الايام نيوز
الايام نيوز

كيفية الحصول على الجنسية الإريترية وشروط التجنيس في إريتريا

كيفية الحصول على الجنسية الإريترية وشروط التجنيس في إريتريا

كيفية الحصول على الجنسية الإريترية وشروط التجنيس في إريتريا
كيفية الحصول على الجنسية الإريترية وشروط التجنيس في إريتريا

تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن إريتري ويتمتع بحقوق المواطنة في إريتريا. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة.

يتم الحصول على الجنسية الإريترية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم،

أي بالولادة في إريترية أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الإريترية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة.

طرق الحصول على الجنسية الإريترية

1 – الحصول على الجنسية الإريترية من خلال الميلاد

يمكن الحصول على الجنسية الإريترية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

أولئك الذين يكتسبون الجنسية عند الولادة هم :

  • الأطفال المولودين في أي مكان من والدين واحد على الأقل منهم مواطن إريتري
  • الأطفال المتروكين أو الأيتام في الإقليم الذين لا يعرف آباؤهم

ملاحظة : لا تمنح إرتيريا الجنسية الإريترية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية الإيرتيرية من خلال الزواج

يمكن اكتساب الجنسية الإريترية  من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن إريتري، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية : 

قد يُمنح الأجانب الذين يتزوجون من مواطنين إريتريين الجنسية إذا كان الأجنبي

قد عاش في البلاد بعد ثلاث سنوات على الأقل من الزواج وتنازل عن الجنسية السابقة.

يجوز سحب الجنسية عند محاولة إعادة اختيار الجنسية السابقة أو الطلاق من الزوج المواطن.

3 – الحصول على الجنسية الإريترية من خلال التجنيس

التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :

يمكن منح الجنسية للأشخاص الذين أقاموا في الإقليم لفترة كافية من الوقت

للتأكد من أنهم يفهمون إحدى اللغات المستخدمة في إريتريا وعادات وتقاليد المجتمع.

الأحكام العامة هي أن المتقدمين يتمتعون بحسن السير والسلوك. 

ليس لديهم إدانات جنائية ؛ يتمتع بصحة عقلية وجسدية جيدة دون إعاقات؛

يمكن أن تكون مكتفية ذاتيا اقتصاديا؛ ولم يتحركوا ضد حركة الاستقلال.

بعد عام 1974، يجب أن يكون المتقدمون قد أقاموا في البلاد لمدة عشرين عامًا ،

مع السماح بفواصل في الإقامة وقبل عام 1974، كانوا يقيمون هناك بشكل مستمر لمدة عشر سنوات.

إلى جانب الأجانب المستوفين للمعايير، الأشخاص الآخرون الذين قد يتم تجنيسهم هم :

  • زوجة المواطن الإريتري بعد فترة إقامة مدتها ثلاث سنوات بعد الزواج
  • يمكن للمتبنين الذين والداهم إريتريون اختيار اكتساب الجنسية
  • يمكن تجنيس الأطفال القصر تلقائيًا عندما يكتسب والدهم الجنسية
  • الأشخاص الذين ينحدرون من شخص كان في عام 1933 مقيماً في إريتريا، لا يحتاجون إلى فترة إقامة
  • يجوز للأشخاص الذين أقاموا في إريتريا بين عامي 1934 و 1951 التجنس دون تقدير السلطات، إذا لم يشاركوا في أنشطة كانت ضد حركة الاستقلال

4 – الحصول على الجنسية الإريترية من خلال برامج الاستثمار

لا يوجد حالياً في إريتريا تجنيس من خلال برامج الاستثمار.

الجنسية المزدوجة في القانون الإريتري

يُسمح عادة بالجنسية المزدوجة في إريتريا منذ عام 1992. أولئك الذين كان لديهم وضع مزدوج قبل الاستقلال يحتاجون إلى إذن من الحكومة.

 يمكن لمن ولدوا بجنسية مزدوجة منذ الاستقلال أن يحتفظوا بجنسياتهم، لكن أولئك الذين حصلوا على الجنسية مطالبون بالتخلي عن الجنسية الأخرى.

يجب أن يكون الأشخاص الذين يشغلون منصب الرئيس من مواطني إريتريا.

حقوق وواجبات المواطنين الإريتريين (الحاصلين على الجنسية الإريترية)

حقوق مواطني إريتريا والحاصلين على الجنسية الإريترية :

جميع الأشخاص متساوون أمام القانون.

لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس العرق أو الأصل العرقي أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو أي عوامل أخرى.

يتعين على الجمعية الوطنية، وفقًا لأحكام هذه المادة، أن تسن القوانين التي يمكن أن تساعد في القضاء على عدم المساواة الموجودة في المجتمع الإريتري.

لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

لا يجوز حرمان أي شخص من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

يجب أن تكون كرامة جميع الأشخاص مصونة. لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة.

ولا يجوز استعباد أي شخص أو استعباده أو إلزامه بأداء عمل جبري غير مصرح به بموجب القانون.

لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه إلا وفقًا للإجراءات القانونية الواجبة.لا يجوز محاكمة أي شخص أو إدانته على أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابه.يجب إبلاغ كل شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بأسباب القبض عليه أو احتجازه وحقوقه فيما يتعلق باعتقاله أو احتجازه بلغة يفهمها. يجب تقديم كل شخص يتم القبض عليه أو احتجازه للمثول أمام المحكمة لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة من توقيفه ، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا بشكل معقول ، في أقرب وقت ممكن بعد ذلك ، ولا يجوز احتجاز هذا الشخص في الحجز بعد هذه الفترة دون سلطة من المحكمة. لكل شخص الحق في تقديم التماس إلى المحكمة لاستصدار أمر إحضار. في حالة عدم قيام المأمور بإحضاره أمام القضاء وإبداء أسباب القبض عليه ، تقبل المحكمة الالتماس وتأمر بالإفراج عن السجين. يحق لكل متهم بارتكاب جريمة الحصول على جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة ؛ شريطة أن مثل هذه المحكمة قد تستبعد الصحافة و / أو الجمهور من كل أو أي جزء من المحاكمة لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن القومي ، كما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي. يُفترض أن الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريء ولا يعاقب إلا إذا أدانته محكمة. في حالة إدانة المتهم ، يحق له الاستئناف. لا يجوز تعريض أي شخص للمحاكمة مرة أخرى على أي جريمة جنائية صدر حكم بشأنها.

لكل شخص الحق في الخصوصية.

لا يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش غير قانوني ، بما في ذلك منزله أو ممتلكاته الأخرى ؛ لن يكون هناك دخول غير قانوني لمبانيه ولا مصادرة غير قانونية لممتلكاته الشخصية ؛ ولا يجوز انتهاك خصوصية مراسلاته أو اتصالاته أو ممتلكاته الأخرى.

لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد. ولكل شخص حرية الكلام والتعبير ، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.

لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات.

ولكل شخص الحرية في ممارسة أي دين وممارسة هذه الممارسة.

لكل شخص الحق في التجمع والتظاهر مع الآخرين سلميا.

لكل مواطن الحق في تكوين منظمات لأغراض سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ؛ ومزاولة أي مهنة أو مزاولة أي مهنة أو تجارة.

ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء إريتريا أو الإقامة والاستقرار في أي جزء منها. لكل مواطن الحق في مغادرة إريتريا والعودة إليها والحصول على جواز سفر أو أي وثائق سفر أخرى.

الحق في التصويت والترشح لمنصب انتخابي لكل مواطن يستوفي متطلبات قانون الانتخابات الحق في التصويت أو الترشح لأي منصب قيادي في الحكومة.

لكل مواطن الحق في المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية الممولة من الحكومة. تعمل الدولة في حدود مواردها على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين.

تضمن الدولة، في حدود الإمكانات المتاحة ، الرفاه الاجتماعي لجميع المواطنين ولا سيما المحرومين.

لكل مواطن الحق في الانخراط بحرية في أي نشاط اقتصادي وفي السعي وراء سبل العيش.

تتحمل الدولة والمجتمع مسؤولية تحديد التراث التاريخي والثقافي والحفاظ عليه وتنميته عند الضرورة وإرثه ؛ يضع الأساس اللازم لتطوير الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ؛ وتشجع المواطنين على المشاركة في مثل هذه المساعي.

يسن المجلس الوطني القوانين التي تضمن وتأمين الرفاهية الاجتماعية للمواطنين وغيرها من الحقوق والمسؤوليات الواردة في هذه المادة.

الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بالحماية والرعاية الخاصة من الدولة والمجتمع. للرجل والمرأة الذين بلغا سن الرشد القانوني الحق في الزواج وتأسيس أسرة بحرية ، بموافقتهما ، دون أي تمييز ، ولهما حقوق وواجبات متساوية فيما يتعلق بجميع شؤون الأسرة.

للوالدين الحق والواجب في تربية أطفالهم بالرعاية والمودة المناسبين ؛ وبالتالي ، للأطفال الحق والواجب في احترام والديهم وإعالتهم في شيخوختهم.

مع مراعاة أحكام المادة الفرعية 2 من هذه المادة ، يحق لأي مواطن ، في أي مكان في إريتريا ، اقتناء جميع الممتلكات وامتلاكها والتصرف فيها بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين والتوريث لورثته أو من يوصيه.

تنتمي جميع الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الموجودة أسفل وفوق سطح أراضي إريتريا إلى الدولة. يحدد القانون الحقوق الربوية للمواطنين.

يجوز للدولة أو أي من أجهزتها المخولة قانونًا مصادرة الممتلكات للمصلحة الوطنية أو العامة ، بشرط دفع تعويض عادل ووفقًا للإجراءات القانونية الواجبة.

يحق لأي شخص لديه شكوى الاستماع إليه باحترام من قبل المسؤولين الإداريين والحصول على إجابة مناسبة وسريعة منهم.

يحق لأي شخص تتعرض حقوقه أو مصالحه للتدخل أو التهديد إلى التماس الإنصاف الإداري المناسب.

يجب على أي قانون ينص على تقييد الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها هذا الدستور:

أن تكون متسقة مع مبادئ المجتمع العادل والديمقراطي ؛أن تكون ذات تطبيق عام ولا تلغي المحتوى الأساسي للحق أو الحرية المعنية ؛تحديد المدى الذي يمكن التأكد منه لمثل هذا القيد وتحديد المادة أو المواد الواردة في هذه الاتفاقية والتي يُدعى أنها سترتكز عليها سلطة سن هذا القيد.

على الرغم من أحكام المادة الفرعية 1 من هذه المادة وغيرها من مواد هذا الدستور التي تنص على خلاف ذلك ، فإن الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب المواد 14 (1) و (2) و 17 (2) و 19 (4) من هذا الدستور لا يجوز أن تكون محدودة.

في الوقت الذي تهدد فيه السلامة العامة أو أمن الدولة أو استقرارها غزو خارجي أو اضطراب مدني أو كارثة طبيعية ، يجوز للرئيس بموجب إعلان منشور في الجريدة الرسمية للقوانين الإريترية أن يعلن وجود حالة طوارئ في إريتريا أو أي جزء منها.

لا يصبح الإعلان المنصوص عليه في المادة الفرعية 1 ساري المفعول ما لم تتم الموافقة عليه بقرار يتم تمريره بأغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء الجمعية الوطنية. في حالة إصدار إعلان أثناء انعقاد الجمعية الوطنية ، يجب تقديم الإعلان في غضون يومين بعد نشره ، أو بخلاف ذلك ، يجب استدعاء المجلس الوطني للاجتماع والموافقة على النشر في غضون ثلاثين يومًا من إعلانه.

يستمر العمل بالإعلان الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية طبقًا للمادة الفرعية 2 من هذا القانون حتى انقضاء فترة ستة أشهر بعد هذه الموافقة. يجوز للجمعية الوطنية ، بقرار أغلبية ثلثي أصوات جميع أعضائها ، تمديد الموافقة على الإعلان لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة.يجوز لمجلس الأمة بقرار منه في أي وقت إلغاء التصريح الذي وافق عليه وفقاً لأحكام هذه المادة.

لا يجوز لأي تدابير أو قوانين تم سنها بناءً على إعلان حالة الطوارئ:

تعليق المادة 26 (3) من الدستور ؛منح العفو أو العفو لأي شخص أو أشخاص ارتكبوا أفعالاً غير قانونية تحت سلطة الدولة ؛ أو تطبيق الأحكام العرفية عندما لا يوجد غزو خارجي أو يسود اضطراب مدني.

باستثناء ما يسمح به هذا الدستور ، لا يجوز للجمعية الوطنية أو أي سلطة تشريعية تابعة لها سن أي قانون ، ولا يجوز للسلطة التنفيذية والوكالات الحكومية اتخاذ أي إجراء يلغي أو ينتقص من الحقوق الأساسية والحريات التي يمنحها هذا الدستور. يلغى أي قانون أو إجراء يخالف ذلك.يحق للأشخاص المتضررين الذين يدعون أن حقًا أساسيًا أو حرية مكفولة بموجب هذا الدستور قد تم إنكاره أو انتهاكه ، التوجه إلى محكمة مختصة لفرض أو حماية مثل هذا الحق أو الحرية. عندما تتحقق المحكمة من أن هذا الحق الأساسي أو الحرية قد تم إنكاره أو انتهاكه ، يكون للمحكمة سلطة إصدار جميع الأوامر اللازمة لضمان تمتع هؤلاء المتقدمين بهذا الحق الأساسي أو الحرية ، وحيث يعاني هؤلاء المتقدمون من ضرر ، لتشمل منح تعويض نقدي.

لا تحول الحقوق الواردة في هذا الباب دون حقوق أخرى ناشئة عن روح هذا الدستور ومبادئ مجتمع يقوم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون.

واجبات مواطني إريتريا والحاصلين على الجنسية الإريترية :

  • تدين بالولاء لإريتريا، والسعي من أجل تنميتها وتعزيز ازدهارها
  • كن مستعدًا للدفاع عن الوطن
  • إتمام واجبه في الخدمة الوطنية
  • النهوض بالوحدة الوطنية ورفاهية الشعب ؛يعرف الدستور ويحترمه ويدافع عنه
  • احترام حقوق وحريات الآخرين
  • احترام سيادة القانون والامتثال لمتطلبات القانون
  • لا يجوز تقييد الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها هذا الدستور إلا بقدر ما هو ضروري في مجتمع عادل وديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو الرفاه الاقتصادي للبلد أو الصحة أو الآداب العامة ، منع الإخلال بالنظام العام أو الجريمة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم

التنازل أو سحب الجنسية الإريترية

طوعي : مسموح به بموجب القانون الإريتري. اتصل بممثلي سفارة الحكومة الإريترية للحصول على إرشادات حول التخلي.

غير طوعي : أن يكتسب الشخص طواعية جنسية أخرى. يخدم الشخص طواعية مصالح دولة أخرى. حكم على المواطن المتجنس بالسجن لأكثر من خمس سنوات أو حصل على الجنسية بحجج كاذبة.

التعليقات مغلقة.