قانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل،
وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأى مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول إنشاء الجامعة وإدارتها وكلياتها
المادة 1 تنشأ في قطر جامعة تسمى “جامعة قطر”.
ويكون الأمير الرئيس الأعلى لها، ومدينة الدوحة مقرها.
المادة 2 جامعة قطر
هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وهي جامعة عربية إسلامية، ومنارة للفكر الإنساني.
وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء، وتشجيع رقي الآداب، وتقدم العلوم والفنون، وتطوير المجتمع، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصيلة، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية والدولية.
المادة 3 اللغة العربية هي لغة التعليم، إلا إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى،
وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة.
المادة 4
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث، تنشأ بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
ويجوز إنشاء فروع للجامعة في قطر وخارجها بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
المادة 5 يتولى إدارة الجامعة:
أ – مجلس الجامعة.
ب – مدير الجامعة.
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد:
أ – مجلس الكلية أو المعهد.
ب – عميد الكلية أو المعهد.
المادة 6 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2000) (عدلت بموجب قانون 15/1995)
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من:
أ- نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
ب- نائب مدير الجامعة للبحوث وخدمة المجتمع.
ج- نائب مدير الجامعة لشؤون الإدارة.
د- عمداء الكليات.
هـ- عميدي شؤون الطلاب، والدراسات العليا.
و- أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة، يختاره مدير الجامعة.
ز- أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يختاره مدير الجامعة.
ح- أربعة أعضاء قطريين، من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة، يكون أحدهم ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرشحه وزيرها، والثاني ممثلاً لمجلس التخطيط يرشحه رئيسه، والثالث ممثلاً لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويتم تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7 يختص مجلس الجامعة بالنظر بوجه عام في المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم الجامعي
لربطه بالبحث العلمي بما يفي بحاجات البلاد ومطالب نهضتها، وعلى الأخص بما يلي:
أ- وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي. وترفع، هذه السياسة العامة إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتعتمد من الأمير.
ب- التخطيط للتعليم الجامعي وتنسيقه وتنظيمه ومتابعته، وفقا للسياسة العامة المقررة لهذا التعليم.
ج- الشئون المتعلقة بالدراسة والطلاب والامتحانات والدرجات العلمية.
د- اقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية، الفنية والمالية والإدارية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا ابعد إقرارها من مجلس الوزراء واعتمادها من الأمير.
هـ- أي اختصاصات أخرى يخولها أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية الجامعية.
المادة 8 يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل.
ويدعو الأمير المجلس للانعقاد برئاسته كلما اقتضت ذلك ضرورات تحقيق المصلحة العليا للتعليم الجامعي.
المادة 9 (عدلت بموجب قانون 1/2000)
يُعين مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة الطويلة والمكانة العلمية الرفيعة.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز الإعفاء من بعض الشروط السالف بيانها،
إذا كان المعين قطرياً حاصلاً على درجة الدكتوراة.
المادة 10 يتولى مدير الجامعة الإشراف عليها، وإدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية. ويمثلها أمام الهيئات الأخرى.
ويصدر مدير الجامعة القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة.
وهو مسئول أمام الأمير عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وأداء مهام منصبه.
ويقدم إلى الأمير في نهاية كل سنة جامعية، بعد العرض على مجلس الجامعة،
تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة، مشفوعاً بتوصياته واقتراحاته للنهوض بالتعليم الجامعي.
المادة 11 (عدلت بموجب قانون 15/1995)
يكون لمدير الجامعة ثلاث نواب يعاونونه في إدارة شئونها، يكون أولهم للشئون الأكاديمية والثاني للبحوث وخدمة المجتمع، والثالث لشئون الإدارة. ويقوم أقدم النواب بأعمال المدير عند غيابه.
ويشترط فيمن يعين في منصب نائب مدير الجامعة أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطري الجنسية، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً.
ويكون تعيين نائب مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد اختصاصات كل من نواب مدير الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير.
المادة 12 (عدلت بموجب قانون 15/1995)يتولى نائب مدير الجامعة لشئون الإدارة، بالإضافة إلى أعماله، أمانة مجلس الجامعة.
المادة 12 – مكرر
(أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1988):
يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين.
ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل، يحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعينه بقرار أميري.
ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة.
المادة 12 – مكرر 1 (عدلت بموجب قانون 15/1995)
تحدد اختصاصات عميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة، بناءاً على اقتراح المدير.
المادة 12 – مكرر(ب) (اضيفت بموجب: مرسوم بقانون 14 / 2000)
يكون للدراسات العليا بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
وتحدد اختصاصات عميد الدراسات العليا، بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مدير الجامعة، ويعاون عميد الدراسات العليا في إدارة شؤون العمادة وكيل يُحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعيينه بقرار أميري، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس.
المادة 13 يكون لكل كلية مجلس يرأسه العميد، ويشترك في عضويته وكيل الكلية
ورؤساء الأقسام وثلاثة أعضاء يختارهـم مجلس الكلية من هيئة التدريس أو من الخارج، ويعينون بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
مادة 14 يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة.
المادة 15
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981):
يعين العميد بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً.
ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 16
(كما تعدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1987):
يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها ويحل محله عند غيابه. ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً.
فإذا كان قطرياً، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً أو مدرساً ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث
بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد.
ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها. ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للجديد.
المادة 17 تصدر لكل كلية أو معهد، لائحة داخلية بقرار من مدير الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد، وموافقة مجلس الجامعة.
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية.
الباب الثاني هيئة التدريس، والمدرسون المساعدون والمعيدون
المادة 18 أعضاء هيئة التدريس هم:
أ- الأساتذة.
ب- الأساتذة المساعدون.
ج- المدرسون.
المادة 19 يعين بقرار أميري أعضاء هيئة التدريس، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.
مادة 20 يشترط فيمن يعين عضواً في هـيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه
أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون أو اللوائح الجامعية التنظيمية والتنفيذية.
المادة 21
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990):
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذه القانون، يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل – في جامعة قطر أو إحدى الجامعات
أو الهيئات العلمية المعادلة.
ويجوز في احتساب هذه المدة، ضم مدة عمل سابقة للمعُين في وظيفة مدرس من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه بشرط أن يكون قد قام بالتدريس في جامعة قطر لمدة عامين.
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله لجنة مختصة، يشكلها مجلس الجامعة، وذلك وفق الأوضاع والمعايير التي يصدرها بها قرار من هذا المجلس.
ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:
1- أن يكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين
في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها.
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة.
3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة،
أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
واستثناء من الشروط المشار إليها، يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة
في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
المادة 22
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990):
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل –
في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.
ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:
1- أن تكون قد مضت اثنتا عشرة سنة ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهل للتعيين
في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها، أو أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على وظيفة أستاذ مساعد.
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (21) من هذا القانون.
3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة،
أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
واستثناء من الشروط المشار إليهـا، يجوز تعيين أساتذة من خارج الجامعة، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.
المادة 23 يجوز الاستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين زائرين لمدد مؤقتة. ويكون ذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة.
المادة 24 يجوز عند الاقتضاء أن يعين أو ينتدب في هيئة التدريس من خارجها من تؤهلهم كفاءتهم لذلك،
وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
المادة 25 يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون من القطريين، يكونون نواه أعضاء هيئة التدريس فيهـا، وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة.
ويجوز، عند الضرورة وتحقيقاً للمصلحة العامة، أن يكون المدرسون المساعدون والمعيدون من غير القطريين.
المادة 26 تنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والقواعد والإجراءات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس، في شأن التحقيق والتأديب.
الباب الثالث أحكام عامة
المادة 27 تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يونيو من كل عام. وتكون لها ميزانية خاصة.
وبعد مجلسها مشروعها، بعد أخذ رأي جهـات الاختصاص وفقاً للقانون، ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.
ويصدر باعتماد الميزانية قرار من الأمير.
المادة 28 تتصرف الجامعة في أموالها وتتولى تدبيرها بنفسها وفقاً لنظام مالي وحسابي يصدر به قرار أميري بناء على اقتراح مدير الجامعة وموافقة مجلس الجامعة.
المادة 29 يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لمواعيد بدء العام الجامعي وانتهائه، وإجازات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومواعد بدئها ونهايتها، وامتيازات الطلبة ومكافآتهم والمنح المقدمة للدول الأخرى.
وتعتمد القرارات الصادرة بتنظيم تلك القواعد من الأمير.
المادة 30 يجوز أن يفوض الأمير بعض اختصاصاته طبقاً لهذا القانون لأي جهة يصدر بها قرار منه.
المادة 31 (عدلت بموجب مرسوم بقانون 14/2000) (عدلت بموجب قانون 15/1995)يطبق على أعضاء هيئة الإدارة العليا وهيئة التدريس، والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الذي يصدر به قرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتكون الأسبقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقاً لترتيب هذه الوظائف
في المواد (9)، (11)، (12) مكرراً، (12) مكرراً (ب)، (15)، (16)، (18)، (25) من هذا القانون.
المادة 32 ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه.
وتصدر بذات الأداة اللوائح التنظيمية والتنفيذية اللازمة.
المادة 33 تنطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.
المادة 34 على جميع الجهات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التعليقات مغلقة.