قوانين الإفلاس في دولة الإمارات
قوانين الإفلاس في دولة الإمارات
ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات. ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل:
- عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم
- الصلح الواقي من الإفلاس
- إعادة الهيكلة المالية
- إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون
- الإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.
لا يطبق قانون الإفلاس على الأشخاص الطبيعيين بل يطبق فقط على الشركات التي يحددها القانون، وتشمل التالي:
- الشركات المؤسّسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاريّة
- الشركات التي لم يتم تأسيسها بموجب قانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعاتها على إخضاعها لأحكام المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 بشأن الإفلاس.
- الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
- أي تاجر قرر قانون المعاملات التجارية هذه الصفة.
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
طالع التعديلات الواردة على قانون الإفلاس:
طالع التعديلات الواردة على قانون الإفلاس:
التعليقات مغلقة.