الخرطوم: الايام نيوز
قانون العمل الجزائري

الباب الثاني: حقوق العمال وواجباتهم
الفصل الأول: حقوق العمال
المادة 05 – يتمتع العمال بالحقوق الأساسية التالية:
• ممارسة الحق النقابي
التفاوض الجماعي
• المشاركة في الهيئة المستخدمة
الضمان الاجتماعي والتقاعد
• الوقاية الصحية والأمن وطب العمل
الراحة
المساهمة في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها
• اللجوء إلى الإضراب.
المادة 06 – يحق للعمال أيضا، في إطار علاقات العمل، ما يأتي:
- • التشغيل الفعلي،
- احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامتهم،
- الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم،
- • التكوين المهني والترقية في العمل،
- الدفع المنتظم للأجر المستحق،
- • الخدمات الاجتماعية،
- • كل المنافع المرتبطة بعقد العمل ارتباطا نوعيا.
الفصل الثاني: واجبات العمال
المادة 07 – يخضع العمال في إطار علاقات العمل للواجبات الأساسية التالية:
المادة 08 – تنشأ علاقةالعمل بعقد كتابي أو غير كتابي. وتقوم هذه العلاقة، على أية حال. بمجردالعمل لحساب مستخدم ما.وتنشأعنهاحقوق المعنيين وواجباتهم وفق مايحدده التشريع والتنظيم والاتفاقيات أوالاتفاقات الجماعية وعقد العمل.
المادة 09 – يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تنفق عليها الأطراف المتقاعدة.
المادة 10- يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأي وسيلة كانت.
التعليقات مغلقة.