الايام نيوز
الايام نيوز

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

-النظام: نظام المحاماة.

-اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. 

-الوزارة: وزارة العدل.

– الوزير: وزير العدل.

– الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

– المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام. 

– الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

-السجل: سجل مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة المنصوص عليه في المادة (التاسعة والأربعين) من النظام.

-المستشار غير السعودي: المستشار المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين.

– سجل المستشارين غير السعوديين: السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

شروط الترخيص وإجراءاته

المادة الثانية

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة الثالثة

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

1- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

2-يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

المادة الرابعة

لأغراض احتساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ يعتد بسنوات تأسيس المكتب الأقدم في حال الاندماج أو الاستحواذ.

المادة الخامسة

يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي:

1-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة.

2-أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.

التعليقات مغلقة.