السوداني لسنة 1926م
الخرطوم: الايام نيوز
قانون القطن السوداني لسنة 1926م
قانون القطن السوداني لسنة 1926
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- رخص المحالج .
4- تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج .
5- تفتيش المحالج .
6- الإخطار بوقوع الحوادث .
7- سلطة إصدار اللوائح .
8- التعويض في حالات معينة .
9- الجرائم والعقوبات .
10- سلطة ضبط القطن في حالة الإشتباه .
11- إجراءات المحاكمة عن الجرائم .
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون القطن لسنة 1926 ” .
تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]
” الوالي ” يقصد به والي الولاية المعنى .
رخص المحالج .
3ـ لا يجـوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير أو يوافق علـى إدارة أي محلج للقطن ما لم يكن لديه ترخيص بذلك من الوالي .[2]
تجديد وإلغاء وتحويل رخص المحالج .
4ـ (1) يجب تجديد رخصة المحلج باعتبار أن ذلك حقاً عند إنتهاء فترة الرخصة غير أنه يجوز رفض تجديدها إذا ثبت بشأن المحلج وقوع أي إخلال بنصوص هذا القانون أو أية لوائح صادرة بموجبه تتعلق بالمحالج ، ويجوز للوالي في أي وقت أن يلغى رخصة أي محلج إذا ثبت له وقوع أي إخلال على الوجه السالف ذكره .
(2) لا يجوز تحويل أي رخصة إلا بموافقة مكتوبة من الوالي .
تفتيش المحالج .
5ـ يجب أن يكون كل محلج مفتوحاً في كل الأوقـات المناسبة للتفتيش بوساطة الوالي أو مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض في ذلك من الوالي .[3]
الإخطار بوقوع الحوادث .
6ـ في حالة وقوع أي حادث في أي محلج سبب موتاً أو أذى يحتمل معه أن يمنع المصـاب من الرجـوع إلى عمله بالمحلج خـلال الثمانية والأربعين ساعة التالية لوقوع الحادث يجب على شاغل ذلك المحلج أو وكيله الرئيسي في إدارة المحلج في حالة غيابه ، أن يعطي إخطاراً بذلك إلى الرئاسة الإدارية للمنطقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث فإذا لم يكن ظاهراً لأول وهلة أن الحادث من الحوادث التي تستوجب الإخطار عنها فيجب حينئذ الإخطار عنه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور ذلك الحادث الذى يستوجب الإخطار .
سلطة إصدار اللوائح .
7ـ يجوز لوزير الزراعة من وقت لآخر أن يصدر أية لوائح بغرض المحافظة على نوع القطن المزروع بالسـودان وتحسـينه ، وبغرض رقابة وتحسين وتنظيم زراعة القطن أو تجميع وتصنيف ووزن وفرز وتعبئة وتسويق وتصدير وبيع وتصريف القطن أو بذرة القطن حسبما يقتضي الحال أو ترخيص وتشغيل المحالج أو لحماية صحة وسلامة العاملين فيها أو الحصول على إحصائيات من زراع القطن وأصحاب المحالج ومديريها والمشتغلين بزراعة وتسويق القطن أو بذرة القطن فيما يتعلق بأعمالهم وذلك في الشكل وعلى النحو الذي يقرره وزير الزراعة والغابات ، ويجوز له في هذه اللوائح أن يفرض عقوبات بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً في حالة المخالفة كما يجوز له أن يقرر بأن تكون العقوبات متتابعة في حالة المخالفات المستمرة . [4]
التعويض في حالات معينة.
8ـ إذا منع وزير الزراعة والغابات بموجـب السلطـات المخـولة له بموجب أحكام المادة 7 زراعة القطن في منطقـة محـددة فيجـب تعويض صاحب الأرض أو أي شخص آخر يكون له حق استغلالها عن أي خسارة لحقته نتيجة لذلك المنع ، ويكون التعويض بدفع المبلغ الذي يحدده الوالي ويجوز أن يكون الدفع سنوياً أو غير ذلك.[5]
الجرائم والعقوبات.
9ـ (1) كل شخص يخالف أحكام المادة 3 أو المادة 4(2) أو المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [6]
(2) كل شخص يمنع موظفاً مخولاً بموجب أحكام المادة 5 من دخول أي محلج أو أي جزء منه لإجراء تفتيش يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة . [7]
سلطة ضبط القطن في حالة الإشتباه .
10ـ يجوز لأي قاضي محكمة جنائية أو وكيل نيابة أو شرطي أن يضبط أي قطن أو بذرة قطن يكـون هنالك إشتباه معقـول بأنه قد ارتكبت بشأنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [8]
إجراءات المحاكمة عند الجرائم .
11ـ تجوز المحاكمة عن الجرائم بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صـادرة بموجبه إيجازياً أو بطريق غير إيجـازي أمـام المحكمـة الجنائية الأولى أو الثانية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على أنه لا يجوز إتخاذ أية إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه دون موافقة مسبقة من الوالي.[9]
——————————————-
التعليقات مغلقة.