لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي:
1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة.
2. أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج/7) من هذه المادة.
3. ألا يكون محكوماً بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس.
4. خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة.
5. تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
6. أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
7. في حال كان طالب الترخيص شخصاً – ذا صفة طبيعية – يراعى ما يلي:
أ. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ب. أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة.
ج. أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
التعليقات مغلقة.