اتفاقية بشأن سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعة (مراجعة عام 1937)الاتفاقية 60 لمنظمة العمل الدولية
اتفاقية بشأن سن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعة (مراجعة عام 1937)
الاتفاقية 60 لمنظمة العمل الدولية
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الثالثة والعشرين، بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1937
بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 29 كانون الأول/ديسمبر 1950
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، حيث عقد
دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية للإتفاقية المتعلقة
بسن استخدام الأحداث في الأعمال غير الصناعية التي اعتمدها المؤتمر في دورته السادسة عشرة، وهي موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ يري أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثلاثين وتسعمائة وألف
الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد الأدني للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937:
المادة 1
1تنطبق هذه الاتقافية علي أي عمل لم تتناوله اتفاقية الحد الأدني للسن (الزراعة) (جنيف)، 1921
أو اتفاقية الحد الأدني للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936، أو اتفاقية الحد الأدني للسن (الصناعة)، 1937.
2- تقوم السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بتحديد الخط الفاصل بين الأعمال التي تغطيها هذه الاتفاقية والأعمال التي تتناولها الاتفاقيات الثلاث المذكورة أعلاه.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) العمل في الصيد البحري،
(ب) العمل الذي يؤدي في المدارس التقنية والمهنية، شريطة أن يكون هذا العمل ذا طابع تعليمي أساسا
ولا يستهدف الربح التجاري وخاضعا لقيود وموافقة واشراف السلطة العامة.
4- يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الاستخدام في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوي أفراد من أسرة صاحب العمل، شريطة ألا يكون ضارا أو مسيئا أو خطرا حسب مفهوم المادتين 3 أو 5 من هذه الاتفاقية،
(ب) العمل المنزلي في الأسرة والذي يؤديه أفراد هذه الأسرة.
المادة 2 لا يجوز تشغيل الأحداث دون الخامسة عشرة أو الأحداث فوق الخامسة عشرة الذين
لا زالت القوانين أو اللوائح الوطنية تلزمهم بالالتحاق بالمدارس الابتدائية، في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية ما لم ينص فيما بعد علي خلاف ذلك.
المادة
مادة 3
1- يجوز تشغيل الأحداث الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة، خارج الساعات المحددة للدراسة، في أعمال خفيفة:
(أ) لا تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي،
(ب) لا تؤثر علي مواظبتهم علي الدراسة أو علي قدرتهم علي الاستفادة من التعليم المقدم فيها،
2- لا يجوز لأي حدث دون الرابعة عشرة:
(أ) أن يستخدم في أعمال خفيفة لأكثر من ساعتين كل يوم، سواء كان هذا اليوم يوم دراسة أو عطلة،
(ب) أن يقضي في المدرسة أو الأعمال الخفيفة عددا من الساعات يتجاوز سبع ساعات يوميا.
3- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عدد الساعات اليومية التي يجوز فيها استخدام الأحداث فوق الرابعة عشرة في أعمال خفيفة.
4- تحظر الأعمال الخفيفة:
(أ) أيام الأحاد والعطلات الرسمية،
(ب) أثناء الليل.
5- في مفهوم الفقرة السابقة تعني كلمة “الليل”:
(أ) في حالة الأحداث دون الرابعة عشرة، فترة لا تقل عن اثنتي عشر ساعة متصلة تشمل الفترة بين الساعة الثامنة مساء والساعة الثامنة صباحا،
(ب) في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة، فترة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية علي ألا تقل عن اثنتي عشر ساعة إلا في حالة البلدان الاستوائية حيث تمنح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.
6- تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية بعد استشارة المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية:
(أ) أشكال الاستخدام التي يمكن اعتبارها أعمالا خفيفة في مفهوم هذه المادة.
(ب) الشروط الأولية الواجب توفرها قبل السماح باستخدام الأحداث في أعمال خفيفة ضمانا لسلامتهم.
7- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 أعلاه:
(أ) يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تحدد العمل المسموح به وعدد ساعات العمل اليومية أثناء العطلات في حالة الأحداث فوق الرابعة عشرة المشار إليهم في المادة 2،
(ب) في البلدان التي لا يوجد فيها أحكام بشأن التعليم الإلزامي، لا يجوز أن يتجاوز الوقت الذي ينفق في الأعمال الخفيفة أربع ساعات ونصف يوميا.
المادة 4
1- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو العلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذه الاتفاقية وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأحداث من الظهور كمؤدين في عروض الترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السنيمائية.
2- علي أنه يتعين:
(أ) ألا يسمح بأي استثناء من هذا النوع بالنسبة للأعمال الخطرة حسب مفهومها في مادة 5، كالعمل في السيرك أو حفلات المنوعات أو دور اللهو،
(ب) تقرير ضمانات صارمة لحماية صحة الأحداث ونموهم البدني وأخلاقهم وضمان حسن معاملتهم ومنحهم فترة راحة كافية وتمكينهم من مواصلة تعليمهم،
(ج) عدم تشغيل الأحداث الذين يمنحون تصاريح وفقا لهذه مادة بعد منتصف الليل.
المادة 5 تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها مادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أي عمل يشكل بحكم طبيعته أو ظروف أدائه خطرا علي حياة العاملين أو علي صحتهم أو أخلاقهم.
مادة 6 تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 2 من هذه الاتفاقية لاستخدام الشباب والأحداث في أعمال التجارة الجائلة في الشوارع أو الأماكن التي يرتادها الجمهور أو العمل في الأكشاك خارج المحلات أو في المهن الجائلة، وذلك في الحالات التي تتطلب فيها ظروف هذه الأعمال اشتراط سن أعلي فيمن يؤديها.
المادة 7 علي القوانين أو اللوائح الوطنية ضمانا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية:
(أ) أن توفر نظاما للتفتيش والاشراف العاميين،
(ب) أن تلزم كل صاحب عمل بامساك سجل يبين أسماء وتواريخ ميلاد كل من يستخدمهم دون الثامنة عشرة في أي عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية بخلاف الأعمال التي تنطبق عليهالمادة 6،
(ج) أن تنص علي وسائل مناسبة لتسهيل التحقق من الهوية والاشراف علي الأشخاص دون سن معين، الذين يعملون في أعمال ومهن تغطيها مادة 6،
(د) أن تنص علي عقوبات عند انتهاك القوانين أو اللوائح التي يجري بها انفاذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8 تشمل التقارير السنوية المقدمة بمقتضي مادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكامنة الخاصة بكل القوانين واللوائح التي يجري بها انفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وبوجه خاص:
(أ) قائمة بأشكال الاستخدام التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية أعمالا خفيفة في مفهوم المادة 3،
(ب) قائمة بأشكال الاستخدام التي حددت لها القوانين أو اللوائح الوطنية، عملا بالمادتين 5 و 6، حدود لسن الاستخدام أعلي من تلك التي تحددها مادة 2،
(ج) معلومات كاملة عن الظروف التي يسمح فيها باستثناءات من الالتزام بأحكام المادتين 2 و 3 عملا بأحكاملمادة 4.
المادة 9
1- لا تنطبق أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 علي الهند، ولكن تنطبق فيها الأحكام التالية علي جميع الأقاليم التي يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية.
2- لا يجوز تشغيل الأحداث دون الثالثة عشرة في:
(أ) المتاجر والمكاتب والفنادق والمطاعم،
(ب) أماكن الترفيه العامة،
(ج) أي مهنة غير صناعية أخري يجوز للسلطة المختصة أن تشملها في نطاق تطبيق أحكام هذه الفقرة.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو للعلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من الالتزام بتطبيق أحكام الفقرة السابقة وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين الأطفال من الظهور في أي عروض للترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين ثانويين في الأفلام السينمائية.
4- لا يجوز تشغيل أشخاص دون السابعة عشرة في أي عمل غير صناعي تعلن السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أنه ينطوي علي خطر علي الحياة أو الصحة أو الأخلاق.
5- يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين مشاريع لتعديل الفقرات السابقة من هذه المادة.
6- يقدم أي مشروع تعديل من هذا القبيل خلال عام من انتهاء دورة المؤتمر، وخلال ثمانية عشر شهرا في الظروف الاستثنائية، إلي السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها في الهند لإصدار التشريع أو اتخاذ أي إجراء آخر.
7- تقوم الهند، إذا حصلت علي موافقة السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها، بإبلاغ التصديق الرسمي علي التعديل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله.
8- يبدأ نفاذ أي مشروع تعديل من هذا القبيل كتعديل لهذه الاتفاقية بمجرد التصديق عليه من جانب الهند.
المادة 10 ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام.
3- يبدأ نفاذها بعدئذ بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12 يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين
في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة.
المادة 113
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات
علي بدء نفاذها لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص
عليه في هذه مادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14 يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن
تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها.
وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
التعليقات مغلقة.