فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين يكتب عمل الشرطة في حالات الظروف العادية والنزاعات والحروب(5)
عمل الشرطة في حالات الظروف العادية والنزاعات والحروب(5)
لبيان وتوضيح وظيفة ومهام وواجبات الشرطة في حالة النزاعات المسلحة، وما يقع على منسوبي الشرطة من إلتزامات وواجبات في حالة إدماج الشرطة في الجيش بناء على قرار من سلطة مختصة. ومدى إلزامية قرار دمج الشرطة في الجيش على منسوبي الشرطة، والعمل بمقتضاه وفقاً لضمائرهم تأسيساً على مدنية وظيفة الشرطة، ومكانة الشرطة أثناء النزاعات المسلحة والإحتلال الأجنبي الخارجي. واعتبار الشرطة طرفاً غير محارب أو مقاتل (بحسبما سيرد من فوارق بينهما)، لأن صفة ومفهوم المقاتل أو المحارب لا يشمل أفراد الشرطة. وبالتالي، لعناصر الشرطة بدافع من ضمائرهم، لهم الحق في الإمتناع عن آداء وظائفهم في حالات وقوع الإحتلال الأجنبي الخارجي، وحالات الفوضى المدنية العارمة، والنزاع المسلح الداخلي، وأنه لا ينتج عن ذلك الإمتناع تغيير في المراكز القانونية لأفراد منسوبي الشرطة.
ولبيان ذلك توضيحاً، لا بد من التفرقه بين مصطلح مُقاتِل Fighter من مفهوم الجندية Soldier، بإعتبار أي جندي في قوة عسكريه مسلحة تحت علم دولة ما، هو مُقاتِل، وليس قاتل. ومصطلح المُحارِب Warier أصبح يشير إلى فئة الفرسان والنبلاء الممارسين لفنون إدارة الحرب، والمتمسكين بإنسانية ولائحة أخلاقيات الحرب وقواعد الاشتباك القتالي، بواجب إحترام المحاربين المهزومين، وعدم التعرض للنساء والأطفال والشيوخ والعجزة المرضى، وعدم التعرض للممتلكات الخاصة والعامة(الأعيان المدنية). وعن أخلاقيات الحرب يقول فيلسوف الحرب البروسي/ كارل فون كلاوزفيتر:(إذا وجدنا أن الامم المتحضرة لا تقتل أسراها، ولا تدمر المدن والبلدان، ولا تعتدي على ممتلكات المدنيين، فإن هذا يعود إلى أن ذكاءهم يؤثر يشده على الطريقة التي يحاربون بها، وأنه قد علمهم وسائل أكثر فاعليه في إستخدام القوة من الأفعال الوحشيه الفجة اللاإنسانية).
فمصطلح المحارب حتى نهاية الحرب العالمية الثانية كان يشير إلى:
(1) الدول المشاركة في الحرب؛ أو،
(2) الأفراد المصرح لهم باستخدام القوة المسلحة.
وإن كان منذ 1977م، صار مصطلح(طرف في النزاع) لتعريف العناصر المشاركة في النزاعات المسلحة من الدول وغير الدول. وبمقتضاه، ظلّ مصطلح (المحارب) مستخدماً ليشير إلى الأفراد المتمردين الذين يسيطرون خلال الحرب الأهلية بشكل فعلي على جزء من أراضي دولة ما. ولضمان وجود نظام إطاري أكثر تماسكًا للحماية ولتسهيل مسألة التمييز بين السكان المدنيين وأولئك الذين يقاتلون في نزاع مسلح، أصبحت كلمة(المُقاتِل) تُستخدم في القانون الدولي الإنساني طبقا لاتفاقية جنيفا الثالثه والبروتوكول الأول، الموادّ 43، 44، 48. ورغما عن ذلك، ما زالت كلمة مُحارِب مُستخدمة في لغة الحديث اليومية ووسط عامة الناس، للتدليل على الشجاعة والإقدام والتضحية. وبينما كلمة المُقاتِل صار لها مفهوم قانوني يُعبِر عن أحقية أحد الأفراد في المساهمة بعمليات عدائية خلال صراع مسلح دولي أو غير دولي. فقد ذُكر تعريف مصطلح(المُقاتِل) بالنص عليه في المادة 43 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف 1949م بالآتي:(يُعدّ أفراد القوات المسلحة الخاصة بأحد أطراف النزاع (فيما عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الدينيين الذين تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين). وبمعنى، لأفراد القوات المسلحة لأطراف النزاع الحق في المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية. وبالإضافة إلى إمتلاك حق المساهمة في العمليات العدائية، فلدى المقاتلين حق إعتبارهم أسرى حرب عند أسرهم خلال صراع مسلح دولي أو غير دولي. فقد جاء في البروتوكول الأول في المادة 44 (يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تُطبق في المنازعات المسلحة، بيد أن مخالفة أحكام القانون الدولي لا تحرم المقاتل حقه في أن يُعد مقاتلاً، أو أن يُعد أسير حرب، إذا ما وقع في قبضة الخصم).
والمُقاتِل لاعتباره أسير حرب ومتمتعاً بإمتيازات الأسير، لا بد أن يكون من إحدى الفئات الآتية:
(1) أفراد القوات المسلحة الخاصة بأحد أطراف النزاع، وبما في ذلك أفراد القوات النظامية للدولة الطرف في الاتفاقية(كالشرطة) المدمجين في القوات المسلحة، وكذلك أفراد الميليشيات، وفيالق المتطوعين، التي تشكل جزءا من القوات المسلحة لطرفي النزاع.
(2) أفراد الميليشيات الأخرى، وأفراد الفيالق المتطوعة الأخرى، وبما في ذلك حركات المقاومة المنظمة، التي تنتمي إلى طرف من أطراف النزاع، وتجري عملياتها داخل أو خارج منطقتها الخاصة، حتى لو كانت تلك المنطقة
محتلة(تحت السيطرة)، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية:
(أ) أن يعملوا تحت قيادة مسئولة عن تابعيها.
(ب) أن تكون لديهم إشارة محددة ومميزة يمكن تمييزها عن بُعد.
(ج) أن يحملوا السلاح بشكل علني.
(د) أن يجروا عملياتهم بما يوافق قوانين وأعراف الحرب.
(ه) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يدينون بالولاء لحكومة أو سلطة غير معترف بها من قبل القوى المعادية.
(و) سكان إحدى المناطق غير المحتلة الذين يتسلحون من تلقاء أنفسهم، ليقاوموا قوى عدو محتل يقترب منهم، والذين لم يكن لديهم الوقت ليشكلوا أنفسهم في وحدات قوات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح علانية وأن يحترموا قوانين وأعراف الحرب.
(ز) المقاتلين الذين لا يرتدون علامة مميزة، يظلون معتبرين أسرى حرب، إذا كانوا يحملون السلاح علانية أثناء الاشتباكات العسكرية، وعندما يكونون مرئيين للعدو عندما ينتشرون لشن هجوم ضدهم.
وبوجه عام تبعا لتعريف القوات المسلحة الوارد في نص المادة(4) من إتفاقية جنيفا الثالثه 1949م والبروتوكول الأول 1977م، المقاتل هو من يتبع لتنظيم القوات المسلحة الاداري والقانوني، ويعمل في القوات المسلحة بشكل مهني فني وإحترافي بتأهيل وتدريب مُعتبر على فنون القتال والحروب، وتصرف عليه الدولة من خزينتها العامة تدريباً وتاهيلاً، ويؤدي عمله بأجر مدفوع من الدولة (موظف عام)، ويتمتع بإمتيازات الضمان الاجتماعي، ورعاية الدوله له في حالات الأسر والعجز والمرض والفقدان. بينما المحارب وإن كان يؤدي عمله بشكل مهني إحترافي، فليس، كل محارب، مقاتل بالمعنى الفني الاصطلاحي لكلمة المقاتل، إذ يتسع شمولاً مجال نطاق عمل المحارب، فالمحارب يعمل لصالح عموم الدوله والمجتمع، وبلا مقابل(بدون أجر)، ولا تصرف عليه الدوله من خزينتها العامة لتأهيله أو تدريبه، ولا يتمتع بإمتيازات الضمان الاجتماعي كالمقاتل.
ومن هذه المقاربات، بالنسبة لأفراد الشرطة، من حيث التدريب والتأهيل الفني والمهني الاحترافي لفنون القتال والحرب، إصطلاح مقاتل Fighter وصف لا ينطبق على أفراد الشرطة. وبالتالي، لعناصر الشرطة بدافع من ضمائرهم، لهم الحق في الإمتناع عن آداء وظائفهم في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وحالات الفوضى المدنية العارمة والنزاع المسلح الداخلي. وأنه لا ينتج عن ذلك الإمتناع، تغيير في المراكز القانونية لأفراد منسوبي الشرطة، إذا، صدر، أو لم يصدر، قرار بدمج أفراد الشرطة في القوات المسلحة. وأن عملهم بضمائرهم في صفوف القوات المسلحة بدمجهم، دافعة الاقدام والتضحية كمحاربين فدائيين شجعان ونبلاء.
وتبعاً لذلك، للربط الموضوعي؛ بين المقاتل والمحارب، والنزاعات المسلحة، وقواعد الاشتباك المسلح. المقرر والمتفق عليه في القانون الدولي، أن من أبرز ما ورد في إتفاقيات جنيفا الأربعة 1949م، هو إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية للقانون الدولي. وذلك، بموجب المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيفا الأربعة. وبمقتضاها، تشكلت الخطوة الأولى للدول، لمعالجة مشكلة النزاعات المسلحة غير الدولية، بوضع تشريع دولي قابل للتطبيق على مثل هذه النازعات، إلا أن المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيفا الأربعة، لم تبين صراحة المقصود بالنزاعات المسلحة غير الدولية، لكي تنطبق عليها أحكامها. وذلك، لأن المادة الثالثة المشتركة، لم تأخذ بالمصطلحات المستخدمة في متون القانون الدولي التقليدي، للتعبير عن النزاعات المسلحة الداخلية، كالحرب الأهلية، والثورة، والتمرد. وإنما المادة الثالثة المشتركة جاءت بمصطلح جديد،
لتُطبق أحكامها عليه، وهو مصطلح النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي من دون أن تضع تعريف محدد واضح لمصطلح النزاع المسلح غير الدولي، وإنما المادة الثالثة المشتركة اكتفت بذكر صفة النزاع المسلح أنه غير دولي، وأنه النزاع المسلح الدائر في أراضي أحد الأطراف الدولية المتعاقدة في إتفاقيات جنيفا الأربعة، إذ تنص المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيفا الأربعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي
أحد الأطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع، بأن يطبق كحد أدنى أحكام المادة(3) المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة، لاشتمالها على حالات النزاعات المسلحة غير الدولية. وحيث هذه الأنواع من النزاعات تتباين تبايناً كبيراً، فهي تضم الحروب الأهلية التقليدية، والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دول أخرى، أو النزاعات الداخلية التي تتدخل فيها دول ثالثة، أو تتدخل فيها قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة. وطبقا للقانون الدولي التقليدي والقانون الدولي الانساني، تنص المادة(3) المشتركة لاتفاقيات جنيفا الأربعة على القواعد الأساسية للإتفاقيات الأربعة، والتي لا يجوز إستثناء أي من أحكامها، حيث يمكن إعتبارها إتفاقية مصغرة ضمن الإتفاقيات الأربعة، وتضم القواعد الأساسية لإتفاقيات جنيفا في صيغة مكثفة مدمجه، ولكنها تُطبق على النزاعات غير الدولية. فوفقا لنص المادة الثالثة المشتركة، على الدول الأطراف المتعاقده معاملة جميع الأشخاص المعتقلين عند العدو معاملة إنسانية. وعدم التمييز ضد أي من المعتقلين، أو تعريضهم للأذى. وتُحرِم على وجه التحديد، القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وإحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة. وكما تقضي بتجميع الجرحى والمصابين والمرضى، وتوفير العناية الطبية لهم.
وكما أن المادة الثالثة المشتركة لإتفاقيات جنيفا، تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الحق في توفير خدماتها لأطراف النزاع. وتدعو أطراف النزاع إلى وضع جميع إتفاقيات جنيفا الاربعة أو بعضها حيز التنفيذ من خلال ما يسمى بالإتفاقيات الخاصة. وتعترف بأن تطبيق قواعد المادة الثالثة المشتركة، لا يؤثر في الوضع القانوني لأطراف النزاع.
وعطفاً عليه، معظم النزاعات المسلحة في الوقت الراهن، هي نزاعات غير دولية. ولذلك تطبيق المادة(3) المشتركة، أمر في غاية الأهمية، ويقتضي احترامها بالكامل.
ويرى بعض فقهاء القانون الدولي، أن المؤتمرين في مؤتمر جنيفا 1948م، تبنوا مصطلح النزاعات المسلحة غير
الدولية، وأنهم كانوا يقصدون الحرب الأهلية بمعناها الفني الدقيق، والذي فيه يبلغ التمرد أقصى ذروة منتهاه من جهة تفتيت وتمزيق الوحدة الوطنية داخل الدولة التي إندلع فيها التمرد. مما يعني، أن التنظيم الدولي بموجب المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيفا الأربعة 1948م، إنصرف إلى مفهوم الحرب الأهلية، دون غيرها من صور النازعات المسلحة غير الدولية الأخرى.
وإزاء ذلك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إقترحت وقدمت معايير موضوعية لإيجاد تعريف موضوعي محدد للنزاع المسلح غير الدولي، يمكن أن تنطبق عليه إتفاقيات جنيفا الأربعة لعام 1949م، وتتلخص تلك المعايير في الآتي:-
(1) أن يملك الطرف المتمرد أو المنشق قوة عسكرية منظمة، وسلطة مسئولة عن أعمالها، تعمل على جز ء من الإقليم في الدولة التي فيها نزاع مسلح، ولديها القدرة على إحترام قواعد أحكام إتفاقيات جنيفا الأربعة.
(2) أن تكون الحكومة الشرعية مضطرة لإستدعاء جيشها المنظم لمحاربة المتمردين أو المجموعة المنشقه من الجيش النظامي للدوله.
(3) أن تكون الدولة التي فيها نزاع مسلح قد إعترفت للمتمردين بصفة المحاربين، وأن تدعي أو تعلن الدوله أنها في حالة حرب.
(4) إذا كان النزاع قد أدرج في جدول أعمال مجلس الأمن، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إعتبار أن النزاع المسلح يهدد السلم والأمن الدوليين، أو يشكل حالة عدوان على الدولة، أو على أي من اجهزة ومؤسسات الدولة، أو إقليمها.
(5) أن يكون للمتمردين نظام سلطة تتوافر فيه بعض خصائص الدولة.
وخلال العام 1974م – 1977م تمّ وضع البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977م. وطبقاُ للبروتوكول الإضافي الثاني، فقد تم تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية، بانها النزاعات التي تدور على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة، ويكون النزاع بين القوات المسلحة للدوله، وقوات مسلحة منشقة، أو جماعات نظامية مسلحة أخرى، وتحت قيادة مسئولة تمارس السيطرة والسلطة العامة على جزء من إقليم الدولة، وبما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع المجموعة المتمردة أو المنشقة تنفيذ هذا البروتوكول.
وبحسب تعريف البروتوكول الثاني 1977م لاتفاقيات جنيفا الاربعة، النزاعات المسلحة غير الدولية، ليست نزاعات دولية، أو نزاعات بين الدول. وإنما هي نزاعات مسلحة تدور في إقليم أحد الدول الأطراف المتعاقدة في إتفاقيات جنيفا 1949م. والحقيقة البرتوكول الإضافي الثاني ضيق من مفهوم النزاع المسلح غير الدولي، بأن أقتصره على تنظيم صورة واحدة من صور النزاعات المسلحة غير الدولية، وهي الحرب الأهلية بمعناها الفني الدقيق. وبالتالي، فإن النزاعات التي تدور بين مجموعتين أو أكثر من
الجماعات المتمردة أو المنقسمة من جيش الدولة داخل إقليم دوله طرف في إتفاقيات جنيفا الأربعة، توصف بأنها نزاعات مسلحة غير دولية، ولكن وفقاً وتبعاً لمعايير السيطرة الفعلية وممارسة سلطة عامة على جزء من إقليم الدوله، وأن تكون الحكومة القائمة طرف في النزاع.
وبوجه عام، تبعاً لنص المادة 1/1 من قواعد البروتوكول الإضافي الثاني 1977م لاتفاقيات جنيفا الأربعة، تعريف النزاع المسلح غير الدولي، تعريف مرادف لمصطلح الحرب الأهلية بمعناها الفني الدقيق. ولذلك، بحسب التعريف، فهو مصطلح ضيق جدا. إلا أن مفهوم آخر للنزاعات المسلحة غير الدولية نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998م، وتبنت المفهوم الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وذلك في المادة 8/(2/و) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصها على أن النزاع المسلح غير الدولي: هي المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة، عندما يوجد صراعاً مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو فيما بين هذه الجماعات داخل إقليم الدولة.
وطبقاً لأحكام القانون الدولي المادة الرابعة من إتفاقية جنيفا الثالثه 1949م، الجماعة المنظمة المسلحة لها صورتان: الأولى تخضع للفظ المقاتل الموجود في المادة(4) من إتفاقية جنيف الثالثة، وقواعد البروتوكول الثاني 1977م، وهي الجماعات المنظمة المسلحة المصاحبة للدولة(الجيش) المندمجة فيه عضوياً؛ والصورة الثانية هي الجماعة التي لها علاقة بالدولة بشكل أو بآخر (مليشيا، متطوعين، مرتزقه). ففي مثل هذه الحالة، هؤلاء الأشخاص يستحقون صفة المقاتل.
فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين (المحامي)
04 /08/ 2023م
التعليقات مغلقة.