القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
القواعد: القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
الإفلاس الأجنبي: إجراء قضائي أو إداري جماعي في دولة أجنبية، ولو كان مؤقتاً،
وفق أحكام نظام إفلاس، تخضع بمقتضاه أصول المدين وأمواله لرقابة المحكمة الأجنبية أو إشرافها لغرض إعادة تنظيمها المالي أو تصفيتها.
إجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية يوجد بها المركز الرئيسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي.
إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي: إجراء في دولة أجنبية لا يوجد بها المركز الرئيسي للمدين
ويزاول فيها نشاطاً اقتصادياً -غير عارض- من خلال كوادر بشرية وسلع أو خدمات.
المحكمة الأجنبية: المحكمة أو الجهة في دولة أجنبية المختصة بافتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي أو الإشراف عليه.
الأمين الأجنبي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين ولو مؤقتاً في إجراء الإفلاس الأجنبي،
لإعادة تنظيم أموال المدين أو أعماله أو تصفيتها أو التصرف كممثل لإجراء الإفلاس الأجنبي.
المادة الأولى
يكون للألفاظ، والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28-5-1439هـ، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ.
المادة الثانية
تسري أحكام هذه القواعد على إجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولائحته التنفيذية أمام المحاكم التجارية.
المادة الثالثة
1. تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
أ . مطالبات المدين في مواجهة الغير إذا كانت ناشئة عن أي من إجراءات الإفلاس.
ب. طلبات التعويض المنصوص عليها في النظام.
ج. المنازعات الناشئة عن أتعاب الأمناء، والخبراء.
2. للمحكمة عند الاقتضاء، وبناء على طلب المدين، أو الأمين أن تقرر نظر مطالبة المدين في مواجهة الغير، ويسري على هذا القرار أحكام المادة (217) من النظام، والفقرات (3),(4), (5) من المادة الخامسة من هذه القواعد.
التعليقات مغلقة.