الاتفاقيات حقوق الإنسان الاوربية
الاتفاقيات حقوق الإنسان الاوربية
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (بالإنجليزية: European Convention on Human Rights،
واختصاراً: ECHR) هي معاهدة دولية تهدف لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في قارة أوروبا،
حيث وضع مسوَّدتها مجلس أوروبا – المُكوَّن حديثاً آنذاك – سنة 1950، وبدأ تطبيقها في 3 سبتمبر سنة 1953.
جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا مُوقِّعة على الاتفاقية حالياً، ويُتوقَّع من أي دولة منضمَّة حديثاً
أن توقع عليها في أقرب فرصة متاحة.تأسَّست وفقاً لهذه المعاهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
يحقُّ لأي مواطن عاديٍّ في أوروبا يعتقد أن إحدى الدول الموقِّعة على الاتفاقية انتهكت حقوقه – بما يخالف شروطها – أن يقدم دعوى في المحكمة.
كل دولة توقِّع على الاتفاقية مجبرة على الالتزام بأي قرارٍ تصدره المحكمة، ومن واجبها تنفيذ أي حكم يصدر.
تراقب «لجنة وزراء مجلس أوروبا» الأحكام الصَّادرة وتشرف على تنفيذها في الدول المعنية،
وخصوصاً في مجال مراقبة الأموال التي تدفعها المحكمة كتعويضات عن أضرار أصحاب الدعاوى.
يمكن اعتبار تأسيس محكمة لحماية حقوق الناس العاديِّين ميزة فريدة في اتفاقية دولية كهذه،
وهي تمثِّل وسيلة نادرة يمكن للأفراد من خلالها الحصول على تأثير في عالم الدول
(إذ أنه من المُعتاد عدم إعطاء أي اعتبارٍ إلا للحكومات في القانون الدولي)،
ولا زالت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – حتى الآن – معاهدة حقوق الإنسان الدولية الوحيدة
التي تمنَح حماية للأفراد على هذا المستوى. يحقُّ أيضاً لحكومات الدول أن ترفع دعاوى على دولٍ أخرى عبر محكمة حقوق الإنسان، إلا أنَّه من النادر اللجوء إلى هذه الميزة
اتفاقية العمل لمكافحة الاتجار بالبشر
التعليقات مغلقة.