قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007م
الخرطوم: الايام نيوز
قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007م

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
5ـ إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها .
6ـ أغراض الجامعة .
7ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
8ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
9ـ مجلس الأمناء وتشكيله .
10ـ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
11ـ اختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
12ـ اجتماعات مجلس الأمناء .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة .
15ـ رئيس الجامعة .
16ـ اختصاصات الرئيس وسلطاته .
17ـ نائب رئيس الجامعة .
18ـ نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
19ـ نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية .
20ـ أمين الشئون العلمية .
21ـ عميد شئون الطلاب .
22ـ أمين المكتبة .
23ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
24ـ رؤساء الأقسام .
25ـ إنشاء المجلس العلمى وتشكيله .
26ـ اختصاصات المجلس العلمى .
27ـ اجتماعات المجلس العلمى .
28ـ مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
30ـ الموارد المالية للجامعة .
31ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
32ـ مال المعاش .
33ـ دار النشر الجامعى .
34ـ استمرارية العاملين .
35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
36ـ إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
——————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007 ” .
إلغاء وإستثناء.
2ـ (1) يلغى أمر تأسيس كلية علوم التقانة لسنة 1995 .
(2) تظل كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التى أبرمتها الكلية سارية المفعول
كما لو أبرمتها الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
سريان قانون تنظيم التعـليم العالـى والبحث العلمى.
3ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 على جامعة العلوم والتقانة وتسود أحكامه فى حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير.
4ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإجازة العلمية ” يقصد بها أى مؤهل علمى يمنحه المجلس العلمى ويشمل الدبلومات والدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
” أمين المكتبة ” يقصد به أمين المكتبة المعين بموجب أحكام المادة 22(1) ،
” الجامعة ” يقصد بها جامعة العلوم والتقانة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” الخريج ” يقصد به أى شخص منحه المجلس العلمى إجازة علمية ،
” الراعى ” يقصد به راعى الجامعة المنصوص عليه فى المادة 8(1) ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1) ،
“رئيس مجلس الأمناء ” يقصد به رئيس مجلس الأمناء المعين بموجب أحكام المادة 10(1)( أ) ،
” الطالب ” يقصد به أى شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية يمنحها المجلس العلمى ،
” العاملون ” يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس ،
” العميد ” يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 23(1) ،
” عميد شئون الطلاب ” يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 21(1) ،
” القسم ” يقصد به أى وحدة علمية متخصصة فى إحدى مجالات التدريس أو التدريب
أو البحث التى تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز ،
” الكلية ” يقصد بها أى وحدة تضم عدداً من الأقسام المتخصصة فى التدريس أو التدريب
أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح إجازة علمية ،
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة المالية والإدارية المكونة بموجب أحكام المادة 13 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التى يصدرها مجلس الأمناء أو المجلس العلمى بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للتعليم العالى والبحث العلمى ،
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
“المجلس العلمى” يقصد به المجلس العلمى المنشأ بموجب أحكام المادة 25 ،
” المركز ” يقصد به أى وحدة علمية تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث
وتكون تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أو التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المعهد ” يقصد به أى وحدة علمية مستقلة تعنى بالدراسات العليا والتدريب والبحث ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح إجازة علمية ،
” المؤسسون ” يقصد بهم الأفراد أو الشركات الذين أسهموا ويسهموا بمالهم
أو فكرهم أو جهدهم فى الإنشاء والتأسيس والتطوير والذين يظل عطاؤهم مستمراً ومتواصلاً ،
” نائب الرئيس ” يقصد به نائب الرئيس المعين بموجب أحكام المادة 17(1) وينوب عن الرئيس فى حالة غيابه،
” نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية ” يقصد به نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية المعين بموجب أحكام المادة 19(1) ،
” نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية ” يقصد به نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية المعين بموجب أحكام المادة 18(1) ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة ، والأساتذة المشاركون ، والأساتذة المساعدون ، والمحاضرون .
الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها.(2)
5ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ” جامعة العلوم والتقانة ” وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم .
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس العلمى ، هيئة التدريس ، العاملين ، الطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أغراض الجامعة.
6ـ تعمل الجامعة ، فى إطار السياسة العامة للدولة والمجلس ، على تحصيل العلم وتدريسه وتطويره فى فروع المعرفة المختلفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم فى مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية للإسهام فى النهوض بالمجتمع وتلبية الحاجات القومية ،
(ب) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وبحثية ،
(ج ) خدمة المجتمع ،
(د ) التبادل العلمى والمعرفى ،
(هـ) البحث العلمى والنشر .
حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
7ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى فى داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة فى حدود الدستور والقانون .
(2) لا يجوز حرمان أى شخص من الانتماء للجامعة سواء كان طالب علم أو شاغل وظيفة
بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعى الجامعة.
8ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق فى طلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعى احتفالات الجامعة إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الأمناء وتشكيله.(3)
9ـ (1) يكون للجامعة مجلس أمناء ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولا) نائب الرئيس عضواً
(ثانيا) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
المزيد من المشاركات
التعليقات مغلقة.