الايام نيوز
الايام نيوز

قانون الإجراءات الجنائية السوداني

قانون الإجراءات الجنائية السوداني

قانون الإجراءات الجنائية السوداني

ما هية قانون الاجراءات الجنائية:


يعرف بانه مجموعة القواعد والاحكام التى تنظم سبب الدعوى الجنائية منذ وقوع الجريمة والتحرى فيها

والمحاكمة والادانة ومن ثم توقيع العقوبة ..

اضافة الى ذلك يعرف بأنه القانون الذى يضمن حماية الحقوق والحريات بسبب أن الدعوى الجنائية ترتبط

ارتباط وثيق بالحقوق الشخصية (المدنية) للمجتمع.

وهو ما نصت عليه المادة (3) من قانون الاجراءات الجنائية التى تعرف نطاق تطبيق قانون الاجراءات الجنائية

تطبق أحكام هذا القانون علي إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 أو أي قانون آخر مع مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر”.

مثال محكمة الشرطة أو المحكمة العسكرية ، الاستئنافية ، اضافة الى ذلك يبين القانون مدى الحقوق والحريات

التى يحميها حيث أن قانون الاجراءات يتعين أن يكون أداة لحماية الحقوق (مثل الدستور الذى يحمى مبدأ عدم تقييد حرية الأشخاص الا بقانون ، القانون المعنى هنا قانون الاجراءات الجنائية).
قانون الاجراءات هو الذى يسمى الاجراءات الواجب اتخاذها حيال فتح الدعوى والقبض والحبس والتفتيش ،

كما انه القانون الذى يحدد الجهات المناط بها اتخاذ الاجراءات السالف ذكرها ..

على سبيل المثال الشرطة الجنائية ، النيابة الجنائية .. قاضى المحكمة .. المحكمة ودرجتها .. محكمة الجنايات العامة .. محكمة الجنايات الدرجة الثانية.
من هذا التعريف لقانون الاجراءات الجنائية نجد ارتباط بين قانونى الاجرات والقانون الجنائى الخاص ،

فالقانون الجنائى هو القانون الموضوعى المختص بتحديد الافعال التى تشكل جريمة والعقوبة المترتبة على ارتكاب الفعل والتدابير الاحترازية ..عليه فان الارتباط بين القانونين أن تقع جريمة وفق ما يحدده القانون الموضوعي ليتم تحريك الدعوى واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق قانون الاجراءات ..

بمعنى أن الاجراءات لا يتم تحريكها الا حال وقوع فعل نص عليه القانون الموضوعى.
من ناحية ثانية فان قانون الاجراءات قانون شكلى يبين كيفية القبض على المتهم وجمع الادلة والبينات

ثم التحرى والاحالة الى المحكمة ..

ويجب النظر اليه كحام للحريات بحيث لا تستطيع الدولة اتخاذ اى اجراءات جنائية الا اذا نص عليها قانون

الاجراءات وهذا وجه الارتباط بين قانون الاجراءات الجنائية الدستور ..

حيث أن الدستور مجموعة من المبادئ الى جانب تنظيمه كيفية ممارسة السلطة والعلاقة ما بين السلطات الى جانب كونه الذى يوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق والحريات.

الأمر الذى يوجب أى تعديل للدستور تعديلاً لقانون الاجراءات الجنائية. لذا فان قانون الاجراءات هو الأداة التى تحفظ بها الحقوق والحريات فى مواجهة السلطات العامة.

كذلك هنالك علاقة وثيقة بين قانون الاجراءات الجنائية والاجراءات المدنية.


فقانون الاجراءات المدنية هو مجموعة الاجراءات الواجب اتباعها فى الدعوى المدنية. الأصل أن قانون الاجراءات المدنية هو القانون العام .. فى حين أن قانون الاجراءات الجنائية قانون خاص .. بمعنى أننا نطبق فى القانون الخاص نصوص ذلك القانون وان تعارضت مع القانون العام ..

من ناحية أخرى فاذا تمت احالة أى اجراءات قانونية بموجب قانون الاجراءات الجنائية ليتم تنفيذها

وفقاً لقانون آخر فالمحكمة ملزمة بذلك.

كحالة المتهم الهارب من الحجز على سبيل المثال والتى تتبع فيها قواعد قانون الاجراءات المدنية

أو اتباع قواعد قانون الاجراءات المدنية فى تنفيذ التعويض المحكوم به فى الدعاوى الجنائية ..

كذلك فإن القاضى يمكن أن يلجأ الى قانون الاجراءات المدنية فى حالة غياب النص أو لتفسير النصوص الغامضة قياساً على نصوص قانون الاجراءات المدنية.

على رغم التشابه الواضح بين قانون الاجراءات الجنائية والاجراءات المدنية فهناك فروقاً جوهرية تتمثل فيما يلى:-
1- أطراف الخصومة: فى القانون المدنى أطراف الدعوى هم المدعى والمدعى عليه ،

أما فى القانون الجنائى فأطراف الخصومة هم النيابة الجنائية والتى تمثل المجتمع والمتهم (المشتبه فيه) الذى ارتكب الجريمة فى حق المجتمع.
2- سبب الدعوى: هو الفعل الضار فى القانون المدنى أى الخلل الذى يشوب مصادر الالتزام (ما سبب ضرراً) ، أما سببها فى القانون الجنائي هو الجريمة التى ارتكبها المتهم و(ارتكابه لفعل أو امتناعه عن فعل نص عليه القانون الجنائى.)
3- موضوع الدعوى: موضوع الدعوى المدنية التعويض ، أما الجنائية فموضوعها العقوبة.
4- عدم اشتراط انقضاء الدعوى المدنية عن طريق المحكمة المدنية: القاعدة فى القانون المدنى أن الحقوق تستوفى من خلال التقاضى أو التصافى (التحكيم) ، أما فى القانون الجنائى فالعقوبة لا تستوفَ الا من خلال الاجراءات الجنائية (لا عقوبة الا بحكم قضائى) لأن المتهم برئ لحين ثبوت ادانته.

اضافة الى أن القاضى المدنى مجرد محكم بين أطراف القضية بالتبادل بين الشاكى والمشكو ضده

وبين المدعى والمدعى عليه ، فى حين أن القاضى الجنائى يحكم بناءاً على قناعته الشخصية لذلك فيمكن للقاضى الجنائى القيام بأى اجراء يؤدى الى الوصول الى الحقيقة.

وعليه فيمكنه استدعاء أى شهود أو طلب أى مستندات لتدعيم هذا البينات.

التعليقات مغلقة.