اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة التجارة.
الوزير: وزير التجارة.
حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام.
الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط.
المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته.
الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان.
المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن.
الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا.
الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن.
السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل.
المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل.
العقار بالتخصيص: مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله.
العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
المادة الثانية:
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الرهن التجاري.
ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه.
ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن.
هـ- الضمان بحوالة الحق.
و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
المادة الثالثة:
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي:
أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة.
ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
د- المركبات وما في حكمها.
هـ- المعدات وأدوات العمل.
و-المخزون.
ز- الحيوانات ومنتجاتها.
ح- المحاصيل الزراعية.
ط- العقار بالتخصيص.
ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
المادة الرابعة:
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين:
أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون.
ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
التعليقات مغلقة.