خليفة عن المحكمة الدولية لقانون البحار

خليفة عن المحكمة الدولية لقانون البحار
تم إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار في عام 1982 نتيجة الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة
لقانون البحار ، الموقعة في دولة جامايكا.
يدور اختصاص المحكمة حول التفسير وكذلك الاتفاقات التي تمكن المحكمة من معرفة جوانب محددة.
وهكذا ، في الملحق السادس للاتفاقية ، الذي يحتوي على النظام الأساسي للمحكمة ، في المادة 21 ،
ينص على ما يلي: “يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع الخلافات والمطالبات المقدمة إليها وفقًا لهذه الاتفاقية وعلى جميع الأسئلة صراحةً. المنصوص عليها في أي اتفاق آخر يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة “.
وبنفس الطريقة ، تنص المادة 22 على ما يلي:” إذا وافق جميع الأطراف في معاهدة سارية بالفعل ل
لتعامل مع المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية على ذلك ، فإن النزاعات المتعلقة يجوز تقديم تفسير
أو تطبيق تلك المعاهدة إلى المحكمة وفقًا للاتفاقية المذكورة “، بينما تنص المادة الثالثة والعشرون
على ما يلي:” ستبت المحكمة في جميع الخلافات والمطالبات وفقًا للمادة 23. ”
التشكيل
حسب قانون تأسيسها، فإن المحكمة تتألف من طاقم من 21 قاضي من مختلف الأطراف الدول.
بطلب من تشيلي والاتحاد الأوروپي، أقامت المحكمة غرفة خاصة مكونة من 5 قضاة للتعامل مع القضية المتعلقة بالحفاظ والاستغلال المستدام لمصايد سمك أبو سيف في جنوب شرق المحيط الهادي (تشيلي/المجتمع الأوروبي).
زباتفاق الطرفين، غانا و ساحل العاج، شكلت المحكمة غرفة خاصة مكونة من خمس قضاة للتعاملمع النزاع المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين غانا وساحل العاج في المحيط الأطلسي (غانا/ساحل العاج).
التعليقات مغلقة.