قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983
الخرطوم:الايام نيوز
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983
المقصود بقانون الاجراءات المدنية والتجارية :
المعنى الواسع لة هو مجموعة القواعد القانونية التى تختص بالنظام القضائى للدولة وتنظيم التقاضى أمام المحاكم المدنية .
وذهب جانب من الفقة فى وضع تعريف اخر وهو
القواعد الاجرائية التى تتضمن الاعمال والشكليات التى تسمح للقضاء بالفصل فى النازعات المدنية .
وانتقد هذا التعريف .
وذهب اخرون فى وضع تعريف اخر وهو
مجموع القواعد القانونية التى تنظم القضاء المدنى وتبين وظيفتة ووسيلة أدائة لهذة الوظيفة .
وجانب أخر وهو
مجموعة القواعد التى تحكم تنظيم مرفق القضاء والتى تبين كيفية أدائة لو ظيفتة .
وتعريفا لهذا القانون وهو
مجموعة القواعد التى تنظم القضاء المدنى وسائر اجراءات حماية الحقوق المدنية والتجارية والمحافظة عليها . وهذا المتفق علية
والذى يشمل النظام القضائى والاختصاص واجراءات الحصول على الحماية .
قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983
ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الاختصاص والإحالة في المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
2أ- تفسير .
3- تطبيق .
4- النصوص المنظمة للإجراءات .
5- القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
6- ما يتبع عند غياب النص .
الفصل الثاني
الاختصاص الدولي
7- الدعاوى التي ترفع على السوداني .
8- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان .
9- والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان .
10- دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي .
11- تعدد المدعي عليهم الأجانب .
12- مسائل الإرث والتركات .
13- قبول الاختصاص .
14- تحديد المحكمة المختصة محلياً .
15- ما تنظره المحكمة .
الفصل الثالث
الاختصاص القيمي و النوعي
16- اختصاص المحكمة العليا .
17- اختصاص محكمة الاستئناف .
18- اختصاص المحكمة المدنية العامة .
19- اختصاص محكمة القاضي الجزئي .
20- اختصاص محاكم المدن والأرياف .
21- إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم المدن والأرياف .
التعليقات مغلقة.