الايام نيوز
الايام نيوز

فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين محمود يكتب جيش الضرورة وحرب الضرورة(2)

جيش الضرورة وحرب الضرورة(2)

التقارير والدراسات الصادرة من مراصد معلومات ومراكز بحثية متعددة ذات إعتبار ومصداقية ومستقله

ونزيهه، تشير إلى أن قوات الدعم السريع المتمردة ظهرت نواة بذره في الحياة السياسية السودانية خلال العام 1987م كتنظيم مليشيوي غير منظم القيادة والأهداف.

وأن لمليشيا الدعم السريع سجل جنائي دولي سيئ منذ أغسطس 2003م، لإرتكابها جرائم التطهير العرقي

وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور، وبشأنها مجلس الأمن الدولي بموجب قرار بالرقم S/2004/674 بشأن دارفور صادر بتاريخ 23‏/08‏/2004م، هيئة الأمم المتحدة طلبت من الحكومة السودانية نزع أسلحة مليشيا الجنجويد(بتسمية مليشيا الجنجويد)، وطلب مجلس الأمن من الحكومة السودانية ضرورة تعقب الضالعين في جرائم التطهير العرقي والقتل والنهب والإغتصاب.


وإزاء ما يجري في السودان خلال الفترة 03 يونيو 2019م – 15 أبريل 2023م،

وفيما يعرف عليه بفض إعتصام القيادة العامة 29 رمضان 1440هجرية الموافق 03 يونيو 2019م، وفقاً لموقع ويكيبيدا الموسوعة الحرة، إعتصام القيادة العامّة أو مجزرة القيادة العامة –

بحسب تداول وسائل الإعلام الغربيّة الأوروبية والأمريكية وقنوات إعلام عربية – واقعة مجزرة القيادة العامة

حصلت في يومِ الإثنينِ بإقتحام مقر الإعتصام في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية وسط غرب وشرق الخرطوم، وأن عملية الإقتحام قام به قوات مسلحة تَتبع للمجلس العسكري الإنتقالي بدعمٍ كبيرٍ من قوات الدعم السريع، وأن قوات الدعم السريع القوة المهاجمة إستعملت الأسلحة الثقيلة والخفيفة والغاز المسيٌل للدموع، لتفريق المتظاهرين المدنيين السلميين، مما تسبّبَ في مقتل حوالي 66 متظاهر ومئات الجرحى المدنيين حسب التقديرات الرسمية.

وإستغلت قوات الدعم السريع التي فضٌت الإعتصام حالة الإنفلات والفوضى الحاصلة من سلمية الثوار

المدنيين أنصار حركة 18 ديسمبر 2018م – 13 أبريل 2019م ومن حشود أنصار نظام الثلاثين من يونيو 1989م المناوئين للثوار السلميين، وجرّاء التدخل العنيف من قوات الدعم السريع القوة الضاربة، وحسب ما سرّبته وسائل إعلام أوروبية وأمريكية وأخرى عربيّة وغربية، قامت قوات الدعم السريع برمي 40 جثة على الأقل في نهر النيل الأزرق، بغرض إخفاء معالِم جريمة فض الإعتصام.

وقد تمّ في هذا الصدد تداول فيديوهات على نطاقٍ واسعٍ، تُظهر أفرادًا من الشعب السوداني ينتشلون وإخراج بعض الجثث التي رُميت في النهر.

وبالإضافةِ إلى جرائم الترويع والقتل العَمد في ساحة القيادة العامة 03/06/2019م، ومحاولة قوات الدعم السريع

التخلص من جثث الثوار المدنيين الضحايا بإلقائهم في نهر النيل الأزرق؛ أفادت وسائل إعلام أخرى عن قيامِ عناصر تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي – نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي – باغتصابِ حوالي 70 شخصًا من كلا الجنسين(ذكور وإناث، لواطاً وزنا)، بهدفِ ترويع المتظاهرين، ومنعهم من العودة مُجددًا للإحتجاج في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وتشير تقارير وإفادات إعلامية ذات موثوقية، أنه لتغطية فظائع جرائم وإنتهاكات الدعم السريع التي وقعت على الثوار المدنيين في ساحة فض الإعتصام، تمّ قطع الإنترنت عن كامل السودان، بهدفِ خلق تعتيمٍ إعلاميّ بعد المجزرة، وهوَ ما نجحت فيه قيادة قوات الدعم السريع بنسبة كبيرة في ظل التضارب بينَ العدد الحقيقي للقتلى والجرحى، وما جرى بالضبط خلال الأحداث الداميّة للمجزرة، بشأن كيفية وطريقة التنفيذ لتعليمات فض الإعتصام الصادرة من قيادة المجلس العسكري الإنتقالي وفقاً لموجهات التدابير العسكرية والإجراءات المقررة والمحددة وفق القانون.
والتقدمة السردية عن قوات الدعم السريع المتمرده، مؤداه لبيان أن منهجية وطريقة ما يجري على الأرض واقعاً منذ تاريخ 15/04/2023م، هو ذات منهجية وطريقة ما جري في دارفور خلال الفترة 1987م – 2003م/ 2004م، وبما في ذلك ما جرى وتمّ في ساحة فض الإعتصام 03/06/ 2019م. وأن قوات الدعم السريع بمسلك أفعالها وأعمالها الممنهجة سلوك لها، أنها بدأت مجموعة أو جماعة إرهابية، ومن ثم بأدوات الدولة تشريعاً بموجب أحكام قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017م، وبموجب أحكام المواد 11/(1)، 35/(1، 2)، 38 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها لسنة 2020م، 2021م، تقنيناً دستورياً للأجهزة النظامية (القوات المسلحة)، مجلس السيادة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وأن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسه عسكريه وطنيه حامية لوحدة الوطن ولسيادته، وأن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.
فإنه بمقتضاه، وتبعاً لمبدأي جيش الضرورة وحرب الضرورة بوسيلتي زرائعية الحرب، كوسيله للدفاع عن النفس وللدفاع الوقائي الإحترازي، لغائية حماية المدنيين وحماية أجهزة ومؤسسات الدولة السودانية. \

فإن قوات الدعم السريع بفعل سلوكها وعملها، إنتهكت الوثيقة الدستورية والقانون وصارت قوة مسلحة متمردة، لمخالفتها تعليمات القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 13/04/2023م، الآمر بسحب قوة من الدعم السريع من محيط مطار مروي في الولاية الشمالية، ولهجوم قوة من الدعم السريع على مقار إقامة القائد العام للقوات المسلحة في القيادة العامة وحي المطار السكني، وتوسعتها لدائرة الهجوم المسلح بإستخدام أسلحة فتاكه ومميته، بهجوم شامل وممنهج على كل وجميع الأشخاص والأعيان المدنية ومناحي وأجهزة الدولة السودانية وممتلكاتها.

وأن قوات الدعم السريع بعدوانها على المدنيين وأجهزة ومؤسسات الدولة، إرتكبت جرائم ضد النفس والمال والعرض وضد أمن الدولة، وإرتكبت جرائم ضد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، وإرتكبت جرائم تقع في نطاق وإختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

وبذلك قوات الدعم السريع تحولت إلى فاعل إرهابي من غير الدولة.

وإستخدام إصطلاح الإرهاب يوظف تقنياً وفنياً، ويشمل مصطلح الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية توصيفاً لهم بالفاعلين من غير الدول، ويشمل فئات الفوضويين والإرهابين والمتمردين وأمراء الحرب، الذين يحاربون دولتهم ولا ينصاعون لأية قوانين.

وتلجأ الجماعات المسلحة لإستخدام القوة المسلحة العسكرية دون ترخيص مسبق لها من الدولة،

ولأجل تحقيق أغراض (منافع) خاصة لمصلحة الجماعات المسلحة أو المتمرده مثل: الوصول للحكم، ونهب الممتلكات، وجمع الأموال، وأحياناً تستخدم هذه الجماعات لصالح دول أخرى، تدفع لها الأموال، كما هو الحال بشأن المرتزقة، فتحارب هذه الجماعات حروب الوكالة لصالح تلك الدول الأخرى.

ولذلك، ينتفي في الفاعل الإرهابي التماثل والمساواة مع الدولة، لإعتباره طرف نزاع في النزاعات المسلحة الداخلية، إلا وفقاً لشروط موضوعيه حددتها إتفاقيات جنيفا الأربعة 1948م وبروتوكوليها لسنة 1977م.

وتستخدم إتفاقيات جنيف مصطلح أطراف النزاع، للإشارة إلى الأطراف من الدول وغير الدول المشاركة

في الأعمال العدائية المسلحة، وذلك بهدف ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكوليها الإضافيين على أوسع نطاق ممكن للحد من النزاعات المسلحة ولغاية حفظ السلم والأمن الدوليين.

ومصطلح أطراف النزاع تعبير حل محل مصطلح (محاربون Warier)، الذي لا يزال شائع إستخدامه لوصف الأفراد أو الجماعات أو الدول المنخرطين في نزاع مسلح.

وفي الواقع اللاعبين الفاعلين في نزاع مسلح ما، ليسوا دائمًا من القوات المسلحة لدولتين تعترفان بوجود بعضهما البعض. وعلاوة على ذلك، أحد الأطراف في حالة النزاعات المسلحة غير الدولية الناشئة داخل إقليم الدولة،

قد يكون جماعة مسلحة من غير الدول، ولم يتمّ الاعتراف بها رسميًّا بسلطتها ووجودها داخل إقليم الدولة، كما الحال مع المتمردين أو حركات التحرر أو الثوار.

وحيث طبيعة هؤلاء اللاعبين من غير الدول تمنعهم من توقيع إتفاقيات دولية بشأن القانون الدولي الإنساني.

ومع ذلك، فإنه من الضروري ألا يتمّ تأخير تطبيق القانون الإنساني، وإنما تسود قواعد القانون الدولي العرفي للقانون الدولي الإنساني التي تنطبق قواعده في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وهذا القانون العرفي ملزم لكل الدول، حتى لتلك التي لم توقع الإتفاقيات الخاصة بقانون الحرب.

وكما هو أيضًا ملزم للجماعات المسلحة من غير الدول التي تكون طرفًا في نزاع مسلح داخلي، والتي بحكم

تعريفها لا يمكنها التصديق على الإتفاقيات الدولية.
وعملياً، من حيث الواقع، قد تتمتع الجماعات المسلحة من غير الدول بوضع أطراف النزاعات المسلحة غير الدولية. ولأغراض ذلك، يجب إستيفاء شرطين تراكميين:
الشرط الأول: هو أن الجماعة المسلحة من غير الدول يجب أن تشارك في الأعمال العدائية ضد دولة أو دول أو ضد جماعة مسلحة أخرى بدرجة معينة من الشدة، وتشتمل المعايير التي حددتها وأوردتها السوابق القضائية الدولية في بعض حالات النزاعات الداخلية، بعدد المواجهات الفردية ومدتها وكثافتها، ونوع الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري المستخدم، وعدد وعيار الذخائر التي تُطلَق، وعدد الأشخاص وأنواع القوات المشاركة في القتال، وعدد الإصابات نتيجة النزاع الدائر، وحجم الدمار المادي، وعدد المدنيين الفارين من منطقة القتال، …إلخ.)، و؛
الشرط الثاني: هو أن الجماعة نفسها يجب أن تكون مُنظَّمة تنظيمًا كافيًا(وتشتمل العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان على وجود هيكل قيادة وسيطرة على الأفراد، ووجود قواعد وآليات انضباطية داخل الجماعة المسلحة، ووجود مقر قيادة، والسيطرة الفعلية على إقليم داخل الدولة وبسط سلطة سيادية إداريه عليه وعلى المدنيين المقيمين في الإقليم، والقدرة على شراء الأسلحة والذخائر ونقلها وتوزيعها، وقدرة الجماعة على تخطيط العمليات العسكرية وتنسيقها وتنفيذها، وبما في ذلك تحركات القوات والخدمات اللوجستية، وقدرة الجماعة المسلحة على التفاوض وإبرام إتفاقات مثل وقف إطلاق النار وإتفاقات السلام،… إلخ.).
وإزاء ذلك، الجماعات المسلحة من غير الدول، وبوصفها أطرافًا في النزاع، ملزمة باحترام القانون الإنساني فيما يتعلق به، أي وفقًا للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 إذا كانت منطبقة وأحكام القانون العرفي.

وإذا وجدت أدلة على أن الجماعات المسلحة من غير الدول، تتصرف في الواقع نيابة عن أو تحت سيطرة دولة ما أجنبية، فإن النزاع المسلح يصبح نزاعاً دوليًّا.
وبوجه عام، وبشأن الجماعة المسلحة الطرف في النزاع، تكون جماعة إرهابية طبقاً لتعريف الجماعات الإرهابية،

متى ما صارت الجماعة المسلحة توظف حملات منظمة للعنف ضد أهداف مدنية من أجل التأثير في الجمهور الأوسع، وأن الهدف الأساسي لهذا النوع من العنف، هو إجبار الحکومة على تقديم تنازلات لتسوية أي نزاع ناشئ مع الحكومات، وتأخذ الجماعة من منهجية العنف وسيله إلى أن تصل إلى حالة الهزيمة الکاملة للحكومة.

وهذا يعني، أن إستهداف المدنيين، هو السمة المميزة للحرکات الإرهابية سواء جماعة إرهابية أو فاعلين من غير الدولة كالجماعات المسلحة من المتمردين والمرتزقه.

وأن أغلبية الجماعات المسلحة كفاعلين من غير الدولة صارت تستهدف المدنيين، وذلك لإدارة أو لإجبار المدنيين على التعاون مع الحركات الإرهابية الطرف الآخر في النزاع من الحكومة، أو ردع المدنيين لمنع تقديم مساعدات للمعارضين من الطرف الآخر(الحكومة).

ومن ثمّ، فإن العنف ضد المدنيين هو معيار واسع جدًا للتفرقة بين المجموعات الإرهابية وغيرها من الجماعات التي تستخدم وسيلة التخويف للسيطرة على المدنيين لإدارة النزاع المسلح.

کذلك، فإن استخدام العنف ضد المدنيين من أجل معاقبة، أو منع التعاون مع الجانب الآخر من الحكومة، ليس هو الشيء الذي يفکر فيه الأفراد عندما يفکرون في الإرهاب.

إنما الهدف الأساسي للعنف أو التخويف من جانب الفاعلين غير الدولة كالمتمردين مثلاً هو التأثير عن طريق إرسال رسائل سياسية للجمهور الأوسع من المدنيين، بحيث أن التأثير على المدنيين لا يستهدف الضحايا أنفسهم، إنما العنف أو التخويف من جانب المتمردين على المدنيين يستخدم لإجبار الطرف المعارض للمتمردين (الحكومة) للقيام بعمل مطلوب لتحقيق مكاسب وأهداف، مثل الموافقة على التفاوض، أو التخفيض من أهداف الحرب بالنسبة للمتمردين والحكومة، أو الإستسلام من أي الطرفين في النزاع المسلح.
وبالتالي، فإن الحركات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، لا تستخدم العنف للتأثير في المدنيين أنفسهم، ولکن من أجل إجبار الطرف الآخر(الحكومة) على تقديم تنازلات وتسويات ذات طابع وأهداف سياسية.
وفي هذا الإطار، توجد إستراتيجيات لإدارة النزاع المسلح، ويُطلق عليها إستراتيجيات عدم الاستقرار، وتشمل الهجمات ضد المدنيين من أجل زعزعة الإستقرار في الدولة، ولإجبار المدنيين على الهروب من خلال إرهاب السکان وتخويفهم وترويعهم. ولذلك، مؤشرات تعريف الفاعل من غير الدولة في النزاعات المسلحة كالمتمردين والجماعات المسلحة داخل إقليم الدولة، يقترب كثيراً من مؤشرات تعريف الجماعة الإرهابية، فالجماعة الإرهابية لديها قدرات عسکرية وقدرات مادية واجتماعية، وکذلك قدرات متعلقة بالإقليم أو إدارة الإقليم، ولو إدارته من خارج النطاق المحلي للإقليم.

إلا أن الفارق بين الجماعة الإرهابية والفاعل من غير الدولة، هو أن الجماعة الإرهابية تفتقد في کثير

من الأحيان للموارد التي يمتلکها الفاعل من غير الدولة، ومن ثمّ، يغلب عليها توظيف التکتيکات الإرهابية التقليدية، وهي توجيه العنف ضد المدنيين من أجل تحقيق أهدافها. وبالتالي، يمکن القول، أن ثمة مؤشرات معينة لتعريف الحركات الإرهابية، وهي:
(1) إستهداف المدنيين.
(2) إستهداف العنف فوق مستوى معين.
(3) رغبة الإرهابيين في نشر الخوف بين الجمهور.
(4) محاولة التأثير في الجمهور الأوسع.
(5) قيام الحركات الإرهابية باستخدام أشکال مختلفة من العنف، مثل التمرد، أو حرب العصابات، أو إستهداف أهداف عسکرية من الجيش أو الشرطة، أو إستهداف الأعيان المدنية.
(6) إمتلاك قدرات عسکرية للقيام بالتمرد أو حرب العصابات.
(7) إمکانية إدارة الحركات أو الجماعات الإرهابية لأقاليم أو مناطق جغرافية معينة.
(8) الحصول على التأييد الشعبي، والحصول على الموارد الإجتماعية المرتبطة بذلك التأييد.
وفي هذا الإطار، يمکن الحديث عن مؤشرات محددة لتعريف الحركات الإرهابية، وهي:-
(1) إمتلاك قدرات عسکرية، وتوجيهها ضد، أهداف مدنية وعسکرية.
(2) إمتلاك موارد إجتماعية في بعض الأحيان، وتتمثل في الحصول على تأييد السکان المحليين.
(3) علاقة الحركات أو المجموعة الإرهابية بشبکات أخرى من المجموعات الإرهابية، للتجنيد والتمويل والتنفيذ لعملياتها ضد المدنيين(المتعاونين والمخبرين والبصاصين).
وللحديث تفصيل بشأن التعبير عن الموقف العسكري القتالي، بإنهاء وحسم والقضاء على تمرد مليشيا قوات الدعم السريع بالهزيمة في جبهات القتال. والتعبير أو الإعلان عن الموقف السياسي، بالتفاوض والتسوية السلمية لإنهاء الحرب.

وتأكيدات عدم السقوط والتقادم للجرائم والإنتهاكات المرتكبه من قوات الدعم السريع، وفاعيلها تشمل، قياداتها الميدانية، ومستشارييها في الداخل والخارج، والمحرضين والمتعاونين والمساهمين من الحواضن الإجتماعية للسكان المحليين في المناطق التي كان فيها قوات الدعم السريع المتمردة.

وأنه خلال عملية أي تفاوض أو تسوية للنزاع من جانب الحكومة مع مليشيا قوات الدعم السريع، لا سلطة من الأطراف تحول أو تمنع المتضررين المطالبة بالتعويض المادي والمعنوى عن الأضرار في الأرواح والممتلكات، وفوات الكسب نتيجة الأفعال والأعمال الضارة المرتكبة من قوات الدعم السريع، ونواصل.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
03/09/2023م

التعليقات مغلقة.