قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال مقدمي خدمـات الملكية الفكرية من خلال إقرار الإجراءات
ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك
نطـاق الترخيص
لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكريـة نيابة عن الغير أمام الهيئـة، إلا بعد الحصول على الترخيص
وفقًا لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك:
- ممثلي الجهـات الحكوميـة.
- الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعيـة الصادرة من الجهات المختصـة، غير الممارسيـن بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بمعدل لا يتجاوز ثلاث (3) طلبات في السنة الواحدة.
نطاق تقديـم خدمـات الملكية الفكريـة
للمرخص له تقديم خدمـات الملكية الفكرية المنصوص عليها في هذه المـادة على سبيل المثال لا الحصر:
- تقديم وصياغة طلبات مواضيع الحمايـة.
- الرد على استفسارات الهيئـة وتقارير الفحص لطلبـات مواضيع الحمايـة.
- تقديم المتطلبـات والبيانات والمعلومات اللازمـة لطلبات مواضيع الحماية.
- متابعـة حالة الطلبات واستيفاء التعديلات والملاحظات خلال المهل النظامية.
- سداد المقابل المالـي والرسـوم المقررة لمواضيع الحمايـة.
- تقديم أي خدمـات أخرى ذات علاقـة بمواضيع الحماية.
الشروط العـامة
1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
3. أن يكون مقيماً في المملكة.
4. ألا يكون موظفاً في جهة حكومية.
5. ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبـة في جريمـة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة البكـالوريوس كحد أدنى في تخصص القانون أو الأنظمة،
أو العلوم أو الهندسة، أو أي تخصص آخر تقبله الهيئـة من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادل أياً منها وفقاً لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة.
7. أن يكون حاصلاً على شهـادة الاختبار التأهيلي المهني الصـادر من الهيئة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في أحكام المادة (السادسـة) من هذه القواعد.
8. سداد المقابل المالي المقرر للترخيص.
التعليقات مغلقة.