ج تعديل المادة الأولى من اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
ج تعديل المادة الأولى من اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
c Amendment to Article I of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects
الدخول حيز التنفيذ
18 أيار / مايو 2004 ، وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 8 من الاتفاقية التي تنص جزئياً على ما يلي:
“تدخل التعديلات … حيز النفاذ بنفس الطريقة التي تدخل بها الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها
(أي. .. ستة أشهر بعد تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. “.
تسجيل :
18 مايو 2004 ، رقم 22495
حالة :
الأطراف: 88
ملحوظة :
في المؤتمر الاستعراضي الثاني ، الذي عقد في جنيف في الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول / ديسمبر 2001 ،
أبرمت الأطراف في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة من أسلحة الاتفاقية يمكن اعتبارها
مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر في جنيف في اعتمد 10 تشرين الأول / أكتوبر 1980 ،
وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 8 (1) (ب) من الاتفاقية ، تعديل المادة 1
من الاتفاقية المذكورة على النحو المبين في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني
(الوثيقة اتفاقية الأسلحة التقليدية) / CONF / II / 2).
التعليقات مغلقة.