لائحة الامتحانات بجامعة أم درمان الإسلامية لسنة 2009م
لائحة الامتحانات بجامعة أم درمان الإسلامية لسنة 2009م
عملاً بأحكام المادة (25) البند (2) من قانون جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1995م، أصدر مجلس الأساتذة اللائحة الآتي نصها:
المادة (1) اسم اللائحة وبدء العمل بها:
تسمى هذه اللائحة لائحة امتحانات جامعة أم درمان الإسلامية لسنة 1430 هـ / 2009م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس الأساتذة.
المادة (2) إلغاء :
تلغي هذه اللائحـة :
- لائحة الامتحانات لسنة 1975م تعديل 2001م.
- لائحة حمل المواد لسنة 2006م.
تظل كل الأحكام التي اتخذت بموجبها صحيحة ونافذ ة على أن تعامل المواد المحمولة بنظام مواد التخلف على أن تصفى قبل التخرج.
المادة (3) تفسير وتعريف :
الجامعة : يقصد بها جامعة أم درمان الإسلامية.
مجلس الأساتذة : يقصد به مجلس أساتذة الجامعة.
الطالب : يقصد به أي شخص مسجل بأي من كليات الجامعة بغرض الحصول على إجازة علمية.
العميد : يقصد به عميد الكلية.
المدير : يقصد به مدير الجامعة.
رئيس لجنة النظام والمراقبة: يقصد به عميد الكلية أو المعهد أو المركز أو الفرع.
المراقب : يقصد به عضو لجنة النظام والمراقبة.
الملاحظ : يقصد به من يباشر الإشراف في قاعة الامتحانات أثناء الامتحان أو في مكان امتحان الطالب.
الامتحان البديل : يقصد به امتحان الدور الثاني الذي يجلس له الطالب الغائب عن امتحان الدور الأول بعذر.
المادة (4) تطبيـق:
تطبق هذه اللائحة على جميع الامتحانات في الجامعة مع مراعاة لوائح الدراسات العليا والكليات التطبيقية المجازة من مجلس الاساتذة.
المادة (5) لجان النظام والمراقبة :
تشكل لجان النظام والمراقبة وفقاً للأحكام التالية:
عميد الكلية ويكون الرئيس الأعلى للامتحانات في الكلية أو المركز داخل السودان وخارجه.
يتولى رئيس لجنة النظام والمراقبة عميد الكلية أو المعهد أو المركز أو الفرع تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم أعمال الامتحانات داخل السودان وخارجه.
لا يقل عدد أعضاء لجنة النظام والمراقبة عن ثلاثة أعضاء أحدهم رئيس اللجنة ويجب أن يكون عدد الأعضاء مجتمعين فردياً.
تستعين لجنة النظام والمراقبة بملاحظين من داخل الجامعة وخارجها في حالة الضرورة على أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية ويفضل العاملون في المجال التربوي.
تقوم الإدارة العامة للتعليم عن بعد والانتساب بتنسيق شئون الامتحانات لفروع الجامعة داخل السودان وخارجه مع الكليات ذات الصلة.
المادة (6) أعمال لجان النظام والمراقبة:
(1) تقوم لجان النظام والمراقبة بالآتي:
نشر جداول الامتحانات قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بداية الامتحان.
نشر أسماء الطلاب الذين يحق لهم الجلوس للامتحان في لوحة إعلان الكلية قبل أسبوعين من الامتحان.
الإشراف على وضع أرقام جلوس الطلاب والترقيم السري وختم أوراق الإجابة وغير ذلك مما تقتضيه أعمال الامتحانات.
التأكد من أن كل قاعة امتحان بها العدد الكافي من الملاحظين على ألا يقل عدد الملاحظين عن اثنين لكل قاعة ولا يقل عن ثلاثة لكل مائة طالب.
الإشراف على توزيع كراسات الإجابة وأوراق الأسئلة على الطلاب الممتحنين.
التأكد من شخصية الطلاب والطالبات الجالسين للامتحان وأرقام جلوسهم بأية طريقة مناسبة.
التأكد من أن الطالب سُلم كراسته بعد أداء الامتحان.
إذا تمّ اكتشاف حالة غش أو أي سلوك يخل بنظام الامتحانات وفقاً للمادة (16) من هذه اللائحة يقوم المراقبون بإعداد تقرير ترفق معه وسيلة المخالفة أو الغش والأسلوب الذي تم به وكراسة الطالب وأسماء الشهود ويرفع هذا التقرير إلى عميد الكلية بعد انتهاء امتحان المادة المعنية.
تسلم كراسات الإجابة واستمارات الغياب متسلسلة بعد التأكد من مطابقتها للعدد المسجل للامتحان في كل مادة.
تسليم كراسات الإجابة للمصححين دون إبطاء واستلامها منهم بعد التصحيح وذلك بواسطة كشوف التسليم والتسلم.
تسجيل أسماء الطلاب في كشوف مع التمييز بين الطلاب المنتظمين والمنتسبين والناضجين والباقين للإعادة والممتحنين من الخارج وطلاب القبول الخاص وأية حالات قبول أخرى على أن يكون كل كشف من نسختين إحداهما لرصد الدرجات والأخرى لرصد التقديرات.
إيداع نسخة كاملة من كشوف رصد الدرجات والتقديرات بمكتب مسجل الكلية أو الجهة المختصة وإرسال نسخة أخرى (ورقية وإلكترونية) لأمانة الشؤون العلمية بالجامعة.
مراجعة النتائج لتحديد الحالات التي تستحق الجبر طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة
إعداد تقرير عن كل امتحان مع كشوف الرصد وتقديمه إلى رؤساء الأقسام ومن ثم إلى عميد الكلية تمهيداً لعرضها جميعاً على مجالس الكلية لإجازتها وإرسال نتائج السنوات النهائية إلى مجلس الأساتذة لإجازتها.
(2) يجب على رئيس لجنة النظام والمراقبة أو من ينوب عنه أن يكون حاضراً بصفة مستمرة مدة انعقاد الامتحان.
المادة (7) امتحان الدور الأول:
يعقد امتحان الدور الأول مرة واحدة في نهاية كل فصل دراسي في حالة النظام الفصلي ومرة واحدة في حالة النظام السنوي ويجوز لمجلس الأساتذة الموافقة على عقد الامتحانات بخلاف ذلك وفق طبيعة الدراسة في كل كلية.
لمجلس الكلية بناءً على توصية من مجلس القسم أن يقرر أية امتحانات يراها ضرورية تحريرية أو شفوية أو تدريبية في أي وقت بعد موافقة مجلس الأساتذة ويجوز تخصيص نسبة من الدرجة المقررة للمادة لهذه الامتحانات.
الطالب الذي يصاب بالمرض أثناء الامتحان عليه إخطار مراقب القاعة للقيام بعمل الإجراءات اللازمة.
الطالب الذي لا يقوم بالتسجيل في الفترة المحددة دون موافقة الكلية يعتبر مفصولاً تلقائياً من الجامعة ويمكن أن يسمح له بالجلوس للامتحان من الخارج.
على الطالب الذي لم يتمكن من الجلوس للامتحان لأسباب مرضية إحضار شهادة طبية صادرة أو معتمدة من الوحدة الطبية بالجامعة، على أن لا تتجاوز فترة تاريخ الشهادة الطبية خمسة أيام من تاريخ المرض.
يجوز عند الضرورة الإستعانة بأساتذة من خارج الجامعة في وضع الامتحانات أو تصميمها أو مراجعتها أو تصحيح البحوث والمقالات كما يجوز العمل بنظام الممتحن الخارجي لمراجعة كل ما يلزم من طرق التقويم العلمي.
يعيد الممتحن الخارجي إلى القسم كشوفات الدرجات الممنوحة وجميع الأوراق التي قام بفحصها مصحوبة بتوصياته.
المادة (8) امتحان الدور الثاني (الملاحق/ البدائل) :
يسمح بدخول امتحان الدور الثاني في الحالات الآتية:
- لمن جلس في الدول الأول ورسب في النتيجة النهائية في ما لا يزيد على ربع المواد المقررة على أن يجبر الكسر لمصلحة الطالب ويعتبر امتحانه (ملحق).
- لمن أكمل الفترة الدراسية المقررة ولكنه عجز عن الجلوس لكل الامتحانات أو أي جزء منها في الدور الأول بسبب المرض أو أي أسباب أخرى مقنعة لمجلس الكلية بالجلوس لامتحانات بديلة لتلك الامتحانات.
- الطالب الذي يكون في إجازة مرضية لا يسمح له بالجلوس لأي امتحان خلال فترة سريان تلك الإجازة، ولا تعتمد نتيجة أي امتحان جلس له خلال تلك الإجازة.
- لا يجوز للكلية أن تعقد دوراً ثالثاً لمن فاتتهم فرصة الجلوس للدور الثاني مهما كانت الأعذار.
- تجري امتحانات الدور الثاني بعد مضي خمسة عشر يوماً على الأقل من إعلان نتائج امتحان الدور الأول.
مادة (9) سرية الامتحان:
تعد وتحفظ الامتحانات في سرية تامة وتعتبر كل الإجراءات المتعلقة باجتماعات الممتحنين ودرجات الامتحان سرية للغاية ويجب ألا يخبر أي شخص بنتيجة الامتحانات قبل إعلانها.
تسلم أوراق الأسئلة قبل وقت كافٍ إلى رئيس القسم المختص الذي يسلمها بدوره للجنة
النظام والمراقبة لتقوم بطباعتها بحضور عضوين من أعضائها على الأقل.
يشرف عميد الكلية على حفظ الامتحانات.
تطبع الأسئلة في نفس يوم الامتحان أو قبل بدئه إلا إذا اقتضت الظروف غير ذلك.
يجب العمل بنظام الأرقام السرية في كافة الامتحانات بحيث لا يمكن معرفة اسم الطالب ويجوز ابتكار أية آلية أخرى تحقق ذلك.
لا يسمح لأي طالب بدخول قاعة الامتحان إلا بعد إبراز البطاقة الجامعية.
يسمح للطلاب بالدخول لقاعة الامتحان قبل خمس دقائق من الزمن المعلن لبداية الامتحان.
على الطلاب الممتحنين الجلوس داخل قاعة الامتحان وفقاً للأماكن المخصصة لهم.
لا يسمح لأي طالب بالدخول للامتحان بعد مضي عشر دقائق من بدايته إلا
بموافقة رئيس لجنة النظام والمراقبة على أن لا تتجاوز مدة التأخير نصف الساعة من بداية الامتحان ولا يعطي الطلاب المتأخرون زمناً إضافياً.
المادة (10) مدة الامتحان:
- تكون مدة الامتحان ثلاث ساعات لكل مادة يستغرق تدريسها ساعتين فاكثر (اتصال) أسبوعياً وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف للمواد التي تدرس في وقت أقل.
- لا يسمح للطالب بتسليم كراسة الإجابة والخروج من قاعة الامتحان إلا بعد مرور نصف زمن الامتحان.
- لا يسمح للطلاب الذين يغادرون قاعة الامتحان بالعودة إليها إلا إذا كانوا تحت الإشراف المستمر لأحد أعضاء هيئة التدريس طيلة فترة غيابهم خارج القاعة.
- يجوز لرئيس لجنة النظام والمراقبة تعديل المدة المقررة للامتحان في بعض الحالات الاستثنائية.
- يعقد الامتحان في جميع الفرق في نهاية كل فصل دراسي أو في نهاية العام الدراسي حسبما يقرره التقويم السنوي المجاز من مجلس الأساتذة بقرار منه عند الضرورة.
المادة (11) التصحيـح:
تصحح كل مادة من مائة (100) درجة مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من هذه المادة.
يوزع مجموع درجات المادة على الأسئلة في حالة تعددها قبل التصحيح.
يراعى عند التصحيح عدم وجود أنصاف درجات في المجموع الكلي للمادة الواحدة.
يصحح المادة أستاذها وله أن يستعين بغيره بعد موافقة مجلس القسم
وفي حالة عدم وجود أستاذ للمادة يسند عميد الكلية التصحيح إلى من يختاره من الأساتذة بعد التشاور مع رئيس القسم.
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية القسم المختص تعيين أحد المختصين من داخل
أو خارج الجامعة ليقوم بمراجعة أية مادة صححت إذا لزم الأمر.
تحسب درجات الامتحان الشفهي والتحريري لمادة القرآن الكريم من مائة درجة (100)
ويشترط أن ينجح الطالب في الشفهي والتحريري وتكون خمسون (50) درجة للشفهي وخمسون (50) درجة للتحريري.
تكون درجات الامتحان الشفهي أو العملي بما لا يجاوز 40% ودرجات الامتحان التحريري
بما لا يقل 60% من مجموع الدرجات إذا كان الامتحان مكوناً من شطرين أحدهما شفهي أو عملي والآخر تحريري ويجب بيان ذلك قبل وقت كافٍ للطلاب ويجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءً على توصية مجلس الكلية المعنية.
تحسب أعمال الطالب (تقييم مستمر) بما لا يتجاوز 25% من مجموع الدرجات للمادة وفق
برنامج معلن مسبقاً ويجوز للأساتذة تعديل هذه النسب بتوصية من مجلس الكلية على أن تراعى خصوصية كل كلية.
يحق لأي طالب لديه ادعاء فيما يتعلق بنتيجة أي ورقة امتحنها أن يتقدم بطلب للمراجعة
بعد دفع الرسوم المقررة إلى أمانة الشؤون العلمية في مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إعلان النتيجة ويحول الطلب إلى عميد الكلية المعني ويجوز له تعيين لجنة لمراجعة تصحيح الورقة ويتم الرد لأمين الشؤون العلمية ليخطر الطالب بالنتيجة في حالة المراجعة.
تعديل : تدفع الرسوم المقررة الي الكلية المعنية بدلا عن امانة الشؤون العلمية .
- تحدد رسوم المراجعة المشار إليها في الفقرة (ط) أعلاه بواسطة مجلس الكلية
- في كل سنة دراسية على أن لا يقل عن 150 جنيه لامتحان المقرر الدراسي الواحد.
المادة (12) النجـاح:
- ينجح الطالب في الدور الأول إذا حصل على خمسين (50%) على الأقل من درجات كل مادة على حده من المواد في الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية.
- ينجح الطالب إذا إجتاز الدور الثاني (ملاحق) بعد أن كان غائباً بدون عذر أو كان راسباً ويمنح الحد المقرر للنجاح فقط لكل مادة.
- ينجح الطالب إذا إجتاز بنجاح امتحان الدور الثاني (بديل) في جميع المواد التي غاب فيها بعذر قبله عميد الكلية في امتحان الفصلين الدراسيين أو السنة الدراسية وفي هذه الحالة يمنح الدرجة التي حصل عليها كاملة.
- يحسب التقدير العام للنجاح في كل فرقة على أساس مجموع الدرجات التي نالها الطالب.
- لا يجوز إعلان النتيجة للطلاب إلا بعد إجازتها بواسطة المجالس المختصة.
مادة (13) جبر الدرجات:
- يجوز لمجلس الكلية أن يمنح الطالب ما لا يزيد عن خمس (5) درجات كحد أقصى مرة واحدة في العام الدراسي في مادة أو أكثر للنجاح أو تحسين وضع الطالب من حالة إلى حالة أفضل وتجمع في المجموع النهائي.
- يتم إعمال البند (أ) في مجلس الكلية في جلسة خاصة لإجازة النتيجة ومعالجة حالات الجبر.
- لا يعتبر امتحان كل فصل دراسي وحدة مستقلة تمنح فيها الخمس درجات للجبر وإنما تمنح الدرجات في الفصلين الدراسيين مجتمعين.
المادة (14) الحرمان من الامتحان:
- ينذر رئيس القسم المختص الطالب الذي يتغيب عن الحضور في أية مادة بنسبة أكثر من 15% من الساعات المقررة لتلك المادة ويكون الإنذار في لوحة الإعلان بالكلية.
- يجوز لمجلس الكلية حرمان الطالب من الجلوس لامتحان أية مادة إذا غاب عن حضور أكثر من 25% من الساعات المقررة لتلك المادة.
- لا تطبق أحكام الفقرة (ب) على الطلاب المنتسبين والمقبولين في إطار نظام التعليم عن بعد.
- يعتبر الطالب الذي حرم من الامتحان بسبب الغياب (الفقرة ب أعلاه) راسباً وباقياً للإعادة.
المادة (15) الرسـوب:
يعد الطالب راسباً في الحالات الآتية:
إذا غاب عن الجلوس للامتحان في الفصلين الدراسيين، والدور الثاني سواء أكان ذلك بعذر أو بدون عذر.
وإذا غاب بدون عذر عن الجلوس للامتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته في
العام الجامعي حتى ولو كان ناجحاً في جميع المواد الأخرى التي جلس لامتحانها.
إذا غاب بعذر عن الجلوس للامتحان فيما زاد على ربع عدد المواد المقررة لفرقته أو غاب بدون عذر
عن الجلوس للامتحان في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم تخلف عن الجلوس لامتحان الدور الثاني أو رسب في مادة أو أكثر.
إذا جلس للامتحان في الفصلين الدراسيين ورسب في ما زاد على ربع المواد المقررة لفرقته في العام الجامعي
او جلس في امتحان الدور الثاني لرسوبه في ما لا يتجاوز ربع عدد المواد المقررة لفرقته ثم رسب في إحدى هذه المواد.
وإذا طبقت عليه احدى العقوبات المقررة للرسوب وفقاً لهذه اللائحة.
إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين في امتحان الدور الثاني يبقى للإعادة على أن يمتحن تلك المادة
أو المادتين فقط في الامتحانات القادمة مباشرة ولا يطالب بما أضيف من مواد وتعتمد له نتيجته السابقة في بقية المواد فإن غاب ولم ينجح في الدور الأول والثاني يعتبر مفصولاً ومستنفذاً لفرص البقاء للإعادة ويجوز له أن يمتحن كل المواد من الخارج.
إذا رسب الطالب الباقي للإعادة يكون مستنفداً لمرات الرسوب ويفصل فصلاً أكاديمياً ويمنح فرصتين متتاليتين من الخارج في السنوات غير النهائية. وأربع فرص متتالية في السنة النهائية من الخارج كحد اقصى بعد دفع الرسوم المقررة ولا يقبل التجميد أو أي أعذار في حالة الإنقطاع.
تعديل : أضافة نص للمادة بمنح ثلاث فرص متتالية في السنة النهائية لطلاب الدبوم الوسيط .
- يعتبر الطالب الذي يغيب في مادة راسباً ويحصل على صفر فيها وإذا تغيب في عدد من المواد أو المواد كلها يحصل على تقدير ضعيف جداً أي بنسبة أقل من 35% من المجموع وبالتالي لمجلس الأساتذة فصله نهائياً في أي سنة من السنوات الدراسية بناءً على توصية مجلس الكلية.
مادة (16) الإخلال بنظام الامتحانات:
- لا يحق لأي طالب الامتناع عن الجلوس للامتحان لغير الأسباب المنصوص عليها في هذه اللائحة أو تحريض الغير على عدم الجلوس أو الجلوس بدون وجه حق للإمتحان أو القيام بأي أعمال تؤثر على سير الامتحانات كالاعتصام أو احتلال القاعات أو المباني أو التحريض عليها.
- يحظر على الطالب أي فعل أو قول أو سلوك يخل بنظام الامتحان ويدخل في ذلك :
- عدم الانصياع لتوجيهات المراقبين.
- إتلاف الكراسات أو أوراق الامتحان أو المعدات أو غيرها.
- التزوير أثناء الامتحان.
- الإزعاج أثناء الامتحان.
- التلفظ بالألفاظ البذيئة أو كتابتها على كراسة الإجابة أو الأوراق أو المعدات.
- الاعتداء أو التهجم على الأساتذة أو المراقبين أو الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.
- كل ما يوصف بأنه غش.
- لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في زمان ومكان الامتحان أية مادة علمية أو وسيلة أو آلة تمكنه من الاستفادة منها إلا ما توافق عليه لجنة النظام والمراقبة.
- في حالة مخالفة البند (أ) أو (ب) لا يجوز للملاحظ إخراج الطالب من قاعة الامتحان بل يتركه يكمل امتحانه ويشهد عليه ثم يعد تقريراً بالحالة ويرفعه إلى لجنة النظام والمراقبة التي ترفعه بدورها إلى عميد الكلية الذي يشكل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل للفصل في الحالة وفق أحكام هذه اللائحة.
- يجوز إخراج الطالب من الامتحان في حالة الضرورة القصوى إذا أضر الطالب بسلامة الآخرين أو الممتلكات أو سير الامتحان ويجب وضعه في مكان آخر يسمح له بتكملة الامتحان فردياً على أن لا يضار أي طالب مهماً كانت الأسباب من حقه في تكمله الامتحان في الزمن المحدد له.
المادة (17) عقوبات الإخلال بنظام الامتحانات:
- إذا ثبت للعميد من التقرير المرفوع من لجنة النظام والمراقبة أن الطالب قد ارتكب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة (16) الإخلال بنظام الامتحانات يقوم بتكوين لجنة تضم بثلاثة أعضاء من هيئة التدريس للقيام بالآتي:
- التحقيق مع الطالب الذي ارتكب المخالفة في حضور الملاحظ أو المراقب المعني والشهود في مدة أقصاها ثلاثة أيام لتقصي الحقائق.
- إحالة وسيلة الغش وكراسة إجابة الطالب إلى لجنة التحقيق.
- إذا ثبت أن الطالب قد ارتكب أي مخالفة من بنود المادة 16 من هذه اللائحة يجوز للجنة توقيع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
إنذار الطالب كتابة مع تعهده كتابة بعدم إرتكاب أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذه اللائحة.
اعتبار الطالب راسباً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
واعتبار الطالب باقياً للإعادة لعام دراسي وراسباً في المادة موضوع العقوبة على أن تعتمد نتيجته في بقية المواد.
اعتبار الطالب باقياً للإعادة لعام دراسي وراسباً في جميع المقررات الدراسية في تلك السنة.
الإيقاف عن الدراسة بالجامعة لمدة زمنية قدرها عامان دراسيان في حالة تعدد المخالفة مع اعتباره راسباً في العام الذي تمت فيه المخالفة.
الفصل من الجامعة نهائياً إذا تكررت منه المخالفة في أكثر من عام دراسي.
لا تعتبر أي عقوبة من العقوبات الواردة في الفقرتين 5 و6 من هذه المادة نافذة ونهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الأساتذة.
يجب الإعلان عن حالة المخالفة وعقوبتها في لوحة إعلانات الكلية.
أحكام لائحة محاسبة العاملين بمؤسسات التعليم العالي لسنة 1994م.
المادة (18) تقديرات النجاح والرسوب:
ممتاز فقط للحاصل على 80% فأكثر.
جيد جداً فقط للحاصل على 70% إلى أقل من 80%.
جيد للحاصل على 60% إلى أقل من 70%.
مقبول للحاصل على 50% أقل من 60%.
ضعيف للحاصل على 49% إلى أقل من 35%.
ضعيف جداً للحاصل على أقل من 35%.
مادة (19) تقديرات النجاح في السنة النهائية:
يمنح مجلس الأساتذة الدرجات الآتية:
(1) الكليات نظام الأربع سنوات:
- ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى : للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة مع عدم رسوبه في أي مادة أو بقائه للإعادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح طيلة فترة دراسته.
- ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية: للحاصل على 80% فأكثر من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة إذا لم يستوف الشروط الواردة في البند (أ) من هذه المادة ولم يستوف شروط ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.
- جيد جداً مع مرتبة الشرف: للحاصل على 70% إلى أقل من 80% مع عدم الرسوب في أية مادة وعدم منحه درجة أو أكثر للنجاح أو بقائه للإعادة طيلة فترة دراسته.
- جيد جداً : للحاصل على 70% إلى أقل من 80% ولم يستوف شروط منح مرتبة الشرف الثانية.
- جيد : للحاصل على 60% إلى أقل من 70%.
- مقبول : للحاصل على 50 إلى أقل من 60%.
- تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي أكمل أربع سنوات كاملة في مرحلة البكالوريوس.
(2) البكالوريوس نظام الخمس سنوات:
تصنيف درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف:
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى: للحاصل على تقدير ممتاز من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في أية مادة طيلة سنوات دراسته أو بقى للإعادة.
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية ( القسم الأول): للحاصل على تقدير جيد جداً من المجموع الكلي لجميع سنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في أية مادة طيلة سنوات دراسته أو بقى للإعادة. أو للحاصل على درجة ممتاز في المجموع الكلي ومنح درجة أو أكثر للنجاح في أي مادة من مواد الدراسة أو رسب في مادة من المواد أو بقى للإعادة في أي سنة من سنوات الدراسة.
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الثانية ( القسم الثاني): للحاصل على تقدير جيد من المجموع الكلي.
درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الثالثة: للحاصل على تقدير مقبول.
(3) الدبلوم نظام الثلاث سنوات:
- الدرجة الأولى: للحاصل على 80% في المجموع الكلي لسنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في مادة من المواد أو بقى للإعادة.
- الدرجة الثانية القسم الأول: للحاصل على 70% إلى أقل من 80% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة شريطة أن لا يكون قد منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في مادة من المواد أو بقى للإعادة. أو للحاصل على 80% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة إذا منح درجة أو أكثر للنجاح أو رسب في مادة من المواد شريطة أو بقى للإعادة في أية سنة من سنوات الدراسة.
- الدرجة الثانية القسم الثاني: للحاصل على 60% إلى أقل من 70% من المجموع الكلي لسنوات الدراسة.
- الدرجة الثالثة : للحاصل على 50% على الأقل من المجموع الكلي لسنوات الدراسة.
المادة (20) حساب الدرجة النهائية:
يحسب التقدير النهائي للدرجات العلمية بناء على المجموع الكلي للسنوات الدراسية على النحو الآتي :
- الكليـات نظام الأربع سنوات:
- 10% من السنة الأولى.
- 20% من السنة الثانية .
- 30% من السنة الثالثة .
- 40% من السنة الرابعة.
- الكليات نظام الخمس سنوات:
- 10% من السنة الأولى.
- 15% من السنة الثانية .
- 20% من السنة الثالثة .
- 25% من السنة الرابعة.
- 30% من السنة الخامسة.
- الدبلوم نظام الثلاث سنوات:
- 15% من السنة الأولى.
- 30% من السنة الثانية.
- 55% من السنة الثالثة.
- يحسب التقدير النهائي للطلاب المقبولين بعد الفرقة الأولى من الدرجات التي حصلوا عليها بالفرق التي درسوها بالجامعة.
تعديل : أضافة للمادة ان تحسب التقديرات بنسبة 85% من السنوات التي درسوها بالجامعة وتوزيع كالاتي :-
- الطالب الذي يقبل بنظان التجسير او التحويل بالفرقة الثالثة بالكليات نظام الاربع سنوات وتوزع علي اساس 40% من الفرقة الثالثة و45 % من الفرقة الرابعة .
- الطالب الذي يقبل بنظام التجسير أو التحويل بالفرقة الثانية بكليات نظام الاربع سنوات وتوزيع النسبة علي أساس : 15% من الفرقة الثانية ، 30% من الفرقة الثالثة و 40 % من الفرقة الرابعة .
- الطالب الذي يقبل بنظام التجسير او الحويل بالفرقة الثالثة بالكليات نظام الخمس سنوات ، توزع النسبة علي أساس 15% من الفرقة الثالثة و 20% من الفرقة الرابعة و 40 % من الفرقة الخامسة .
- يجوز لمجلس الأساتذة تعديل هذه النسب بناءاً على توصية من مجلس الكلية المعنية مراعاة لخصوصيتها.
لمادة (21) الشهادة الجامعية:
- تمنح الشهادة النهائية للطالب الذي يقضي نصف فترة الدراسة على الأقل في الجامعة لنيل الدرجة العلمية من الكلية التي درس ونجح في كافة مقرراتها.
- يمنح مجلس الأساتذة الناجحين بالفرق النهائية الإجازة العلمية في التخصص المعني من جامعة أم درمان الإسلامية لكل من يكمل المقرر ويستوفي كل متطلبات التخرج في الكلية المعنية بتوصية من مجلس الكلية.
- يوقع الشهادة الأصلية عميد الكلية وأمين الشؤون العلمية ومدير الجامعة وتوقع الشهادات الأخرى من عميد الكلية وأمين الشؤون العلمية أو من ينوب عنهما.
- تمنح الدرجات العلمية من تاريخ إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة أو أي تاريخ آخر يحدده مجلس أساتذة الجامعة.
- يجوز لمجلس الأساتذة في أي وقت سحب الدرجة العلمية من أي طالب منحت له إذا اقتضت الضرورة ذلك.
التعليقات مغلقة.