اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
تتناول اتفاقية برن، التي اعتمدت سنة 1886، حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها.
وتتيح الاتفاقية للمبدعين، مثل المؤلفين والموسيقيين والشعراء والرسامين وما إلى ذلك، سبل التحكم في طريقة استخدام مصنفاتهم ومن يستخدمها وبأية شروط.
وتستند الاتفاقية إلى ثلاثة مبادئ أساسية وتشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية التي ترغب في استخدامها
تتناول اتفاقية برن حماية المصنفات وحقوق مؤلفيها.
وتستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية وتشمل مجموعة من الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للحماية الواجب منحها وبعض الأحكام الخاصة التي وضعت لمصلحة البلدان النامية.
المبادئ الأساسية الثلاثة هي التالية:
(أ) المصنفات الناشئة في إحدى الدول المتعاقدة (أي المصنفات التي يكون مؤلفها من مواطني تلك الدولة، أو التي نشرت للمرة الأولى في تلك الدولة) يجب أن تحظى في كل دولة من الدول المتعاقدة الأخرى بالحماية نفسها التي تمنحها لمصنفات مواطنيها (مبدأ “المعاملة الوطنية”).[1]
(ب) ويجب ألا تكون الحماية مشروطة باتخاذ أي إجراء شكلي (مبدأ الحماية “التلقائية”).[2]
(ج) ولا تتوقف الحماية على الحماية الممنوحة في بلد منشأ المصنف (مبدأ “استقلال” الحماية).
ومع ذلك، إذا حدد تشريع أية دولة متعاقدة مدة للحماية أطول من الحد الأدنى المنصوص عليه في الاتفاقية وتوقفت حماية المصنف في بلد المنشأ، جاز رفض الحماية عند انتهاء مدتها في بلد المنشأ.[3]
تتعلق المعايير الدنيا للحماية بالمصنفات والحقوق الواجب حمايتها ومدة الحماية:
(أ) بالنسبة إلى المصنفات، يجب أن تشمل الحماية “كل إنتاج في المجال الأدبي
والعلمي والفني، أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه” (المادة 2(1) من الاتفاقية).
(ب) ومع مراعاة بعض التحفظات أو التقييدات أو الاستثناءات المسموح بها،
تدخل الحقوق تالية الذكر ضمن الحقوق التي يجب الاعتراف بها كحقوق تصريح استئثارية:
- حق الترجمة،
- وحق تحوير المصنفات وتعديلها،
- وحق الأداء العلني للمسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية،
- وحق تلاوة المصنفات الأدبية علنا،
- وحق نقل أداء تلك المصنفات للجمهور،
- وحق الإذاعة (مع جواز النص في تشريع الدولة المتعاقدة على مجرد الحق في الحصول على مكافأة عادلة بدلا من حق التصريح)،
- وحق الاستنساخ بأية طريقة أو شكل كان (مع جواز نص الدولة المتعاقدة على السماح في بعض الحالات الخاصة بالاستنساخ دون أي تصريح شرط ألا يخل الاستنساخ بالاستغلال العادي للمصنف، وألا يسبب أي ضرر لا داعي له للمصالح المشروعة للمؤلف، ومع جواز النص على الحق في الحصول على مكافأة عادلة عن التسجيلات الصوتية للمصنفات الموسيقية)،
- وحق استعمال مصنف ما لإنتاج مصنف سمعي بصري، وحق استنساخ ذلك المصنف أو توزيعه أو أدائه علنا أو نقله للجمهور.[4]
وتنص الاتفاقية على بعض “الحقوق المعنوية”، أي الحق في المطالبة
بنسب المصنف إلى مؤلفه والحق في الاعتراض على أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو تقييد للمصنف من شأنه الإضرار بشرف المؤلف أو بشهرته.
(ج) وفيما يتعلق بمدة الحماية، تستوجب القاعدة العامة منح الحماية حتى انقضاء خمسين سنة من وفاة المؤلف. بيد أن هناك بعض الاستثناءات لتلك القاعدة العامة.
ففي حالة نشر مصنف مغفول اسم مؤلفه أو تحت اسم مستعار،
تنقضي مدة الحماية بعد 50 سنة من إتاحة المصنف قانونا للجمهور، ما لم تتضح تماما هوية المؤلف من الاسم المستعار، أو ما لم يكشف المؤلف عن هويته خلال تلك الفترة.
وفي الحالة الأخيرة، تطبق القاعدة العامة.
وبالنسبة إلى المصنفات السمعية البصرية (السينمائية)،
تبلغ المدة الدنيا للحماية 50 سنة اعتبارا من تاريخ إتاحة المصنف للجمهور (أي عرضه) وإلا اعتبارا من تاريخ ابتكاره.
وبالنسبة إلى مصنفات الفنون التطبيقية والمصنفات الفوتوغرافية، تبلغ المدة الدنيا للحماية 25 سنة اعتبارا من تاريخ ابتكارها.[5]
وتسمح اتفاقية برن ببعض التقييدات والاستثناءات للحقوق المالية،
وهي الحالات التي يجوز فيها الانتفاع بالمصنفات المشمولة بالحماية بدون تصريح مالك حق المؤلف، وبدون دفع أي مكافأة.
ويشار إلى هذه التقييدات عادة بعبارة “الانتفاع المجاني” بالمصنفات المشمولة بالحماية،
وتنص عليها المواد 9(2) (الاستنساخ في بعض الحالات الخاصة)،
و10 (الاقتباس والانتفاع بالمصنفات على سبيل التوضيح لأغراض التعليم)،
و10 ثانيا (استنساخ جريدة أو مواد مشابهة والانتفاع بالمصنفات بغرض الإبلاغ بالأحداث الجارية)، و11 ثانيا(3) (التسجيلات المؤقتة لأغراض البث).
ويسمح ملحق وثيقة باريس الخاصة بالاتفاقية أيضا للدول النامية
بإنفاذ تراخيص غير طوعية لترجمة المصنفات واستنساخها في بعض الحالات، فيما يتعلق بالأنشطة التعليمية.
وفي هذه الحالات، يُسمح بالانتفاع المشار إليه بدون ترخيص مالك الحق، بشرط دفع المكافأة التي ينص عليها القانون.
ولاتحاد برن جمعية ولجنة تنفيذية. وكل بلد عضو في الاتحاد وملتزم على الأقل بالأحكام الإدارية والختامية من وثيقة استوكهولم هو عضو في الجمعية. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية من بين أعضاء الاتحاد، فيما عدا سويسرا التي تعد عضوا بحكم وضعها. وتتولى جمعية اتحاد برن إعداد برنامج أمانة الويبو وميزانيتها – فيما يتعلق بالاتحاد – لفترة سنتين.
وقد أبرمت اتفاقية برن سنة 1886 وتم تنقيحها في باريس سنة 1896،
وفي برلين سنة 1908، واستكملت في برن سنة 1914، وتم تنقيحها في روما سنة 1928،
وفي بروكسل سنة 1948، وفي استوكهولم سنة 1967، وفي باريس سنة 1971، وجرى تعديلها سنة 1979.
والاتفاقية متاحة لكل الدول. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.[6]
[1] يلزم اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)
أيضا أعضاء منظمة التجارة العالمية غير الأطراف في اتفاقية برن بمبادئ المعاملة الوطنية والحماية التلقائية واستقلال الحماية.
وبالإضافة إلى ذلك، يفرض اتفاق تريبس الالتزام بمبدأ “الدولة الأكثر رعاية”
الذي يقضي بأن يمنح أي عضو في منظمة التجارة العالمية لمواطني كل الأعضاء في المنظمة المذكورة المزايا التي يمنحها لمواطني أي بلد آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية تأجيل تطبيق اتفاق تريبس لا تنطبق على التزامي المعاملة الوطنية والدولة الأكثر رعاية.
[2] انظر الحاشية السابقة.
[3] انظر الحاشية السابقة.
[4] يلزم اتفاق تريبس بإقرار حق استئثاري في تأجير برامج الحاسوب، وفي بعض الظروف، في تأجير المصنفات السمعية البصرية.
[5] يلزم اتفاق تريبس بأن تستغرق مدة الحماية أيا كانت معايير تحديدها غير المبنية
على عمر شخص طبيعي 50 سنة على الأقل اعتبارا من تاريخ أول نشر مرخص للمصنف أو 50 سنة اعتبارا من تاريخ ابتكاره.
على أن هذه القاعدة لا تنطبق على المصنفات الفوتوغرافية أو مصنفات الفنون التطبيقية.
[6] تجدر الإشارة الى أنه يتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية الامتثال
للأحكام القانونية الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية برن، حتى
وإن لم تكن طرفا فيها، ولكن أعضاء منظمة التجارة العالمية غير الأطراف
في اتفاقية برن ليست ملزمة بالأحكام المتعلقة بالحقوق المعنوية من الاتفاقية.
التعليقات مغلقة.