نظام الأحداث في المملكة العربية السعودية
نظام الأحداث في المملكة العربية السعودية
تضمن النظام : تعريفات ، المساءلة الجزائية ، احتساب السن بالتقويم الهجري ،
إجراءات ضبط البلاغات ، حالات التلبس ، التبليغ ، الإيقاف لغرض التحقيق ،
ترحيل الأحداث إلى أقرب دار في المحافظة أو المركز ، مدة توقيف الأحداث ،
سماع أقوال الحدث في الأماكن التي ليس فيها دار ، التحقيق مع الحدث ،
تقرير اجتماعي عن حالة الحدث ، القضايا التي يكتفى فيها بقرار اتهام دون الحاجة إلى لائحة الدعوى ، محاكمة الحدث أمام المحكمة ، التدابير التي تفرض على الحدث دون سن الخامسة عشرة ، العقوبات المقررة على الحدث بعد سن الخامسة عشرة ، تنفيذ التدابير المحكوم بها ، عدم الإخلال بأحكام الحدود والقصاص ، نقل الحدث في سن الثامنة عشرة ، الجرائم التي يشترك فيها أحداث مع غيرهم ، تسجيل الأحكام ، الإفراج المشروط ، تنفيذ الأحكام ، إصدار اللائحة ، النشر والنفاذ .
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
التعليقات مغلقة.