بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 28 كانون الثاني/نوفمبر 2003
إن الأطراف المتعاقدة السامية؛
إذ تدرك المشاكل الإنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عن وجود المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير الاستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع بغية
التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خلال الممارسات الطوعية الفضلى المحددة
في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد الأدنى من ظهور المتفجرات من مخلفات الحرب؛
قد وافقت على ما يلي:
المادة 1: الأحكام العامة ونطاق الانطباق 1- امتثالاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي
للمنازعات المسلحة التي تنطبق عليها، توافق الأطراف المتعاقدة السامية على مراعاة الالتزامات المحددة
في هذا البروتوكول منفردة وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى بغية التقليل إلى الحد الأدنى
من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحالات التي تعقب النـزاع.
2- ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقليم
الأطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية.
3- ينطبق هذا البروتوكول على الحالات التي تنشأ عن المنازعات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 1 من الاتفاقية في صيغها المعدلة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001.
4- المواد 3 و4 و5 و8 من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب خلاف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها في الفقرة 5 من المادة 2 من هذا البروتوكول.
المادة 2: التعاريف لأغراض هذا البروتوكول:
1- يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء الألغام والأشراك
وغيرها من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة في 3 أيار/مايو 1996.
2- ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر للاستخدام ثم استخدمت فعلاً في نزاع مسلح.
وربما تكون هذه الذخائر قد أطلقت أو أُلقيت أو رُمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر.
3- ويُقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها.
والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو
معدة بشكل آخر للاستخدام.
4- ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة.
5- ويقصد بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة
التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الطرف السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه.
المادة 3: إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها 1- يتحمل كل طرف من
الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع المسؤوليات المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في الإقليم الخاضع لسيطرته.
وفي الحالات التي لا يمارس فيها مستخدم الذخائر المتفجرة، التي أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب،
السيطرة على ذلك الإقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثما أمكنه ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية بتقديم
جملة أمور منها المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنية بغية تسهيل وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
2- وبعد توقف أعمال القتال الفعلية، يقوم في أقرب وقت ممكن كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية
يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في الأقاليم المتأثرة
بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو يتخلص منها أو يدمرها.
أما المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيَّم وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة باعتبارها تشكل خطراً جدياً
على الإنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية الإزالة أو التخلص أو التدمير.
3- وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية
الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في الأقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته بغية الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب:
(أ) استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛
(ب) تقدير الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية وكذلك القدرة على التطبيق في مجال وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(ج) وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(د) اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد للاضطلاع بهذه الأنشطة.
4- عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة آنفاً، تضع الأطراف المتعاقدة السامية الأطراف في نزاع مسلح
في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.
5- تتعاون الأطراف المتعاقدة السامية، عند الاقتضاء، فيما بينها ومع غيرها من الدول والمنظمات الإقليمية
والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بشأن تقديمها، في جملة أمور، المساعدة التقنية والمالية
والمادية والمساعدة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك القيام، في الظروف الملائمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة.
المادة 4: تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها 1- تقوم الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح إلى أبعد حدّ ممكن وعملي بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة لتيسير وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها بسرعة، والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على الإقليم وللسكان المدنيين فيه.
2- الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة ربما \أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، تقوم بعد توقف أعمال القتال الفعلية، ودون تأخير وقدر الإمكان من الناحية العملية ورهناً بمصالحها الأمنية المشروعة، بإتاحة هذه المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو من خلال طرف ثالث مقبول من الطرفين ويشمل فيما يشمله الأمم المتحدة، أو عند الطلب المنظمات المعنية الأخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعاً بأنها سوف تضطلع بأعمال التوعية بالمخاطر ووضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها.
3- يتعين على الأطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني لهذا البروتوكول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها.
المادة 5: التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب 1
– تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة في الإقليم الخاضع لسيطرتها والمتأثر بالمتفجرات من مخلفات الحرب لتوفير الحماية من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين.
والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في الاعتبار جميع الظروف السائدة في حينه، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
وقد تشمل هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج
ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثاني من المرفق التقني.
المادة 6: أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب
1- كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح:
(أ) يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات الإنسانية العاملة
أو التي سوف تعمل في المنطقة التي تخضع لسيطرة الطرف المتعاقد السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛
(ب) يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات الإنسانية، وقدر المستطاع من الناحية العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلم بوجودها في المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعلاً المنظمة أو البعثة الإنسانية التي طلبت المعلومات؛
2- أحكام هذه المادة لا تمس القانون الإنساني الدولي القائم، أو غيره من الصكوك الدولية المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على توفير قدر أكبر من الحماية.
المادة 7: المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب
المزيد من المشاركات
التعليقات مغلقة.