اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/153، المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000
الديباجة نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول تهم المجتمع الدولي،
وتشديدا على أن الجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود،
وتسليما بأنه ينبغي أن تراعى على النحو الواجب، في المسائل المتعلقة بالجنسية، المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء،
وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 قد نص على حق كل شخص في أن يتمتع بجنسية،
وتذكيرا أيضا بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية،
وتشديدا على وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول احتراما كاملا،
التعليقات مغلقة.