مراحل ابرام المعاهدات في القانون الدولي بقلم المستشار د. عثمان عبد الوهاب عثمان
ابرام المعاهدات في القانون الدولي
تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدولي العام باعتبارها تمثل الإرادة الحقيقية
للدول في التعبير عن ما لها من تحمل إلتزامات وإكتساب حقوق اتجاه دول أخرى أطراف معها
في تلك المعاهدة سواء كانت ثنائية أوجماعية، وتمر بعدة مراحل حتى تصبح نافذة على المستوى الدولي وتكتسب بذلك القوة القانونية، وإذا قامت دولة بالتصديق على المعاهدة فإنها تصبح نافذة، وتصبح سارية المفعول وواجبة التطبيق بما تحتويه من حقوق وما تفرضه من التزامات.
وتعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 هى الشريعة العامة في تحديد كيفية ابرام
المعاهدات الدولية ، بالاضافة الى القواعد الواردة في معاهدة فيينا حول المعاهدات المبرمة
بين الدول والمنظمات الدولية لعام 1986، واتفاقية فيينا حول تعاقب الدول في المعاهدات لعام 1978م.
ويجري نفاذ احكام المعاهدات في دولة الامارات وفقا لنظام قانوني حدده الدستور الاماراتي لسنة 1971
من خلال المواد (47 ، 110، 111 من الدستور) بالاضافة الى المادة 19 فقرة ” ب” من قرار مجلس الوزارء باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء الاماراتي.
و تكمن اهمية التطرق الى اجراءات و مراحل ابرام المعاهدات الدولية لما لها من دور في
تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من علاقات اشخاص القانون الدولي،
ومن الناحية العملية ، فيما للمعاهدات من دور كبير في تطوير قواعد القانون الدولي .
المراحل التي تمر منها المعاهدة الدولية
تمر المعاهدة الدولية من حيث شكلها القانوني بأربعة مراحـل رئيـسية هـي : المفاوضـة، والتحريـر والتوقيـع، والتصديق، ثم التسجيل .
1 ـ المفاوضة Negociation :
هي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقـصد التوصل إلى عقد اتفاق دولي بينهم،
وهي ليس لها موضوع محدد، فقد يكون موضوعهااقتصاديا أو تتناول العلاقات القانونية بين أطرافها، كما قد يكون موضوعها تبادل وجهات النظـر بين الدولتين المتفاوضتين بغية التوصل إلى حل للنزاع القائم بينهما بالطرق السلمية .
كما أن” فقـد تكـون شـفوية أو عن طريق تبـادل المذكرات المكتوبة، وقد تتم في مقابلات شخصية، وقد تتم فـي اجتماعـات رسمية، أو في مؤتمر دولي يجمع بين ممثلي الدول المتفاوضة
والتفاوض قد يقوم به رؤساء الدول أنفسهم، أو وزرا ء الخارجية أو الـسفراء أو الممثلـين الـذين تنتدبهم الدول المتفاوضة، شرط أن يكونوا مزودين بوثائق تفويض .
أمـا بالنسبة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البعثـات الدائمـة لـدى المنظمات الدولية فلايحتاجونإلى وثائق تفويض، ويقدم مستند التفويض قبل البدء بالمفاوضات للتحقق من صفة وسلطان المفاوض، وكل تفاوض أو تعاقد بغير هذا المستند يعتبر باطلا .
2 ـ التحرير والتوقيع:
إذا أدت المفاوضة إلى اتفاق وجهات النظر، تبدأ مرحلة تسجيل ما أتفق عليه في مستند مكتوب،
وذلك بعد أن يتم الاتفاق على تحديد اللغة الواجب استعمالها في تحرير المعاهدة، فأذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة ففي هذه الحالة لا تبرز أية صعوبة إذ تستعمل هذه اللغة المشتركة في تحرير المعاهدة (كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات التي تعقد بين الدول العربية).
أما إذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أحد الأساليب الآتية:
أ- تحرر المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة وقديماً كانت اللغة اللاتينية هي
اللغة الدبلوماسية ولغة الاتفاقات الدولية أيضاً، ثم حلت محلها اللغة الفرنسية وبعد الحرب العالمية الأولى أخذت الإنكليزية تنافس الفرنسية.
ب- تحرر المعاهدة بلغتين أو أكثر، على أن تعطي الأفضلية لأحداهما بحيث تعتبر المرجع الأول الذي يعول عليه عند الاختلاف.
ج- تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها، وتتمتع جميعها بالقوة نفسها وهذا الأسلوب قد يؤدي عملاً إلى مشاكل كثيرة في تفسير المعاهدات الدولية.
فمن الصعب في كثير من الأحيان التعبير عن المعني أو المقصود على وجه الدقة بلغات مختلفة.
التوقيع: La signature
بعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها ممثلو الدول المتفاوضة لكي يسجلوا ما تم الاتفاق عليه
فيما بينهم ويثبتوه، وقد يتم التوقيع بأسماء المفاوضين كاملة أو بالأحرف الأولى للأسماء، ويلجأ المفاوضون إلى التوقيع بالأحرف الأولى في حالة ما إذا كانوا غير مزودين بالتفويض اللازم للتوقيع أو في حالة ترددهم في الموافقة نهائياً على المعاهدة ورغبتهم في الرجوع إلى حكومات دولهم للتشاور معها قبل التوقيع النهائي.
ويلاحظ أن التوقيع بالأحرف الأولى لا يعد ملزماً للدولة بالتوقيع النهائي على مشروع المعاهدة، ومن ثم يحق للدول المعنية الامتناع عن التوقيع النهائي إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على غير ذلك.
ولقد قننت اتفاقية فينا هذا الأسلوب في التوقيع وما قد ينجم عنه من آثار، فقررت في الفقرة الثانية
من المادة الثانية عشرة انه:
أ- يعتبر التوقيع بالأحرف الأولى على نص معاهدة من قبيل التوقيع على المعاهدة، إذا ثبت أن
الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
ب- يعتبر التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة على معاهدة من جانب ممثل الدولة من قبيل التوقيع
الكامل عليها إذا أجازته الدولة بعد ذلك.
وبد إتمام التوقيع تصبح المعاهدة معدة للتصديق، وعلى الدول الأطراف الالتزام بعدم مخالفة ما سبق الاتفاق عليها وبضرورة إتمام إجراءات التصديق.
غير أن ذلك لا يعني أن الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة فهذا لا يتحقق إلا بالتصديق
أ) لغة المعاهدة : تحرر المعاهدة عادة بلغة واحدة،إن كانت هذه اللغة هي السائدة في مـا بين الدول المتعاهدة
،فإذا كانت الأطراف المتفاوضة دولا عربيـة مثلا تحرر المعاهدة باللغة العربية،أما إذا كانت لغة الدول المتعاهـدة مختلفـة، كمعاهدة سان فرانسيسكو المؤسسةلمنظمة الأمم المتحدة سنة 1945 مثلا، فتحرر بعدة لغات، اللغات الستة الرسـمية المعتمدة في الأمم المتحدة : الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والصينية والعربية .وفي مثل هذه الحالة يتم التنصيص صراحة في الاتفاق على اعتماد لغة واحدة عند التفسير، أو أن لجميع هذه اللغات قوة متساوية في التفسير،كما أشارت إلى ذلك المادة 33 من اتفاقية فيينا لقانون للمعاهدات.
ب) تقسيم المعاهدة :جرت العادة على تقسيم المعاهدة إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول
يتضمن المقدمة أو الديباجة، التي تذكر فيها الأسباب والدوافع التي أدت إلى عقد المعاهدة؛ القسم الثاني يتضمن بيانا لأطراف المعاهدة، فقـد يلجأ إلى ذكر أسماء الدول فقط أو الحكومـات أو رؤساء الدول؛ أما القسم الثالث والأخير فهو خاص بأحكام المعاهدة،التي تأخذ شكل مواد مستقلة تندرج في صلب المعاهدة أو تلحق بها، وعادة مايقسم إلـى أبـواب وفصول وقد تتبعها ملاحق،كما هو حال ميثاق جامعة الدول العربية لسنة 1945 الذي يتألف من 30 مادة و3 ملاحق.
وبعد الانتهاء من تحرير المعاهدة يوقع عليها المنـدوبون المفوضـون للدول المتعاقدة، مع ضـرورة أن يكـونوا مزودين بأوراق تفـويض خاصـة تخـولهم التوقيع على المعاهدة، كي ينسب التوقيع إلى الدولة مباشرة .
وتستثنى من هذا الإجراء حالة ما إذا كان التوقيع على المعاهدة من طرف رئيس الدولـة أو رئيس الحكومة أو وزير خارجيتها، الذينليسوا في حاجةإلى أوراق تفويض يزودون بها .
3 ـ التصديق Ratification:
هو إجراء تثبت به الدولة موافقتها على الالتـزام بالمعاهدةعلى الصعيد الدولي، ولكي تكتسب
المعاهدة التي تم توقيعها توقيعـا نهائيـا صـفة الإلزام لأطرافها من الدول لابد من تصديقها، أي الحصول علـى إقـرار السلطة المختصة في داخل الدولة للمعاهدة التي تم توقيعها،وهناك عدة اعتبارت للتصديق منها :
- الإقرار بأثر رجعي من جانب الدولة بالتصرفات القانونية لمنـدوبها المفـاوض الذي قام بإبرام المعاهدة الدولية؛
- إعطاء الفرصة لكل دولة لإعـادة النظـر في مضمون المعاهدة قبـل الإلتـزام النهـائي بها؛
- إفساح المجال للسلطة التشريعية لإبداء رأيهاأ وتعديلمضمونها.
أ) تبادل وثائق التصديق :
لا يتحقق انعقاد المعاهدة و نفاذها إلا من خـلال تبـادل وثائق التصديقات فيما بين أطراف المعاهدة،
ويتم ذلك في محضر اجتماع يـسمى محـضر تبادل التصديقات، أو عن طريق إيداع وثائق التصديق لدى الجهة المختصة أو الوديع وهو أحد الدول الأطراف في المعاهدة .
وبتبادل التصديقات تدخل المعاهدة نهائيا حيـز النفاذ الدولي، وهو ما أشارت إليه المادة 16 من اتفاقية فيينا لسنة 1969 بالنص على “أن وثائق التصديق تعبر عن موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهـدة متى تم : تبادلها بين الدول المتعاقدة؛وإيداعها لدى جهة الإيداع؛وإخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع به، إذا ماتم الإتفاق على ذلك”.
ب) مبدأ حرية التصديق :
تتجلى حرية الدولة في التصديق في مايلي :
- عدم تحديد موعد للتصديق : فالدولة حرة في اختيار الوقت المناسـب لإجراء عملية التصديق، فليس للتصديق أجل محدد، إلا إذا تم تحديده صراحة في المعاهدة، وخلاف ذلـك فقـد يتـأخر التصديق عدة سنوات، كالمعاهدة المعقودة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 1930، بشأن تنظيم صيد الأسماك،التي تم التـصديق عليها سنة 1937.
- رفض التصديق : قد تمتنع الدولة عن التصديق لأسباب عديدة مـن بينها: تغير الظروف التي أبرمت فيها المعاهدة؛ أو تجاوز المفاوض حدود صلاحياته المنصوص علها في وثيقة التفويض؛ أو بسبب إكراه ممثل الدولة على التوقيع على المعاهدة. وامتناع الدولة عن التصديق على المعاهدة لايثير مسؤوليتها الدولية مـن الناحية القانونية إذا نصت المعاهدة على أنها لاتكون ملزمـة إلا بعـد التصديق عليها.
ج) السلطات المختصة بالتصديق :
يحدد دستور كل دولة السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات، وهذا ماتـشير إليه المادة 110 من الميثاق التي تركت مسألة التصديق لكل دولة مـن الدول الموقعة على الميثاق تبعا لنظامها الدستوري .
فقد ينحصر التصديق بالسلطة التنفيذية وحدها، أو بالسلطة التشريعية وحدها، أو بالسلطتين التنفيذية والتشريعية معا، وفي هذا السياق تنص المادة 55 من دستور المغرب لسنة 2011على أن الملك يوقع على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
4 ـ التسجيل
يقصد به إيداع المعاهدة لدى الأمانة العامة للأمم المتحـدة وتسجيلها في سجل خاص بالتسجيل، وتحريرها
باللغات الرسمية الستة للأمم المتحدة، مع ذكر اسم المعاهدة وأسماء الموقعين عليها وتاريخ التوقيع والتصديق
وتبادل التصديقات،وكذلك تاريخ الانضمامإذا كانت هناك دولة منضمة لهـذه المعاهدة، ثم تاريخ نفاذها ومدة العمل بها وماهي اللغة التي حررت بها .
ولتسجيل المعاهدات أهمية بالغة تكمن في سببين إثنين:
السبب الأول أن تدوين أحكام المعاهدة باللغـات المعتمـدة لـدى الـدول المتعاقدة يسهل الرجوع إليها عند التطبيق
أو التفـسير،كما يحـول دون وقوع أية مشكلة أثناء عملية تنفيذ الاتفاقية؛ السبب الثاني هو القضاء
على الاتفاقات السرية التي قد تلجأ إليها بعـض الدول للتحالف فيما بينها لتدبير الاعتداءات ضد غيرها مـن الـدول، مثل اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916 بين كل مـن بريطانيـا وفرنسا وروسيا لتقسيم البلاد العربية فيما بينهم .
ونظرا لأهمية التسجيل بالنسبة إلى تنفيذ المعاهدات فقد أشارت إليه معظم الاتفاقيات الدولية الشارعة،
حيث نصت المادة 18 من عهد عصبة على أن “كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم
يجـب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنـة، ولاتكـون مثل هذه المعاهدات
والاتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل “، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 102 من ميثـاق منظمـة الأمـم المتحدة بأن “كل معاهدة أو اتفاق دولي، يعقده أي عضو مـن أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق، يجب أن يسجل في أمانة الهيئة، وأن تقوم بنشره بأسرع مايمكن ” .
وكذلك ما نصت عليه المادة 80 من اتفاقية قانون المعاهدات على أن المعاهدات ترسل بعد بدء نفاذها
إلى الأمانة العامـة للأمم المتحدة لتسجيلها وحفظها وإثباتها في القائمة ونشرها .
المراجع
1. ابراهيم شلبي، اصول التنظيم الدولي ، النظرية العامة والمنظمات الدولية ، بدون دار نشر ، 1985
2. احمد عصمت عبد المجيد ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 25 ، مصر ، 1969
3. احمد بلقاسم ، القانون الدولي ، دار هومه للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 2011
4. حسين حياه ، التصديق على المعاهدات الدولية ، اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 2016
5. فتحية الشرجي ، تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني الاماراتي، بدون دار نشر ، 2011
6. صلاح الدين فوزي ، النظام الدستوري في دولة الامارات العربية المتحدة” دراسة تحليلية” ، بدون دار نشر ، 1989
7. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ” ماهيته ومصادره” ، دار النهضة العربية ، مصر ، 1984
8. على صادق ابوهيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ، مصر ، 1966
9. علي خليل اسماعيل الحديثي، القانون الدولي العام ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010،
10. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، الطبعة الرابعة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009
11. عبد القادر القادري، القانون الدولي العام ، مكتبة المعارف ، المغرب، 1984
12. عثمان، بقنيش ، قانون المجتمع الدولي المعاصر ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2012
13. محمد عبد الله عبد الدايم ، القيمة القانونية للتصديق الناقص على المعاهدات الدولية
” دراسة تحليلية مقارنة في ضوء احكام القانون الدولي والنظم الدستورية والشريعة الاسلامية ، غزة ، 201
14. محمد سامي عبد الحميد ، مصطفى سلامه حسين ، القانون الدولي العام، دار الكتاب ، لبنان، 1988
15. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، 2002
16. محمد السعيد الدقاق، مصطفى سلامه حسين ، القانون الدولي المعاصر ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 1997
17. وائل علام ، وضع المعاهدات الدولية في دستور دولة الامارات العربية المتحدة ،
مجلة الشريعة والقانون، السنة 28، العدد 59 ، 2014
الاتفاقيات الإقليمية والعالمية
- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969
- ميثاق جامعة الدول العربية لسنة 1945
التعليقات مغلقة.