الايام نيوز
الايام نيوز

لائحة الوثائق القضائية

لائحة الوثائق القضائية

لائحة الوثائق القضائية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثائق القضائية: الضبط والصك.
الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام.
الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

إذا تعذر الضبط في الصحائف المعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.

إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (١٦٧) من نظام المرافعات الشرعية.

لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.

يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.

التعليقات مغلقة.