الايام نيوز
الايام نيوز

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

تضمنت اللائحة : تعريفات ، تقديم مذكرات الاعتراض وبياناتها ، الغائب المحكوم عليه ،

الاستئناف الفرعي ، إضافة الطلبات الجديدة ، إدخال أو تدخل من لم يكن طرفاً في الدعوى ،

التقييد والإحالة والتقيد بالمواعيد ، التغيب عن حضور الجلسات ،

النظر في الأحكام بعدم الاختصاص بنظر الدعوى ، ترافع الدائرة ، تأجيل الجلسات ، إجراءات الضبط ، سماع الشهادة ، النظر في القضية تدقيقاً ، النطق بالحكم الملزم ، البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ، تسليم صورة الحكم ، استيفاء الإجراءات ، النماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة .

صدرت اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) في1440/9/21هـ، وحلت محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام في (35) مادة، وقد نصت الفقرة (ثانيًا) من القرار على مراجعة اللائحة بعد سنة من تاريخ نفاذها، ونظرًا للتطورات في تفعيل محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فقد أعد هذا المشروع ليشمل جميع طرق الاعتراض الواردة في فصول الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية. أهداف المشروع: 1. تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات. 2. رفع الكفاءة التشغيلية لإجراءات الاعتراض على الأحكام. 3. الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام. 4. تعزيز التحول الرقمي.

المادة الثانية


١- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الإقامة.
ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
د- تاريخ إيداع المذكرة.
٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
٣- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.
٤- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.
٥- إذا طلب المستأنف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
٦- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.
٧- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.

التعليقات مغلقة.