الإتحاد الأفريقي
الإتحاد الأفريقي، هو إتحاد قاري يتكون من 55 بلد في أفريقيا. تأسست الإتحاد الأفريقي في 26 مايو 2011 في أديس أبابا وأُطلق في 9 يوليو 2002 بجنوب أفريقيا،[5] لحل محل منظمة الوحدة الأفريقية. أهم قرارات الإتحاد الأفريقي هي الصادرة عن لجنة الإتحاد الأفريقي، اجتماع شبه سنوي لرؤساء الدول وحكومات الدول الأعضاء. الأمانة العامة للإتحاد الأفريقي، لجنة الإتحاد الأفريقي، ومقرها أديس أبابا، إثيوپيا.
أهداف الإتحاد الأفريقي هي:
المقر الرئيسي للإتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
تنظيمات أخرى للإتحاد الأفريقي والتي تستضيفها الدول الأعضاء:
- اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مقرها بانجول، گامبيا.
- الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا، والأمانات العامة للشراكة والبرلمان الأفريقي ومقرهم في ميدراند، جنوب أفريقيا.
العضوية
جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أفريقيا والمياه الأفريقية هم أو أصبحوا أعضاء في الإتحاد الأفريقي أو المنظمة الوحدة الأفريقية، وكذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والمتنازع على حالتها. أعلن المغرب انسحابه من جانب واحد، بينما جمهورية أفريقيا الوسطى عضويتها معلقة حالياً. إسپانيا، البلد الأوروپي الرئيسي، تتمتع بالسيادة على سبتة ومليلة على الأراضي الأفريقية وعلى جزر الكناري، وهي معتمدة لدى الإتحاد الأفريقي
الأعضاء الحاليون للاتحاد الأفريقي:
العضويات المعلقة
أفريقيا الوسطى – علقت على خلفية 2012–13 نزاع جمهورية أفريقيا الوسطى.
إيقاف العضوية وإعادتها
غينيا—علقت بعد انقلاب عام 2008مدغشقر—علقت بعد الأزمة السياسة في مدغشقر عام 2009.إريتريا—انسحبت بعد أن دعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مجلس الأمن لفرض عقوبات عليها بعد اتهامها بدعم الإسلاميين الصوماليين.جمهورية إفريقيا الوسطى—علقت بعد اندلاع حرب أفريقيا الوسطى بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعة السيليكا. مصر (يوليو 2013- يونيو 2014): عُلّقت في 5 يوليو 2013 نتيجة انقلاب 2013 في مصر الذي أدى للإطاحة برئيس البلاد المُنتخب محمد مرسي. وبعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2014 تمت عودة العضوية لمصر
المغرب والاتحاد الأفريقي
لم يشارك المغرب في تأسيس الاتحاد الأفريقي. ويرجع السبب لانسحاب المغرب من عضوية منظمة الوحدة الأفريقية سلف الاتحاد الأفريقي، في عام 1984، إثر حصول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دعم وتأييد عدداً من الأعضاء للحصول على عضوية المنظمة. وقامت حليف المغرب، زائير بمقاطعة المنظمة لقبول عضوية الجمهورية الصحراوية من 1984 إلى 1986، وكان ذلك خلال رئاسة موبوتو سيسيسيكو.أعلن ملك المغرب محمد السادس يوم 17 يوليو2016 بأن الرباط قررت العودة إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انسحبت من سلفه منظمة الوحدة الأفريقية في 1984 احتجاجًا على قبول انضمام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ممثلة ب”جبهة البوليزاريو“. التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب. وقال الملك محمد السادس في رسالة إلى القمة 27 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي بإن “المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته بحماس أكبر وبكل الاقتناع”. غير أن القمة انتهت من دون صدور أي قرار حول موضوع عودة المغرب.لينضم المغرب رسميًا للاتحاد في قمة أديس أبابا بتاريخ 30 يناير2017، بعد تأييد 40 دولة. بعدما صادق البرلمان المغربي على ميثاق الاتحاد الأفريقي
الأعضا المراقبون
- هايتي – في قمة الإتحاد الأفريي رقم 18 المنعقدة في أديس أبابا في 2 فبراير 2012، حصلت هايتي على حالة عضو مراقب ومن ثم فقد تقدمت بطلب رسمي لتصبح عضو مرافق.[8]
- كازاخستان – في 14 نوفمبر 2013، حصلت حالة عضو مراقب بعد التصديق على المعاهدات ذات الصلة في مايو 2013. أصبح وزير الخارجية إرلان إدريسوڤ الممثل الدائم لجمهورية قزخستان لدى الإتحاد الأفريقي.[9]
- لاتڤيا – دولة مراقب في الإتحاد الأفريقي منذ 2012.[10]
- فلسطين – في قمة الإتحاد الأفريقي رقم 21 منحت المنظمة فلسطين حالة مراقب.[11]
- صربيا – عضو مراقب في الإتحاد الأفريقي وشارك وزيري الخارجية إيڤان مركيتش في قمة الإتحاد الأفريقي عام 2012 و2014 وڤوك جرميتش في قمة 2011 بأديس أبابا.[12][13][14]
- تركيا – حصلت على حالة عضو مراقب منذ 2005.[15]
- : في 24 يوليو 2021، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل رسمياً صفة عضو مراقب في الاتحاد، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه. وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوپيا، أليلي أدماسو، أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقي محمد، في مقر المنظمة في أديس أبابا، وفق تصريحات للطرفين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لاپيد، في بيان أصدره مكتبه: “هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية”. وأضاف البيان أن وضع المراقب “سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الإفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كوڤيد-19 والإرهاب”. وقال لاپيد: “هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا هاما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل”. وأضاف أن هذه الخطوة “ستساعدنا على تعزيز أنشطتنا في القارة الإفريقية ومع الدول الأعضاء في المنظمة”.[16] من جهتها قالت حركة حماس إن قرار منح إسرائيل عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب “قرار صادم ومستنكر ويعزز شرعيتها على الأراضي الفلسطينية”. وأضافت الحركة في بيان أن القرار يمنح إسرائيل “المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاتها لشطب الحقوق الفلسطينية والاستمرار في جرائمها الوحشية بحق شعبنا”. وتابع “للأسف الشديد فإن هذا القرار أُخذ من دول القارة الإفريقية، التي عانت لقرون وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما”. وقال البيان إنه “كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتدادا طبيعيا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر، وعليه فإننا نطالب بطرد هذا الكيان من الاتحاد فورا، وفرض العقوبات الرادعة عليه، حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية”.
في 27 يناير 2022، أعلنت الخارجية الإثيوپية، أن القمة الأفريقية الـ35 ستنظر في قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوپية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن القمة الأفريقية ستنظر في الموضوع بعد أن تمت إحالته من قبل وزراء الخارجية الأفارقة دون التوصل لاتفاق عليه.[17] يذكر أن الجزائر وجنوب أفريقيا تعترضان على خطوة منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الأفريقي وبمقترح من الدولتين ستتم مناقشة الموضوع بقمة الرؤساء الأفارقة.
في 6 فبراير 2022، أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رفضت رسمياً منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي. وأشارت قناة “الشروق نيوز” الجزائرية نقلاً عن مصدر من الوفد الجزائري المشارك بالقمة الأفريقية، أنه “تم إلغاء منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، وهو قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأن إلغاء القرار جاء تتويجاً لمساع قادتها الجزائر ودول أخرى، والمغرب الدولة العربية الوحيدة التي دعمت منح الصفة للكيان الصهيوني”. [18]
وأشار صحيفة النهار الجزائرية إلى أنه “تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول أفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الأفريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد ماكي سال، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا پول كاگامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس الكاميرون بول بي“.
المنظمات
يضم الإتحاد الأفريقي عدداً من المنظمات والهيئات:
- المجلس التنفيذي: مكون من وزراء و شخصيات معينة ويتولى التحضير للمؤتمر وتنفيذ القرارات الصادرة عنه ومراقبة تطبيقها.
- اللجنة: تتكون من رئيس و نائبه و ثمانية أعضاء وهي الهيئة التنفيذية للمنظمة ولها اقتراح المبادرات.
- البرلمان الافريقي: تأسس بقرار صادر في 2004 و يتمتع إلى حد الآن بصلاحيات تنفيدية.
- مجلس الأمن والسلم: يتكون من 15 دولة ويتولى الحفاظ على الاستقرار ورعاية الدبلوماسية الوقائية والمشاريع الخيرية.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي: هيئة استشارية ينتمي أعضاؤها إلى مختلف الشرائح الإجتماعية والسياسية.
- المحكمة العليا.
- محكمة حقوق الإنسان والشعوب.
- مؤسسات مالية وتقنية ملحقة بالمنظمة.
- لجنة الطاقة الأفريقية.
الهيئات السياسية
لدى الاتحاد الأفريقي العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية. البرلمان الأفريقي (برلمان عموم أفريقيا) وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد الأفريقي. يقع مقره الرسمي في مدينة ميدراند، جنوب أفريقيا. وهو برلمان يتألف من 265 ممثلًا منتخبًا من جميع الدول ال 53 للاتحاد الأفريقي (52 عضو بالإضافة للمغرب)، يهدف إلى توفير مشاركة للشعب والمجتمع المدني في عمليات الحكم الديمقراطي. ويرأس دورتة الحالية التشاديإدريس موسى. الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء وحكوماتها، وهي -حالياً- الهيئة الرئاسية العليا للاتحاد الأفريقي. وتقوم تدريجياً بتفويض بعض من صلاحيات صنع القرار للبرلمان الأفريقي. وتعقد مرة سنوياً ويتم إتخاذ القرارات بالإجماع أو بأغلبية الثلثين.كان الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يرأس الجمعية. مفوضية الاتحاد الأفريقي
المقالة الرئيسة: مفوضية الاتحاد الأفريقي هي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي، مؤلفةً من عشرة مفوضين وموظفي دعم. ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. بطريقة مماثلة لنظيرتها الأوروبيةالمفوضية الأوروبية، يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة وتنسيق أولويات مهام الاتحاد. المجلس التنفيذي يتألف من وزراء معينين من قبل حكومات الدول الأعضاء. ويهتم بشؤون مثل التجارة الخارجية، والضمان الاجتماعي، والأغذية والزراعة والاتصالات، ويكون مسؤولًا أمام الجمعية العامة، حيث يقوم بإعداد مواد وقرارات للجمعية العامة لمناقشتها والموافقة عليها.
الهيئات القضائية
محكمة العدل الأفريقية
تم اعتماد بروتوكول لإنشاء محمكة العدل الأفريقية في 2003. والتي ينص قانونها التأسيسي على البت في الخلافات الحاصلة حول تفسير الأعضاء لمعاهدات الاتحاد الأفريقي. ومن المرجح أن يحل محل هذا البروتوكول بروتوكول لإنشاء محكمة العدل وحقوق الإنسان، والتي تتضمن محكمة العدل الأفريقية والإنسان وحقوق الشعوب الموجودة حالياً، والمتضمنة شقًا قضائيًا للمسائل القانونية وآخر لأحكام معاهدات حقوق الإنسان. مشروع البروتوكول هذا ما زال قيد المناقشة منذ عدة سنوات، غير أنه لم يعتمد حتى الآن. المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
وقد أنشئت عام 1986 بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بدلًا من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقع على عاتق تلك اللجنة منذ إنشائها مسؤولية رصد وتعزيز امتثال الأعضاء للميثاق الأفريقي، حيث تعتبر الذراع الأفريقي الرئيسي لشؤون حقوق الإنسان. وعملاً على تدعيم عمل اللجنة، أنشأ الاتحاد الأفريقي عام 2006 المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن نص الميثاق الأفريقي على إنشائها. ومن المقرر أن يتم دمج المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مع محكمة العدل الإفريقية. المفوضية الأفريقية للقانون الدولي
الهيئات الاقتصادية والمالية
- البنك المركزي الأفريقي (أبوجا، نيجيريا).
- البنك الأفريقي للاستثمار (طرابلس، ليبيا).
- صندوق النقد الأفريقي (ياوندي، الكاميرون).
ولكن حتى الآن، لم ينشأ أي من هذه المؤسسات. بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على تأسيسها قد شُكِّلت. ويهدف الاتحاد الأفريقي لتوحيد عملة واحدة (الأفرو) وذلك بحلول عام 2028.
الهيئات الأخرى
تم اقتراحه في مؤتمر قمة لوساكا عام 2001 وتأسس عام 2004 بموجب بروتوكول القانون التأسيسي الذي اعتمدته الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في يوليو 2002. ويعرف البروتوكول المجلس على أنه المحقق للأمن الجماعي للشعوب، والباعث للإنذارات المبكرة في الوقت الفعال والمناسب للأزمات والصراعات على أرض أفريقيا. ويسند البروتوكول مسؤوليات إخرى إلى المجلس، تشتمل منع وإدارة وتسوية الصراعات، وضع سياسيات للدفاع المشترك، وإعادة بناء وتأسيس السلام بعد انتهاء الصراعات. يضم مجلس السلم والأمن خمسة عشر عضواً ينتخبون على أساس إقليمي من قبل الجمعية العامة. ويتشابة عمل وغرض المجلس مع مجلس الأمن في الأمم المتحدة. الممثلون الدائمون للجنة الاتحاد الأفريقي وهم ممثلو المرشحين الدائمين للدول الأعضاء، ويقومون بإعداد المهام للمجلس التفيذي قبل تحويلها بدوره إلى الجمعية العامة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
هيئة استشارية تتألف من ممثلين مهنيين ومدنيين. انتُخِب المحامي الكاميروني أكيري مونا عام 2008 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الثقافي اللجان الفنية المتخصصة
توجب كل من معاهدة أبوجا والقانون التأسيسي للجان الفنية المتخصصة أن تضم وزراء أفارقة من أجل تقديم المشورة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. ولكن عملياً، لم تقم أي من تلك اللجان حتى الآن. بالنسبة للمواضيع العشرة المقترحة، فهي على النحو التالي: الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية؛ الشؤون النقدية والمالية، التجارة، الجمارك، الهجرة؛ الصناعة والعلوم والتكنولوجيا، الطاقة والموارد الطبيعية، البيئة، النقل، الاتصالات، السياحة، الصحة، العمل، الشؤون الاجتماعية، التربية والثقافة، والموارد البشرية. المفوضية الأفريقية للطاقة
دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية
الأولوية النسبية هي واحدة من أهم مناقشات الاتحاد الرئيسية، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل القاري. وينبغي أن تعطي الأولوية لتكامل القارة ككيان واحد، أو للتكامل بين المناطق الفرعية. أسفرت خطة لاغوس لعمل التنمية في أفريقيا سنة 1980، ومعاهدة 1991 لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية (المعروفة أيضاً باسم معاهدة أبوجا) عن إنشاء المجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) كأساس للتكامل الأفريقي، مع جدول زمني لتحقيق التكامل الأقليمي ومن بعده التكامل القاري.
حاليا، هناك ثمانية مجموعات اقتصادية إقليمية معترف بها من قبل الاتحاد الأفريقي، انشئت كل واحدة منها بموجب معاهدة إقليمية منفصلة. وهم:
- اتحاد المغرب العربي (المغرب العربي)
- السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)
- تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)
- مجموعة شرق أفريقيا (كوميسا)
- المجتمع الاقتصادي لدول شرق إفريقيا (الجماعة)
- المجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (ايكواس)
- الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)
- جماعة التطوير الجنوب أفريقية (سادك)
تتداخل عضوية العديد من الجمعيات مع بعضها، وما زالت عملية تقليلهم وترشيدهم التي شكلت الموضوع الرئيسي لقمة بانجول في 2006، قيد المناقشة منذ عدة سنوات. وفي قمة أكرا قررت الجمعية العامة أخيراً اعتماد بروتوكول بشأن العلاقات ما بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. يهدف البروتوكول إلى تسهيل التنسيق بين السياسات وضمان امتثال الدول لمعاهدة أبوجا وخطة عمل لاغوس ضمن أطر زمنية محددة.
قائمة الرؤساء
معمر القذافي يحتضن الرئيسالتنزانيكيكوِته] بعد توليه رئاسة الإتحاد الأفريقي.
قائمة رؤساء الاتحاد
الاسم | بداية فترة الرئاسة | نهاية فترة الرئاسة | الدولة |
---|---|---|---|
ثابو مبيكي | 9 يوليو 2002 | 10 يوليو 2003 | جنوب أفريقيا |
جواكيم شيسانو | 10 يوليو 2003 | 6 يوليو 2004 | موزمبيق |
أولوسيجون أوباسانجو | 6 يوليو 2004 | 24 يناير 2006 | نيجيريا |
دنيس ساسو نغيسو | 24 يناير 2006 | 24 يناير 2007 | الكونغو |
جون كوفي اجيكوم كوفور | 30 يناير 2007 | 31 يناير 2008 | غانا |
جاكايا كيكويتي | 31 يناير 2008 | 2 فبراير 2009 | تانزانيا |
معمر القذافي | 2 فبراير 2009 | 31 يناير 2010 | ليبيا |
بينغو وموثاريكا |
31 يناير 2010 | 31 يناير 2011 | مالاوي | |
تيودورو أوبيانغ | 31 يناير 2011 | 28 يناير 2012 | غينيا الاستوائية |
يايي بوني | 29 يناير 2012 | 27 يناير 2013 | بنين |
هايله مريم ديساليغنه | 27 يناير 2013 | 30 يناير 2014 | إثيوبيا |
محمد ولد عبد العزيز | 30 يناير 2014 | 10 مارس 2015 | موريتانيا |
روبرت موغابي | 30 يناير 2015 | 30 يناير 2016 | زيمبابوي |
إدريس ديبي إتنو | 30 يناير 2016 | 30 يناير 2017 | تشاد |
ألفا كوندي | 30 يناير 2017 | 28 يناير 2018 | غينيا |
بول كاغامه | 28 يناير 2018 | 10 فبراير 2019 | رواندا |
عبد الفتاح السيسي | 10 فبراير 2019 | 10 فبراير 2020 | مصر |
سيريل رامافوزا | 10 فبراير 2020 | 10 فبراير 2021 | جنوب أفريقيا |
فيليكس تشيسيكيدي | 10 فبراير 2021 | 10 فبراير 2022 | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
ماكي سال | 10 فبراير 2022 | الحالي | السنغال |
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي صدر في لومي، توجو، في اليوم الحادي عشر من شهر يوليو عام 2000 ودخل حيز التنفيذ في عام 2001
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي
نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية:
1- رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
9- رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى.
11- رئيس جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية.
14- رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
18- رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
19- رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.
28- قائد ثورة الفاتح من سبتمبر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
32- رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية.
33- رئيس وزراء جمهورية موريشيوس.
37- رئيس جمهورية نيجيريا الإتحادية.
39- رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
40- رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب.
45- رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
48- رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة.
إذ نستلهم من المثل النبيلة التي إسترشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من أنصار الوحدة الإفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الشعوب والدول الإفريقية.
وإذ نضع في الإعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وفي المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية.
وإذ نذكر بالكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الإستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الإقتصادي.
وإذ نأخذ في الإعتبار أن منظمة الوحدة الإفريقية قد لعبت، منذ إنشائها دورا حاسما وقيما في تحرير القارة وتأكيد الهوية المشتركة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، كما هيات إطارا فريدا لعملنا الجماعي في إفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.
وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على ضوء التغيرات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تجري في العالم.
وإذ نعرب عن إقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية بغية تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية في إفريقيا والتصدي – بصورة أكثر فعالية – للتحديات التي تفرضها العولمة.
وإذ نسترشد برؤيتنا المشتركة لإفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراكة بين الحكومات وكافة فئات المجتمع المدني وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.
وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية الإجتماعية والإقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والإستقرار كشرط أساسي لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.
وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.
وإذ نعقد العزم أيضا على إتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشتركة ومنحها السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحياتها بصورة فعالة.
وإذ نذكر بالإعلان الذي إعتمدناه خلال الدورة الإستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى، في 9/9/99 والذي قررنا بموجبه إنشاء إتحاد إفريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الإقتصادية الإفريقية.
– تعني كلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.
– تعني كلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
– تعني كلمة (المؤتمر) مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
– تعني كلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية.
– تعني كلمة (اللجنة) أمانة الاتحاد.
– تعني كلمة (اللجنة) لجنة فنية متخصصة للاتحاد.
– تعني كلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
– تعني كلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.
– تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.
– تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد .
– تعني كلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الإفريقية.
– تعني كلمة (البرلمان) برلمان عموم إفريقيا التابع للاتحاد.
– تعني كلمة (الاتحاد) الاتحاد الإفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.
يؤسس الاتحاد الإفريقي وفقا لأحكام هذا القانون.
أ – تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين الشعوب الإفريقية.
ب – الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.
ج – التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
د – تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها والدفاع عنها.
هـ – تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
و – تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.
ز – تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.
ح – تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.
ط – تهيئة الظروف اللازمة التي تمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.
ي – تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل الاقتصاديات الإفريقية.
ك – تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستوى معيشة الشعوب الإفريقية.
ل- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.
م – التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.
ن – العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.
يعمل الاتحاد وفقا للمبادئ التالية:
أ – مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
ب – احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.
ج – مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد.
د – وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية.
هـ – تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها المؤتمر.
و – منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
ز – عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
ح – حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ط – التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.
ي – حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.
ك – تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.
ل – تعزيز المساواة بين الجنسين.
م – احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.
ن – تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.
س – احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
ع – إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.
1 – تكون للاتحاد الأجهزة التالية:
ح – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
2 – أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها
1 – يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المتعمدين حسب الأصول.
2 – يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.
3 – يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. وبناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.
4 – يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء رئاسة المؤتمر لمدة سنة واحدة.
1 – يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.
2 – يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من كافة أعضاء الاتحاد.
يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.
1 – تكون للمؤتمر المهام التالية:
أ – تحديد السياسات المشتركة للاتحاد.
ب – استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.
ج – بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.
هـ – مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام من قبل جميع الدول الأعضاء.
ز – إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.
ح – تعيين قضاء محكمة العدل وإنهاء مهامهم.
ط – تعيين رئيس اللجنة أو نائبه أو نوابه وأعضاء اللجنة وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
2 – يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.
1 – يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء.
2 – يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول الأعضاء.
1 – يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.
2 – يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من اجتماعات المجلس التنفيذي.
اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي
يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.
1 – يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي:
ب – الطاقة والصناعة والموارد المعدنية.
ج – الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.
هـ – حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.
ح – التعليم، الثقافة، الصحة، وتنمية الموارد البشرية.
ي – الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.
ك – الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات رعاية الأم والطفل وكذلك السياسات المتعلقة بالمعوقين.
ل – وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الإفريقية.
2 – يكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.
3 – يجوز للمجلس تفويض أي من مهامه وسلطاته الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.
1- تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسئولة أمام المجلس التنفيذي.
أ- لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية.
ب- لجنة الشئون النقدية والمالية.
ج- لجنة التجارة والجمارك والهجرة.
د- لجنة الصناعة والعلم والتكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.
هـ- لجنة النقل والمواصلات والسياحة.
و- لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.
ز- لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية.
2- يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة، أو يكون لجانا جديدة إذا ما رأى ضرورة ذلك.
3- تتكون اللجان الفنية المتخصصة من الوزراء أو كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
تضطلع كل لجنة -في حدود اختصاصها- بالمهام التالية:
أ- إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.
ب- كفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.
ج- كفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد.
د- تقديم تقارير وتوصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناء على طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.
هـ- القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض كفالة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي، تجتمع كل لجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه.
1- لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا يتم إنشاء برلمان لعموم إفريقيا.
2- يتم تحديد تشكيل برلمان عموم إفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوكول خاص به.
1- يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد.
2- يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوكول خاص بها.
يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوكولات خاصة بها:
1- يتم إنشاء لجنة للاتحاد وتكون أمانة له.
2- تتكون اللجنة من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء اللجنة ويساعدهم العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام اللجنة.
3- يحدد المؤتمر هيكل اللجنة ومهامها ونظمها.
1- يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم من مفوضي الدول الأعضاء.
2- تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل بناء على تعليمات المجلس ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند الاقتضاء.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
1- يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.
2- يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله وتنظيمه.
1- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد مساهماتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي:
تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد.
2- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.
1- يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.
2- يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي.
تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه. وريثما يتم إنشاء المحكمة، فإن مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين.
1- يكون هذا القانون مفتوحا للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة.
2- تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
3- تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس اللجنة.
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه.
1- يجوز لأي دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.
2- يقوم رئيس اللجنة، عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره عند استلام العدد المطلوب من الأصوات بإبلاغ الدول المعنية بالقرار.
لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.
1- على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء مثل هذا الإخطار، إذا لم يسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد.
2- خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.
1- يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.
2- تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها.
3- يقوم مؤتمر الاتحاد، بناء على توصية من المجلس التنفيذي، بدراسة هذه المقترحات في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين في حالة تعذر ذلك وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق لدى رئيس اللجنة من قبل ثلثي الدول الأعضاء.
الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية
1- يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، غير أن الميثاق يظل ساريا لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية / الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى ذات الصلة إليه.
2- تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.
3- فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه.
4- وإلى أن يتم إنشاء اللجنة تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي الأمانة الانتقالية للاتحاد.
النظام الأساسي لمفوضية الإتحاد الإفريقي
يقصد بكلمة “المؤتمر” : مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد.
يقصد بكلمة “الرئيس” : رئيس المفوضية ما لم يحدد عكس ذلك.
يقصد بعبارة “القانون التأسيسي” : القانون التأسيسي للاتحاد.
يقصد بكلمة “المفوضية” : أمانة الاتحاد.
يقصد بكلمة “اللجنة” : لجنة فنية متخصصة للاتحاد.
يقصد بعبارة “القانون التأسيسي” : القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
يقصد بكلمة “المجلس” : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.
يقصد بكلمة “المحكمة” : محكمة العدل للاتحاد.
يقصد بعبارة “المؤتمر حول …إلخ” : المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا.
يقصد بعبارة “المجلس التنفيذي” : المجلس التنفيذي لوزراء للاتحاد.
يقصد بعبارة “الدولة العضو” : دولة عضوا في الاتحاد.
يقصد بعبارة “أعضاء المفوضية” : الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين.
يقصد بكلمة “الشراكة” : الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
يقصد بكلمة “المنظمة” : منظمة الوحدة الإفريقية.
يقصد بكلمة “البرلمان” : البرلمان الإفريقي للاتحاد.
يقصد بمختصر “ل.م.د” : لجنة الممثلين الدائمين.
يقصد بمختصر “م.إ.إ” : المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
يقصد بكلمة “الاتحاد” : الاتحاد الإفريقي الذي أنشئ بموجب القانون التأسيسي.
تتكون المفوضية من الأعضاء التاليين:
2- يجوز للمؤتمر أن يقوم بمراجعة عدد المفوضين عندما يرى ذلك ضروريا.
3- يساعد أعضاء المفوضية العدد اللازم من العاملين على كفالة حسن سير عمل المفوضية.
1- تقوم المفوضية بالمهام المسندة إليها بموجب القانون التأسيسي والمهام المحددة في البروتوكولات الملحقة بالقانون وقرارات الاتحاد وكذلك تلك التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
أ- تمثيل الاتحاد والدفاع عن مصالحه بتوجيه من المؤتمر والمجلس التنفيذي وحسب تفويضهما.
ب- صياغة مقترحات للبحث من قبل الأجهزة الأخرى.
ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى.
د- تنظيم وإدارة اجتماعات الاتحاد.
هـ- العمل كحارس للقانون التأسيسي وبروتوكولاته والمعاهدات والمواثيق القانونية والمقررات الأخرى الصادرة عن الاتحاد وكذلك تلك الموروثة عن منظمة الوحدة الإفريقية.
و- إنشاء الوحدات التشغيلية التي تراها ضرورية – على أساس البرامج المعتمدة.
ز- تنسيق ومراقبة تنفيذ القرارات الصادرة عن الأجهزة الأخرى بالتعاون الوثيق مع لجنة الممثلين الدائمين وتقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي بانتظام.
ح- مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ برامج وسياسات الاتحاد بما في ذلك المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا والشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.
ط- وضع مشاريع مواقف موحدة للاتحاد وتنسيق التدابير التي تتخذها الدول الأعضاء أثناء المفوضيات الدولية.
ي- إعداد برنامج وميزانية الاتحاد للموافقة عليهما من قبل أجهزة صنع السياسات.
ك- إدارة موارد الميزانية والموارد المالية بما في ذلك تحصيل مختلف الإيرادات وإنشاء الصناديق الائتمانية والاحتياطية والخاصة وفقا للموافقات المناسبة وقبول التبرعات والمنح التي تتطابق مع أهداف ومبادئ الاتحاد.
ل- إدارة أصول الاتحاد وخصومه طبقا للنظم والإجراءات الموضوعة.
م- إعداد خطط ودراسات إستراتيجية لبحثها من قبل المجلس التنفيذي.
ن- اتخاذ الإجراءات في مجالات المسئولية المسندة إليها من قبل المؤتمر والمجلس التنفيذي وتشمل المجالات ما يلي:
3- مكافحة الجريمة والإرهاب الدوليين.
5- المفاوضات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
6- المفاوضات المتعلقة بالديون الخارجية.
7- السكان، الهجرة، اللاجئون والمشردون.
9- التكامل الاجتماعي والاقتصادي.
10- وكافة المجالات الأخرى التي تم اتخاذ موقف موحد بشأنها.
س- حشد الموارد وصياغة الإستراتيجيات المناسبة للتمويل الذاتي والأنشطة المولدة للدخل والاستثمار للاتحاد.
ع- تعزيز التكامل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ف- توطيد التعاون وتنسيق الأنشطة بين الدول الأعضاء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ص- ضمان تعزيز السلام والديمقراطية والأمن والاستقرار.
توفير الدعم التشغيلي لمجلس السلم والأمن.
ر- صياغة وتعزيز وتنسيق ومواءمة برامج وسياسات الاتحاد مع برامج وسياسات المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
ش- إعداد وتقديم تقرير سنوي عن أنشطة الاتحاد إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والبرلمان.
ت- إعداد نظم ولوائح العاملين والموافقة عليها من قبل المؤتمر.
أأ- تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن فتح وإغلاق الفروع والمكاتب الإدارية أو الفنية.
ب ب- متابعة وضمان تطبيق قواعد إجراءات ونظم أجهزة الاتحاد.
ج ج- التفاوض مع البلدان المضيفة، وذلك بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين حول اتفاقيات استضافة مقر الاتحاد ومكاتبه الإدارية أو الفنية.
دد- بناء القدرات للبحث العلمي والتنمية من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء.
هـ هـ- العمل على تعزيز وترويج أهداف الاتحاد.
وو- جمع ونشر المعلومات عن الاتحاد بناء قاعدة بيانات موثوق بها والحفاظ عليها.
زز- ضمان إدراج المسائل المتعلقة بالجنسين في جميع برامج وأنشطة الاتحاد.
ح ح- إجراء البحث حول بناء الاتحاد وعملية التكامل.
ط ط- تعزيز القدرات والبني التحتية والحفاظ على تكنولوجيا المعلومات والاتصال داخل القارة.
ي ي- إعداد وتقديم النظم الإدارية والأوامر الدائمة والنظم واللوائح الخاصة بإدارة شؤون الاتحاد إلى المجلس التنفيذي ومسك دفاتر الحسابات على نحو سليم.
1- لا يطلب أو يتلقى أعضاء المفوضية والعاملون والموظفون الآخرون، عند أداء واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة أخرى خارجة عن الاتحاد ويمنعون عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤثر سلبا على مركزهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام الاتحاد فقط.
2- تتعهد كل دولة عضو باحترام الطابع الخاص لمسؤوليات أعضاء المفوضية العاملين الآخرين والموظفين والامتناع عن محاولة التأثير عليهم عند أداء مهامهم.
3- لا يجوز لأعضاء المفوضية والعاملين الآخرين، عند أداء واجباتهم، أن يباشروا أي وظيفة أخرى بأجر وبدون أجر. وعند بدء مهامهم، يتعهدون رسميا بأنهم سوف يحترمون الالتزامات الناجمة عن ذلك وبصفة خاصة واجباتهم في التصرف بنزاهة وتحفظ ويقومون بتعظيم سلوكهم مع الأخذ في الاعتبار فقط مصلحة الاتحاد وألا يسعوا إلى الحصول أو قبول التعليمات من أي دولة عضو أو سلطة خارج الاتحاد.
4- في حالة انتهاك هذه الالتزامات، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب المجلس التنفيذي أو المفوضية اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أعضاء المفوضية.
5- في حالة انتهاك هذه الالتزامات، فإن الإجراءات الداخلية الواردة في نظم ولوائح العاملين، تطبق شريطة أن يكون للموظف المعني الحق في الطعن لدى المحكمة أو المؤتمر قبل إنشاء هذه المحكمة.
1- مقر المفوضية هو المقر الرئيسي للاتحاد في مدينة أديس أبابا، أثيوبيا.
2- المقر الرئيسي مخصص للاستخدام الرسمي من قبل الاتحاد.
3- يجوز لرئيس المفوضية أن يصرح بعقد اجتماعات أو تنفيذ مهام اجتماعية في المقر الرئيسي أو أي مكاتب أخرى للاتحاد عندما تكون مثل هذه الاجتماعات والمهام مرتبطة بشكل وثيق بأهداف ومبادئ الاتحاد وغاياته ومتطابقة معها.
1- تحكم انتخاب أعضاء المفوضية قواعد إجراءات المؤتمر وقواعد إجراءات المجلس التنفيذي والنظام الحالي.
2- يكون للإقليم الذي يتم تعيين الرئيس ونائبه منه الحق في مفوض واحد (1) فقط ويكون للأقاليم الأخرى الحق في مفوضين اثنين (2).
3- يكون أحد المفوضية على الأقل من كل إقليم امرأة.
1- تتمثل مهام ومسؤوليات الرئيس فيما يلي:
2- يكون رئيس المفوضية مسؤولا مباشرة أمام المجلس التنفيذي عن أداء مهامه بفعالية.
1- تكون مهام الرئيس، من بين مهام أخرى، كما يلي:
أ- رئاسة كافة اجتماعات ومداولات المفوضية.
ب- اتخاذ التدابير لتعزيز وترويج أهداف ومبادئ الاتحاد وتعزيز أدائه.
ج- توطيد التعاون مع المنظمات الأخرى من أجل تحقيق أهداف الاتحاد.
د- المشاركة في مداولات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان وأي أجهزة أخرى للاتحاد، عند الاقتضاء، وحفظ محاضر هذه المداولات.
هـ- تقديم التقارير التي يطلبها المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين واللجان وأي أجهزة أخرى للاتحاد، عند الاقتضاء.
و- القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد نظم ولوائح العاملين وتقديمها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها.
ز- القيام، بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، بإعداد الميزانية والحسابات التي تمت مراجعتها وبرنامج العمل وتقديمها إلى الدول الأعضاء قبل بدء دورات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشهر واحد على الأقل.
ح-العمل كوديع لكافة معاهدات منظمة الوحدة الأفريقية غيرها من المواثيق القانونية الأخرى للاتحاد والقيام بالمهام المرتبطة بذلك.
ط- العمل كوديع لوثائق التصديق على كافة الاتفاقيات الدولية المبرمة تحت رعاية الاتحاد أو الانضمام إليها ونقل المعلومات الخاصة بذلك إلى الدول الأعضاء.
ي- استلام نسخ من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول الأعضاء.
ك- استلام الإخطار من الدول الأعضاء التي قد ترغب في التخلي عن عضويتها في الاتحاد كما تنص عليه المادة 31 من القانون التأسيسي.
ل- إبلاغ الدول الأعضاء بالطلبات المقدمة كتابة من دول أعضاء بشأن إدخال تعديلات على القانون التأسيسي أو مراجعة وإدراج هذه الطلبات في جدول أعمال المؤتمر كما تنص عليه المادة 23 من القانون التأسيسي.
م- توزيع جدول الأعمال المؤقت لدورات المؤتمر والمجلس التنفيذي ولجنة الممثلين الدائمين على الدول الأعضاء.
ن- استلام المقترحات مع المذكرات الإيضاحية لإدراج بنود في جدول أعمال المؤتمر والمجلس التنفيذي قبل انعقاد الدورة بستين (60) يوما على الأقل.
س- استلام الطلبات من أي دولة عضو وتوزيعها إذا كانت تتفق مع قواعد المؤتمر أو المجلس التنفيذي، بشأن عقد دورة غير عادية للمؤتمر أو المجلس التنفيذي.
ع- تقييم الاحتياجات المتعلقة بفروع أو مكاتب إدارية وفنية بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، إذا كان ذلك لازما للأداء الكافي لمهام اللجنة، وإنشاء مثل هذه الفروع أو المكاتب أو إلغائها عند الاقتضاء، بموافقة المؤتمر.
ف- التشاور والتنسيق حول أنشطة الاتحاد مع الحكومات والمؤسسات الأخرى للدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
ص- تعيين العاملين في المفوضية طبقا لأحكام المادة 18 من هذا النظام الأساسي.
ق- الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للمفوضية.
ر- إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته.
ش- القيام بالتمثيل الدبلوماسية للاتحاد.
ت- الاتصال الوثيق مع أجهزة الاتحاد لتوجيه ودعم ومراقبة أداء الاتحاد في مختلف المجالات من أجل كفالة التطابق والانسجام مع السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشاريع المقررة.
ض- القيام بأي مهام أخرى قد يحددها المؤتمر أو المجلس التنفيذي.
غ- الإشراف على سير عمل المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد.
ث- تنسيق جميع أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.
2- يجوز لرئيس المفوضية تفويض أي سلطة لنائب رئيس المفوضية.
1- يكون نائب رئيس المفوضية مسؤولا عند أداء مهامه أمام الرئيس، ويتولى في جملة أمور، المهام التالية:
أ- مساعدة الرئيس على أداء مهامه.
ب- أداء المهام التي يسندها إليه الرئيس.
ج- إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمفوضية.
د- تولي مهام الرئيس في حالة وفاته أو عجزه الدائم، إلى أن يتم تعيين رئيس جديد.
هـ- تولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو عجزه مؤقتا.
2- في حالة غياب أو وفاة أو عجز مؤقت أو دائم لنائب الرئيس، فإن الرئيس يعين بالتشاور مع رئيس الاتحاد، أحد المفوضين لتولى مهام نائب الرئيس في انتظار عودة شاغل المنصب أو انتخاب نائب جديد للرئيس حسبما يقتضيه الوضع.
1- تكون مدة ولاية أعضاء المفوضية أربع (4) سنوات. ويجوز للأعضاء أن يتنافسوا لإعادة انتخابهم لولاية أخرى مدتها أربع (4) سنوات.
2- يجوز للمؤتمر أن ينهي تعيين أعضاء المفوضية عندما يقتضي ذلك حسن سير عمل الاتحاد، طبقا لأحكام النظم الداخلية للمفوضية.
3- في حالة عدم تمكن أي مفوض -لأي سبب كان- من استكمال مدة ولايته، تمنح الفرصة للإقليم الذي ينتمي إليه المفوض لتقديم مرشح آخر لاستكمال الفترة المتبقية من ولايته.
يكون كل مفوض مسؤولا عن تنفيذ جميع القرارات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمنصب الذي انتخب لشغله ويكون مسئوولا عن أداء مهامه أمام رئيس المفوضية.
1- تتوزع مناصب المفوضية على النحو التالي:
أ- السلم والأمن (منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ومكافحة الإرهاب…).
ب- الشؤون السياسية (حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحكم الرشيد، المؤسسات الانتخابية، منظمات المجتمع المدني، الشؤون الإنسانية، واللاجئون والعائدون والمشردون داخليا…).
ج- البنية التحتية والطاقة (الطاقة، النقل والمواصلات، البنية التحتية والسياحة).
د- الشؤون الاجتماعية (الصحة، الأطفال، مكافحة المخدرات، السكان، الهجرة، العمل، العمالة، الرياضة، الثقافة).
هـ- الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا (التعليم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الشباب، الموارد البشرية، العلم والتكنولوجيا…).
و- التجارة والصناعة (التجارة، الجمارك ومسائل الهجرة…).
ز- الاقتصاد الريفي والزراعة والثروة الحيوانية (الاقتصاد الريفي، الزراعة والأمن الغذائي، الماشية، البيئة، المياه والموارد الطبيعية والتصحر…).
ح- الشؤون الاقتصادية (التكامل الاقتصادي، المسائل النقدية، تنمية القطاع الخاص، الاستثمار وتعبئة الموارد…).
2- بالنظر إلى أن مسائل الجنسين مشتركة بين جميع مناصب المفوضية تنشأ وحدة خاصة في مكتب الرئيس لتنسيق كافة أنشطة وبرامج المفوضية المتعلقة بمسائل الجنسين.
1- تكون هناك عملية للاختيار المسبق على المستوى الإقليمي. ويقدم كل إقليم مرشحين اثنين بما في ذلك إمرأة لشغل كل منصب وتقوم عملية الترشيح على أساس طرق يحددها الإقليم ويشكل المرشحون المختارون على المستوى الإقليمي جزءا من المجموعة القارية.
عملية الاختيار المسبق الرئيسية
1- يتم تشكيل مجموعة مكونة من ممثلين اثنين (2) لكل إقليم لتولي مهمة الاختيار الرئيسية.
2- تتكون المجموعة من وزراء يساعدهم فريق من المستشارين المستقلين للقيام بعملية الاختيار.
3- تقدم المجموعة قائمة تضم اسمي مرشحين (2) لشغل كل منصب على الأقل للانتخاب من قبل المجلس التنفيذي. وتأخذ القائمة المختصرة للمرشحين بعين الاعتبار صيغة التوزيع الجغرافي الإقليمي المتفق عليها.
1- يجب أن تتوفر لدى المفوضين شهادة جامعية أو ما يعادلها من جامعة معترف بها كحد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة.
2- يجب أن تتوفر لدى المفوضين خبرة عملية لمدة عشر (10) سنوات على الأقل مع سجل حافل في حكومة أو برلمان أو منظمة تابعة للقطاع الخاص.
3- يتم تعيين مواطني الدول الأعضاء فقط كمفوضين شريطة ألا يتم تعيين مفوضين اثنين (2) من مواطني نفس الدولة العضو. ويكون الحد الأدنى للسن خمسا وثلاثين (35) سنة.
إجراءات التصويت لانتخاب المفوضين
1- يتم توزيع الترشيحات الخاصة بالمفوضين على جميع الدول الأعضاء قبل الانتخابات بثلاثة (3) أشهر على الأقل.
2- في حالة عدم حصول المرشح على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه في الاقتراع الأول، يستمر الاقتراع حتى يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين المطلوبة.
وإذا ظل الاقتراع الثالث غير حاسم، يقتصر الاقتراع الذي يليه على المرشحين اللذين يحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع المثلث.
3- في حالة عدم حصول المرشحين الاثنين على أغلبية الأصوات المطلوبة، يسحب المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات. يستمر الاقتراع بعد ذلك لانتخاب المرشح المتبقي.
4- في حالة عدم حصول المرشح المتبقي على أغلبية الثلثين المطلوبة، يتم تعليق الانتخابات حتى انعقاد الدورة التالية للمجلس التنفيذي -أحد المفوضين لتولي مهام المنصب حتى يتم تعيين مفوض جديد وفقا لقواعد الإجراءات.
1- تعتمد المفوضية قواعد الإجراءات الخاصة بها.
تعيين العاملين الآخرين في المفوضية
1- تساعد أعضاء المفوضية في أداء مهامهم مجموعة من كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين على نحو مناسب ومن ذوي الخبرة الذين يتم توفير حوافز كافية لهم.
2- يقوم بتعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية، مجلس تعيينات مكون من أعضاء المفوضية ورئيس قسم الموارد البشرية والمستشار القانوني وممثل اتحاد العاملين.
3- قبل بدء عملية تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين في المفوضية يتم الحصول على موافقة اللجنة للممثلين الفرعية للميزانية والشؤون الإدارية والمالية التابعة للجنة الممثلين الدائمين، وذلك بعد أن تقدم إليها مواصفات الوظائف ومبرراتها والآثار المالية المترتبة عليها.
4- يتم تعيين بقية العاملين العامين / المساعدين في المفوضية وتوظيفهم عن طريق آلية وإجراءات تتضمنها نظم ولوائح العاملين المعدلة.
5- تتم عملية التعيين وفقا لإجراءات تعيين محكمة ومدروسة بغية ضمان أقصى قدر ممكن من الشفافية والموضوعية.
6- عند تعيين كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين، فإن مجلس التعيينات:
أ- يمسك بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين.
ب- يطبق نظام الحصص الذي يوصي به المجلس التنفيذي ويوافق عليه المؤتمر على أساس حد أدنى من المناصب يخصص لكل دولة عضو وعدد إضافي من المناصب يخصص للدول الأعضاء على أساس معايير متفق عليها بما في ذلك المساهمات المقررة.
7- عند تعيين العاملين المشار إليه في الفقرة السابقة وتحديد ظروف عملهم، تمنح الأهمية القصوى للحاجة إلى ضمان الاحتفاظ بالعاملين الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية والنزاهة.
8- لا يحق تعيين مواطني الدول الأعضاء التي تخضع للعقوبات بسبب تخلفها عن دفع المساهمات المقدرة في ميزانية الاتحاد لمدة سنتين أو أكثر أو لعدم التزامها بقرارات وسياسات الاتحاد.
9- تطبق هذه الحكام أيضا عند التعيين للعمل في مشاريع يتم تمويلها عن طريق موارد / اعتمادات خارج الميزانية.
10- تتم ترقية كبار العاملين الإداريين والمهنيين والفنيين للمفوضية والنهوض بهم من قبل مجلس الترقيات وذلك وفقا للمعايير التالية، من بين معايير أخرى:
أ- التقارير السنوية لتقييم الأداء.
ب- نتائج الامتحانات والمقابلات التنافسية التي يجريها مجلس مكون من ممثلي المفوضية واتحاد العاملين.
11- يتم تشكيل مجلس تأديب مكون من ممثلي المفوضية طبقا لنظم ولوائح العاملين ويتم توضيح نوع سوء السلوك الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية في نظم ولوائح العاملين التي تقوم المفوضية بوضعها ويقرها المجلس التنفيذي.
12- توفر المفوضية مجموعة مكافآت وظروف خدمة يمكن مقارنتها بظروف خدمة المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات المتعددة الأطراف ومنظمات القطاع الخاص التي تتمتع بمكانة مماثلة وذلك لاجتذاب عاملين ذوي مستويات واستبقائهم.
1- تحكم المقر الرئيسي للاتحاد والأجهزة الأخرى والمكاتب الإدارية والفنية للاتحاد اتفاقيات مقار يتم التفاوض عليها من قبل المفوضية مع البلدان المضيفة ويوافق عليها المجلس التنفيذي وتراجع بصفة دورية لضمان الالتزام الدقيق بها وتسهيل حسن سير عمل المفوضية.
2- يتمتع المقر الرئيسي والمكاتب الأخرى للاتحاد بالامتيازات والحصانات الواردة في الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية حول الامتيازات والحصانات واتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية.
1- تعد المفوضية برنامج وميزانية الاتحاد كل سنتين (2) وتعرضهما على المؤتمر للبحث من خلال لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي.
2- يشمل البرامج والميزانية المقترحان على:
ب- مصروفات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان والأجهزة الأخرى للاتحاد.
ج- قائمة بالمساهمات المقدمة من جانب الدول الأعضاء وفقا لجدول تقدير الأنصبة الذي يقرره المجلس التنفيذي.
د- تقييم لمختلف إيرادات الاتحاد.
هـ- وصف للوضع المالي لصندوق رأس المال العامل كما تم إنشاؤه بموجب هذا النظام الأساسي.
و- قائمة اسمية بمجموع الموظفين في المفوضية.
3- تتشاور المفوضية عند إعداد برامج وميزانية الاتحاد مع مختلف أجهزة الاتحاد.
1- يقوم الرئيس، فور موافقة المؤتمر على الميزانية بإرسالها إلى الدول الأعضاء مع جميع الوثائق ذات الصلة قبل حلول اليوم الأول من السنة المالية بثلاثة (3) شهور.
2- ترفق بالميزانية قائمة توضح المساهمات السنوية المقررة على دول كل دولة عضو.
3- تصبح المساهمة السنوية لكل دولة مستحقة الدفع في اليوم الأول من السنة المالية أي أول نوفمبر.
4- يقدم الرئيس بيانا فصليا إلى الدول الأعضاء عن مدفوعات المساهمات والمساهمات المستحقة.
1- يكون هناك صندوق عام تودع فيه الفئات التالية من الحسابات:
أ- المساهمات السنوية للدول الأعضاء.
ب- الإيرادات المتنوعة بما في ذلك التبرعات والمنح.
ج- السلف من صندوق رأس المال العامل.
2- تتم تغطية جميع المصروفات المعتمدة في إطار الميزانية من الصندوق العام.
يجوز للرئيس أن ينشئ صناديق خاصة بما فيها صناديق ائتمانية وصناديق احتياطية بموافقة المجلس التنفيذي. ويحدد المجلس التنفيذي أهداف وحدود هذه الصناديق. وتتم إدارة هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للنظم واللوائح المالية للاتحاد.
1- يجوز للرئيس أن يقبل نيابة عن الاتحاد الهدايا والهبات والتبرعات والمنح الأخرى التي تقدم إلى الاتحاد شريطة أن تتفق هذه التبرعات مع أهداف ومبادئ الاتحاد وتبقى ملكا له.
2- في حالة التبرعات النقدية التي تقدم لأغراض خاصة، تتم معاملة هذه الصناديق كصناديق ائتمانية أو خاصة وفقا للمادة 20 من هذا النظام الأساسي. وتعتبر التبرعات النقدية المقدمة بدون أغراض خاصة كإيرادات متنوعة.
تحدد المفوضية المؤسسات المالية التي تودع فيها صناديق الاتحاد ويتم قيد الفوائد التي تدرها هذه الصناديق بما في ذلك صندوق رأس المال العامل كإيرادات متنوعة.
1- تتم إدارة حسابات الاتحاد بالعملات التي يحددها المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المفوضية.
1- يضمن رئيس المفوضية مراجعة حسابات الاتحاد من قبل مراجعين خارجين في نهاية كل سنة مالية، بما في ذلك حسابات المشاريع الممولة بالموارد الخارجة عن الميزانية.
2- يقدم الرئيس إلى المجلس التنفيذي لموافقته وفي أقرب فرصة ممكنة، النظم الكاملة التي تحكم الطريقة المحاسبية للاتحاد وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
1- يجوز للمؤتمر تعديل النظام الأساسي للمفوضية.
يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ فور اعتماده من قبل المؤتمر.
التي أدخلت على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي
إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي / الأطراف في القانون التأسيسي
قد اتفقت على اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون التأسيسي على النحو التالي:
في هذا البروتوكول، تكون للكلمات التالية المعاني المسندة إليها فيما أدناه ما لم يتم النص على خلاف ذلك:
– تعني كلمة “القانون” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
– تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
– تعني كلمة “الرئيس” رئيس المؤتمر.
– تعني كلمة “المحكمة” محكمة العدل للاتحاد، ومحكمة العدل لها نفس المعنى.
– تعني كلمة “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي.
في الفقرة الأولى من ديباجة القانون التأسيسي، استبدلت كلمة “الآباء المؤسسون” باالمؤسسون.
في المادة 3- من القانون التأسيسي (الأهداف)، إدخال ثلاث فقرات فرعية جديدة (ط) و (ع) و (ف) وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية نتيجة لذلك.
(ط) ضمان مشاركة المرأة الفعالة في صنع القرار، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(ع) صياغة وتعزيز سياسات موحدة حول التجارة، الدفاع والعلاقات الخارجية لضمان الدفاع عن القارة وتعزيز مواقفها في المفاوضات.
(ف) دعوة الإفريقيين في المهجر إلى المشاركة التامة في بناء الاتحاد الإفريقي وتشجيعهم على ذلك بوصفهم جزءا هاما من قارتنا.
في المادة 4- من القانون التأسيسي (المبادئ) التوسع في الفقرة الفرعية (ح) وإدخال فقرتين فرعيتين جديدتين (ف) و (ص).
(ح) حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقا لمقرر صادر عن المؤتمر في ظل ظروف خطيرة، ممثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وكذلك في حالة تهديد خطير للنظام الشرعي لاستعادة السلام والاستقرار إلى الدولة العضو في الاتحاد بناء على توصية مجلس السلم والأمن.
(ف) امتناع أي دولة عضو عن الدخول في أي معاهدة أو حلف يتنافى مع مبادئ وأهداف الاتحاد.
(ص) منع أي دولة عضو من السماح باستخدام أراضيها كقاعدة للقيام بأعمال تخريبية ضد دولة عضو أخرى.
في المادة 5- من القانون التأسيسي (أجهزة الاتحاد)، إدخال فقرة فرعية جديدة (و) وإعادة ترقيم الفقرات الفرعية اللاحقة وفقا لذلك.
في المادة 6- من القانون التأسيسي (لمؤتمر) وفي أي مكان آخر منه، استبدال كلمة “الرئيس” ( ) بكلمة ( ) وحذف الجملة الثانية من الفقرة الفرعية 3 وإدخال فقرات 7،6،5،4 جديدة.
3- يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية.
4- يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بمباردة من الرئيس وبعد المشاورات اللازمة مع جميع الدول الأعضاء أو بطلب من أي دولة عضو بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
5- ينتخب المؤتمر رئيسه من بين رؤساء الدول أو الحكومات في بداية كل دورة عادية وعلى أساس التناوب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
6- تساعد رئيس المؤتمر وهيئة مكتب يختارها المؤتمر على أساس التمثيل الجغرافي العادل.
7- عندما ينعقد المؤتمر في المقر الرئيسي يجرى انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في المقر الرئيسي يجري انتخاب رئيس المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التناوب.
إدخال مادة 7 جديدة (مكررة) على القانون التأسيسي:
1- يمثل الرئيس الاتحاد خلال مدة ولايته أو مدة ولايتها بغية تعزيز أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي كما تنص على ذلك المادتان 3و4 من القانون التأسيسي ويقوم أيضا بالتعاون مع رئيس المفوضية، بتنفيذ مهام المؤتمر المحددة في المادة 9 (هـ) و (ز) من القانون التأسيسي.
2- يجوز لرئيس المؤتمر توجيه الدعوة لعقد اجتماعات الأجهزة الأخرى للاتحاد من خلال رؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين وطبقا لقواعد إجراءات هذه الأجهزة.
إدخال فقرة 3 جديدة في المادة 10 من القانون التأسيسي (المجلس التنفيذي).
3- تساعد رئيس المجلس التنفيذي هيئة مكتب يختارها المجلس التنفيذي على أساس التمثيل الجغرافي العادل.
إدخال مادة 20 (مكررة) جديدة في القانون التأسيسي.
1- بموجب هذا القانون تم إنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الذي يعمل كجهاز دائم لصنع القرار حول منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
2- يحدد المؤتمر مهام وسلطات وتكوين وتنظيم مجلس السلم والأمن ويضمن في بروتوكول متعلق بذلك.
في المادة 21 من القانون التأسيسي (لجنة الممثلين الدائمين) إدخال فقرة 3 جديدة:
3- تساعد رئيس لجنة الممثلين الدائمين هيئة مكتب يتم اختيارها على أساس التمثيل الجغرافي العادل.
في المادة 25 من القانون التأسيسي (لغات العمل) استبدال العنوان لغات العمل باللغات الرسمية واستبدال النص الحالي بما يلي:
1- تكون اللغات الرسمية للاتحاد وجميع المؤسسات التابعة هي اللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الإسبانية السواحيلية وأي لغة إفريقية أخرى.
2- يحدد المجلس التنفيذي العملية والطرق الواقعية لاستخدام اللغات الرسمية كلغات عمل.
تم حذف المادة 31 من القانون التأسيسي (إنهاء العضوية).
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق التصديق عليه من قبل أغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر بثلاثين (30) يوما.
اعتمدته الدورة غير العادية الأولى لمؤتمر الاتحاد الإفريقي أديس أبابا إثيوبيا في 3- فبراير 2003 والدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو موزنبيق، في 11 يوليو 2003.
التعليقات مغلقة.