تحذير من فرض رسوم على البلاغات الجنائية بالنيابةالعامة
متابعة:الأيام نيوز
حذر الاستاذ محمد احمد سالم وزير العدل الأسبق، من فرض النيابة العامة رسومًا على فتح البلاغات الجنائية، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لنصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 (أو ما يعادلها في أي مرحلة انتقالية لاحقة).
*تعارض مع المبادئ الدستورية الأساسية:
وأوضح سالم أن هذا الإجراء يتناقض مع عدد من المبادئ الدستورية الجوهرية، أبرزها الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)، مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)، والحق في التقاضي (المادة 56)، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وتعديلاته لا يتضمن أي نص يجيز تحميل مقدم البلاغ رسومًا مالية لقاء تحريك الدعوى الجنائية.
وأضاف أن فلسفة القانون تعتمد على أن النيابة العامة تُحرك الدعوى باسم المجتمع، بهدف حماية الحق العام، وبالتالي لا يجب أن يتحمل مقدم البلاغ أي تكاليف مالية، حيث لا يُعتبر طرفًا خاصًا في النزاع وإنما يؤدي دورًا عامًا في تحقيق العدالة.
*بطلان المنشورات الإدارية المخالفة للدستور:
وشدد الوزير الأسبق على أن أي منشور إداري أو لائحة تنظيمية تصدرها النيابة العامة لفرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية تُعد باطلة إذا كانت تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مؤكدًا أنه لا يجوز تبرير هذه الرسوم بأي حجج تتعلق بالإصلاح المالي أو الإداري.
*مخاطر على مبدأ الحياد واستقلالية النيابة:
وأشار سالم إلى أن فرض هذه الرسوم يؤدي إلى انحياز النيابة العامة لصالح الفئات القادرة ماليًا، مما يقوض مبدأ الحياد والاستقلال الذي يُفترض أن تلتزم به النيابة عند تحريك الدعاوى ومتابعتها، لافتًا إلى أن ذلك قد يُضعف ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويحول النيابة إلى جهة جباية بدلاً من كونها ضامنة للحقوق والحريات.
*ضرورة ضمان حماية الضحايا دون عوائق مالية:
وأكد أن مبادئ العدالة الجنائية تضع على الدولة مسؤولية كاملة لضمان وصول الضحايا إلى العدالة دون أي عوائق مالية أو إجرائية، خاصة في الجرائم الجسيمة مثل القتل، الاغتصاب، والنهب، مشددًا على أن تحميل المواطنين تكاليف المطالبة بحقوقهم يتناقض مع مقتضيات العدالة، ولا يجوز اعتباره وسيلة لمعالجة الأوضاع المالية للمؤسسات العدلية.
السابق بوست
القادم بوست