الايام نيوز
الايام نيوز

قانون العمل القطري لسنة 2004م

قانون العمل القطري لسنة 2004م

قانون العمل القطري لسنة 2004م

مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنصوص المواد (39(43)، (49)، (115 مُكرراً1)، (144)، (145)، (145 مُكرراً) من قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (39):

“يجوز أن يُنص في عقد العمل، على وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.

ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.

ولصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار إذا تبين له عدم صلاحية العامل الأداء العمل،

بشرط أن يخطر العامل بذلك، قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.

وللعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار بشرط مراعاة ما يلي:

1 – في حال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، يجب عليه إخطار صاحب العمل

المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي للعامل لشهرين.

2 – في حال رغبة العامل في إنهاء العقد ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدة الإخطار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين..

وإذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مراعاة مده الإخطار المنصوص عليها في هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.

وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة،

فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.”.

مادة (43):

يُعتبر باطلاً كل شرط يرد في عقد العمل، ولو كان العقد سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون،

إذا تضمن تعهداً من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل، أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يكن مزاولتها بعد تركه العمل.

وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمل المنشأة،

جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألّا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك أو بالعمل في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على ألّا تزيد مدة هذا الشرط في جميع الأحوال على سنة، ويصدر بالضوابط والشروط الأخرى لشرط عدم المنافسة قرار من الوزير.

ويبطل شرط عدم المنافسة إذا تحققت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا القانون أو فصل صاحب العمل العامل بالمخالفة الأحكام المادة (61) من هذا القانون.”.

مادة (49):

 “يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل

على فترة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة فيما يلي:

– خلال السنة الأولى والثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرا.

– بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرين.

وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.

وفي جميع الأحوال، إذا غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.”.

مادة (115 مُكرراً1):

“نشأ بالوزارة لجنة أو أكثر سمي لجنة “فض المنازعات العمالية”، تُكون كل منها برئاسة قاضٍ

من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من الأعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة.

ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.

ويصدر بتسمية أعضاء كل لجنة قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.”.

مادة (144):

“يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد

(7)، (12)، (19)، (21)، (22)، (23)، (27)، (28)، (35)، (39 فقرة ثانية)، (46)، (47)، (48)، (52 مُكرراً)، (57)، (58)، (68)، (70)، (73)، (74)، (75)، (77)، (91)، (92)، (95)، (97)، (99)، (100)، (115)، (139)، من هذا القانون.”.

مادة (145):

“يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (29)، (33)، (67)، (86)، (87)، (88)، (89)، (90)، (93)، (94)، (103)، (104)، (105)، (108)، (122)، (133)، من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة، في المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، أن تحكم بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بإغلاق المكتب وإلغاء الترخيص.”.

مادة (145 مكررة):

“يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال،

أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (66) من هذا القانون.”.


المادة 2

يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (51/ بند 5):

“5 – إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل.”. 

مادة (52 مُكرراً):

“مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في هذا القانون،

يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي

أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل

من تاريخ الإنهاء، وتقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء، وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء، وفئاتهم، والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة.”.

مادة (106) مُكرراً:

“في جميع الأحوال التي يلتزم فيها صاحب العمل بتوفير سكن لعماله، يجب أن تتوافر في

ذلك السكن الشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.”.

مادة (145 مُكرراً 1):

“يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال

ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين (106)، (109) مُكرراً من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.”.

مادة (147):

“للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي.

ويكون الصلح في الجرائم المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد

نصف الحد الأقصى المبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة أسباب المخالفة.

ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، حسب الأحوال.”.

مادة (148):

يتولى مفتشو العمل ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها

في هذا القانون، وعرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، وإثبات ذلك في محضر إجراءات ضبط الواقعة.

ولا يُعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف،

إلا بعد قيامه بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة على نفقته وذلك وفقاً لما تُقرره الإدارة، وسداد الرسوم المستحقة.

وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال خمسة عشر يوماً

من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويتم سداد مبلغ الصلح في خزينة الوزارة، وتؤول تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة.”.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات مغلقة.