دستور قطر
دستور قطر هو القانون الأسمى دولة قطر. دخل حيز التنفيذ في 9 أبريل 2004. تمت الموافقة على الدستور بأغلبية ساحقة، مع ما يقرب من 98 ٪ لصالح.
الديباجة
الدستور يفتقر إلى الديباجة.
أجزاء من الدستور
بعض من أهم المواد في الدستور مذكورة أدناه:-
الجزء الأول
- المادة 1 – الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والشريعة مصدرا أساسيا للتشريع. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
- المادة 2 – الدوحة هي عاصمة الدولة. يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بموجب القانون. لا تستطيع الدولة التنازل عن أي من أراضيها.
- المادة 8 – الأسرة الحاكمة للدولة هي بيت آل ثاني. تنتقل القاعدة من الأب إلى الابن، وفي حالة عدم وجود ابن، تنتقل القاعدة إلى من يُعرِّف الأمير ولي العهد.
- المادة 9 – يجب أن يكون ولي العهد مسلمًا أمًا قطرية.
- المادة 16 – إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من 18 عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
جزء الثاني
- المادة 22 – توفر الدولة الرعاية للشباب وتحميهم من الفساد والاستغلال وشرور الإهمال البدني والعقلي والروحي. يجب على الدولة أيضا خلق ظروف مواتية لتطوير قدراتها في جميع المجالات على أساس التعليم السليم.
- المادة 23 – تكفل الدولة، وتعزز، وتسعى لنشر التعليم.
- المادة 27 – الملكية الخاصة مصونة.
- المادة 29 – الثروة الطبيعية ومواردها هي ملك للدولة.
الجزء الثالث
- المادة 34 – المواطنون القطريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
- المادة 35 – قبل القانون، جميع الأشخاص متساوون ولا يجوز التمييز ضدهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين.
- المادة 36 – الحرية الشخصية مضمونة. سيعاقب القانون على التعذيب.
- المادة 37 – الخصوصية البشرية في حرمة.
- المادة 47 – حرية التعبير مكفولة وفقا للشروط والظروف المنصوص عليها في القانون.
- المادة 48 – حرية الصحافة مكفولة.
- المادة 49 – لجميع المواطنين الحق في التعليم.
- المادة 55 – الأموال العامة غير قابلة للانتهاك.
- المادة 57 – يجب على جميع الأشخاص المقيمين في الدولة الالتزام بالنظام العام والأخلاق.
- المادة 58 – يحظر تسليم اللاجئين السياسيين. يحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الجزء الرابع
- المادة 64 – الأمير هو رئيس الدولة. يجب أن يحترمه الجميع.
- المادة 66 – يمثل الأمير الدولة، داخليا وخارجيا، وفي العلاقات الدولية.
- المادة 69- يجوز للامير ان يعلن الاحكام العرفية في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.
- المادة 71 – يمكن إعلان الحرب الدفاعية بموجب مرسوم أميري. يحظر الحرب العدوانية.
- المادة 72 – يتم تعيين رئيس الوزراء من قبل الأمير. يمكنه أيضا قبول استقالته.
جزء الخامس
- المادة 148: لا يجوز اقتراح تعديل أي مادة من هذا الدستور قبل 10 سنوات من تاريخ نفاذ الدستور.
المرجع
التعليقات مغلقة.