تنظيم صندوق النفقة في المملكة العربية السعودية
تضمن التنظيم : تعريفات، نشأة الصندوق وارتباطه وشخصيته ومقره، هدف الصندوق،
مهمات الصندوق، إجراءات صرف النفقة، إيقاف الصرف، مجلس إدارة الصندوق تشكيله،
اختصاصاته، واجتماعاته، مدير عام الصندوق ومهماته، موارد الصندوق،
السنة المالية للصندوق، الرقابة المالية، إصدار اللائحة التنفيذية، النشر والنفاذ
المادة الثالثة
يهدف الصندوق إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في التنظيم.
المادة الرابعة
يتولى الصندوق المهمات الآتية:
1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة،
وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛ وذلك وفقاً لإجراءات يحددها المجلس.
على أن يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة للمستفيد بموجب حكم النفقة،
وإذا حكم برفض النفقة وجب عليه رد ما صرف له من الصندوق خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
وللصندوق اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد ما صرفه إذا انقضت تلك المدة دون رده.
4- مطالبة كل من تولى الصندوق عنه صرف النفقة الواجبة عليه باسترداد ما صرف عنه, وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.
المادة الخامسة
1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض،
على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة.
2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط
وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.
التعليقات مغلقة.