قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م
الخرطوم: الايام نيوز
قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م
![قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933م](https://alayamnews.net/wp-content/uploads/2023/07/Black-and-White-World-Day-of-Social-Justice-Instagram-Post17-1024x1024.png)
قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933
المادة (1) : يسمى هذا القانون ” قانون تسجيل الشراكات لسنة 1933″
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: “أعمال” تشمل كل تجارة
أو صنعة أو مهنة، “شراكة” يقصد بها اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة أية أعمال وتوزيع الأرباح الناتجة منها فيما بينهم، “شريك” يقصد به أي واحد من الأشخاص المشتركين على هذا الوجه،
“مسجل” و “مكتب التسجيل” يقصد بذلك المسجل المعين ومكتب التسجيل المحدد بمقتضى أمر يصدره وزير العدل بموجب أحكام المادة 3(2) فيما يتعلق بأية مدينة أو منطقة أو مكان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى ذلك الأمر وجميع مشتقات كلمة ” سجل ” يقصد بها التسجيل الذي يجريه المسجل أو يحصل في مكتب التسجيل و ” مسجل ” تشمل مساعد مسجل، “مقرر” يقصد به مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو الأوامر أو القواعد الصادرة بموجبه.
المادة (3) : (1) يجوز لوزير العدل بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين أحد
الموظفين ليكون مسجلاً للشراكات ، وأن يحدد مكتباً لتسجيل الشراكات وفقاً لأحكام هذا القانون في المدينة أو المنطقة أو المكان الذي يبين في ذلك الأمر.
(2) يجوز لوزير العدل بأمر مماثل أن يلغي أي أمر أصدره بموجب أحكام البند (1)
المادة (4) : لا تطبق أحكام هذا القانون على : (أ) أية شركة أو هيئة تكون مسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة أو غير محدودة بموجب أي قانون أو إعلان ساري المفعول حالياً في السودان
أو تعمل بالتجارة في السودان وتكون مسجلة على هذا الأساس بموجب أي قانون أجنبي ،
(ب) أية شراكة لا يقل مجموع قيمة رأسمالها عن مليون دينار، (ج) أي مشروع فردي
أو مشترك أو أية هيئة أفرادها متشاركون ولا يكون لأي منها رأس مال شراكة ولا اسم شراكة ويكون الغرض من أي منها القيام بعملية معينة أو أكثر من العمليات التجارية ، (د) أي اشتراك بين مالكين على الشيوع لأرض أو حيوانات للقيام بزراعة الأرض أو تربية الحيوانات بالاشتراك مع بعضهم البعض.
المادة (5) : (1) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 4 يجب تسجيل كل شراكة تزاول أعمالاً في أية مدينة أو منطقة أو مكان يطبق فيه هذا القانون بمقتضى أمر صادر بموجب أحكام المادة 3
ويكون التسجيل في تلك المدينة أو المنطقة أو ذلك المكان خلال شهر واحد من
تاريخ العمل بهذا القانون ولا يجوز من تاريخ سريان هذا القانون لأية شراكة البدء في مزاولة الأعمال في أية مدينة أو منطقة أو أي مكان مما سبق ذكره إلا بعد تسجيلها .
(2) يتم التسجيل بأن يرسل للمسجل أو يسلم إليه في مكتبه بيان موقع عليه
من جميع الشركاء يشتمل على التفاصيل الآتية : (أ) اسم الشراكة ، (ب) طبيعة أعمال الشراكة بصفة عامة ،
(ج) المركز الرئيسي لأعمال الشراكة ، (د) عندما تتطلب بداية العمل أو جزء منه موافقة مكتوبة مسبقة ، من السلطة المختصة ، على الترخيص لجميع الشركاء بالقيام بذلك العمل أو الجزء من العمل فترفق مع البيانات نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة يعتمدها بهذه الصفة جميع الشركاء ،
(هـ) أسماء الشركاء كاملة وصفاتهم ومحال إقامتهم وإذا كان اسم الشراكة لا يتكون من الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء فيجب أن يبين إن كان تسجيلها قد تم إجراؤه أو أنه جارٍ بموجب قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931، (و) أسماء الشركاء المفوضين في القيام بشئون الشراكة وإدارتها والتوقيع عنها ، ومدى هذا التفويض إن كان محدداً، (ز) مدة الشراكة إن كانت لمدة معينة وتاريخ بدء المدة ، وإذا كانت الشركة محددة فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن يشتمل البيان على ما يأتي:
( أولا ): بيان مؤداه أن الشركة محددة وأسماء الشركاء ذوي المسئولية المحدودة ، ( ثانياً ): المبلغ الذي دفعه أو سيدفعه كل شريك مسئوليته محدودة وبيان مقدار ما دفع بالفعل من المبلغ المذكور.
(3) بالإضافة إلى التفاصيل المطلوب تسجيلها بموجب أحكام البند (2)
يجوز تسجيل ما يأتي : (أ) النسخة الأصلية أو الصورة المصدق عليها من اتفاقية الشراكة، (ب) بيان مقدار رأس المال المستغل في العمل.
(ج) عند حدوث أي تغيير في التفاصيل المسجلة بموجب أحكام أي من البندين (2) و (3)
فيجب تسجيل هذا التغيير خلال شهر واحد وذلك بأن يرسل إلى المسجل
أو يسلم إليه في مكتبه بيان بالتغيير موقع عليه من جميع الشركاء ، وعندما
يتطلب مثل ذلك التغيير موافقة مكتوبة مسبقة من السلطة المختصة فتسلم
أيضاً إلى المسجل نسخة طبق الأصل من تلك الموافقة موقعاً عليها من جميع الشركاء.
المادة (6) : (1) إذا تبين للمسجل أن أحد البيانات المحررة بمقتضى أحكام هذا القانون
لا يشتمل على التفاصيل التي يتطلبها القانون فيجب عليه إعادته للشراكة لاستيفائه.
(2) إذا تسلم المسجل بياناً من البيانات السابق ذكرها وظهر له أنه يشتمل على
التفاصيل المطلوبة فيجب عليه أن يحتفظ به وأن يرسل بطريق البريد إلى الشراكة التي وصل منه البيان شهادة بتسجيله .
(7) : (1) يجوز لوزير العدل أن يصدر أمراً برفض تسجيل أية شراكة إذا رأى أن ذلك التسجيل منافٍ للمصلحة العامة.
(2) على المسجل أن يرفض التسجيل إذا صدر أمر بذلك بموجب أحكام البند (1)
وعليه أن يخطر مقدم الطلب بذلك الرفض. (3) يجوز لمقدم الطلب أن يستأنف قرار المسجل أمام المحكمة المدنية العامة خلال شهر من تسلمه قرار الرفض.
المادة (8) : يجب على المسجل أن يحتفظ في دفاتر منتظمة معدة لهذا الغرض
بسجل وفهرست لجميع الشراكات المسجلة على الوجه المتقدم وبجميع البيانات المسجلة
الخاصة بالشراكات المذكورة وأن ينشر التفاصيل الخاصة بأية شراكة مسجلة بالكيفية التي قد تقرر.
(9) : (1) يجوز لأي شخص عند دفعه الرسم المقرر في كل حالة أن يطلع على
البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل وله أن يطلب شهادة تسجيل أية شراكة
أو أن يطلب من المسجل التصديق على صورة أو مستخرج من أي بيان مسجل.
(2) تكون شهادة التسجيل أو المستخرج أو الصورة من أي بيان سجل بموجب
أحكام هذا القانون مقبولة في الإثبات أمام جميع المحاكم وفي جميع الإجراءات القانونية سواء أكانت مدنية أو جنائية متى صدق المسجل تصديقاً صحيحاً على أنها نسخة صحيحة ووقع على ذلك .
المادة (10) : يجب على كل شريك في شراكة مسجلة تشتغل بالتجارة أن يتأكد من أن الشراكة تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة.
المادة (11) : ليس من حق الشريك في أية شراكة يقتضي هذا القانون تسجيلها
أن يطالب بتحديد مسئوليته عن ديون الشراكة أو التزاماتها الأخرى ما لم يكن
اسمه مسجلاً تسجيلاً صحيحاً كشريك ذي مسئولية محدودة قبل ترتب هذه الديون
أو الالتزامات على أن تسجيله كشريك ذي مسئولية محدودة ، لا يرتب في حد ذاته حقاً لأي شريك في المطالبة بالمسئولية المحدودة ما لم يكن مخولاً هذا الحق بمقتضى القانون.
المادة (12) : كل شراكة وكل شريك في أية شراكة تقع بشأنها أية مخالفة لنصوص
المادتين 5 و 10 حسب ما هو مبين في الجدول يعاقب بالعقوبات المنصوص
عليها في الجدول وذلك عند الإدانة أمام محكمة قاضً من الدرجة الأولى أو أية محكمة أعلى.
(13) : (1) يجوز لوزير العدل أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
وله أن يقرر فيها ما يأتي : (أ) تنظيم مكاتب بالتسجيل ، (ب) نشر بيانات مسجلة
عن الشراكة أو عن أي طائفة من الشراكات في الجريدة الرسمية أو في غيرها ، (ج) الرسوم التي يلتزم بدفعها
أي شخص أو شراكة عند تسجيل أي بيان أو تفاصيل يستلزمها هذا القانون ،
أو عند إصدار شهادة تسجيل ، (د) الرسوم التي يلتزم بدفعها أي شخص
للإطلاع على البيانات المحفوظة في مكتب التسجيل أو لأخذ شهادة تسجيل
أي شراكة أو لأخذ صورة أو مستخرج مصدق عليهما من أي بيان مسجل.
(2) تخضع جميع اللوائح التي تفرض رسوماً لموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.