قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

ضبط المخالفات المهنية
القاعدة الثانية
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
القاعدة الثالثة
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:
1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
القاعدة الرابعة
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
القاعدة الخامسة
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
القاعدة السادسة
1- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة
القاعدة السابعة
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
القاعدة الثامنة
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
القاعدة التاسعة
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
التعليقات مغلقة.