اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (مراجعة، 1936)الاتفاقية 58 لمنظمة العمل الدولية
اتفاقية الحد الأدني لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (مراجعة، 1936)
الاتفاقية 58 لمنظمة العمل الدولية
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936
تاريخ بدء النفاذ: 11 نيسان/أبريل 1939
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين
في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لاتفاقية الحد الأدني للسن التي يجوز
فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية، علما بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936:
التعليقات مغلقة.