اتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
اتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة
تضمن اتفاقية روما حماية أداء الفنانين وتسجيلات المنتجين وبرامج هيئات الإذاعة.
(1) فنانو الأداء (أي الممثلون والمطربون والموسيقيون والراقصون والأشخاص الآخرون
الذين يؤدون المصنفات الأدبية والفنية) يتمتعون بالحماية من بعض الأعمال التي لم يوافقوا عليها، منها إذاعة أدائهم الحي أو نقله للجمهور، وتثبيت أدائهم الحي على دعامة مادية، واستنساخ ذلك التثبيت إذا جرى التثبيت الأصلي دون موافقتهم أو إذا جرى الاستنساخ لأغراض غير الأغراض التي كانوا قد وافقوا عليها.
(2) ويتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق في التصريح باستنساخ تسجيلاتهم الصوتية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو حظر ذلك.
وتعرف اتفاقية روما “التسجيل الصوتي” بأنه أي تثبيت سمعي بحت لأصوات أي أداء أو لغير ذلك من الأصوات.
وإذا كان التسجيل الصوتي المنشور لأغراض تجارية موضع انتفاع ثانوي (أي إذا أذيع أو نقل للجمهور في أي شكل كان)، فيتعين على المنتفع أن يدفع لفناني الأداء أو لمنتجي التسجيلات الصوتية أو لجميعهم مكافأة واحدة ومنصفة. ومع ذلك، يحق للدول المتعاقدة ألا تطبق تلك القاعدة أو أن تحد من تطبيقها.
(3) أما هيئات الاذاعة، فيحق لها أن تصرح ببعض الأعمال أو تحظرها،
وهذه الأعمال هي إعادة بث برامجها، وتثبيتها على دعامة مادية، واستنساخ تلك التثبيتات، ونقل برامجها التلفزيونية للجمهور إذا ما جرى النقل في أماكن متاحة للجمهور ومقابل دفع رسم للدخول.
وتجيز اتفاقية روما أن تنص القوانين الوطنية على تقييدات واستثناءات للحقوق المشار اليها أعلاه فيما يتعلق بالانتفاع الخاص والانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعليق على الأحداث الجارية والتسجيل المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعية بوسائلها ولبرامجها والانتفاع المقصور على أغراض التعليم أو البحث العلمي وفي أية حالة أخرى ينص فيها القانون الوطني على استثناءات لحق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
وعلاوة على ذلك، فما أن يوافق فنان الأداء على إدراج أدائه في تسجيل بصري أو تسجيل سمعي بصري حتى تفقد الأحكام المتعلقة بحقوق فنان الأداء قابليتها للتطبيق.
وفيما يتعلق بالمدة، يتعين أن تظل الحماية سارية المفعول على الأقل حتى نهاية فترة 20 سنة تحسب على النحو التالي: (أ) اعتبارا من نهاية السنة التي يجري فيها التثبيت، بالنسبة إلى التسجيلات الصوتية والأداء المدرج فيها؛ (ب) واعتبارا من نهاية السنة التي يتم فيها الأداء، بالنسبة إلى الأداء غير المدرج في تسجيلات صوتية؛ (ج) واعتبارا من نهاية السنة التي تتم فيها الإذاعة.
غير أن القوانين الوطنية أصبحت تنص أكثر فأكثر على مدة للحماية
طولها 50 سنة بالنسبة إلى التسجيلات الصوتية أو الأداء على الأقل.
والويبو مسؤولة عن إدارة اتفاقية روما بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وتقوم المنظمات الثلاث معا مقام أمانة اللجنة الدولية الحكومية المؤلفة بناء على الاتفاقية والمكونة من ممثلي 12 دولة متعاقدة.
ولا تنص الاتفاقية على إنشاء اتحاد أو ميزانية، لكنها أنشأت لجنة دولية حكومية
مؤلفة من دول متعاقدة تنظر في المسائل المتعلقة بالاتفاقية.[1]
وهذه الاتفاقية متاحة للدول الأطراف في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1886) أو الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للدول إبداء تحفظات بشأن تطبيق بعض الأحكام.
[1] يتضمن اتفاق تريبس أيضا أحكاما عن حماية الحقوق ذات الصلة.
وتختلف تلك الأحكام، من عدة نواح، عن الأحكام الواردة في اتفاقية روما
واتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح (لسنة 1971).
التعليقات مغلقة.