معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات
الغرض من معاهدة سنغافورة هو وضع إطار دولي حديث وديناميكي لتنسيق الإجراءات الإدارية لتسجيل العلامات التجارية.
وتتخذ المعاهدة من معاهدة قانون العلامات لسنة 1994 أساسا لها،
ولكنها تتميز بنطاق تطبيق أوسع وتعالج آخر التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصالات.
حيث يمكن تطبيقها على كل أنواع العلامات القابلة للتسجيل بناء على قانون الطرف المتعاقد المعني. وللأطراف المتعاقدة حرية اختيار وسائل الاتصال بمكاتبها (بما فيها الاتصال عن طريق الاستمارة الإلكترونية أو وسائل الإرسال الإلكترونية). وقد نصت معاهدة سنغافورة على تدابير لوقف الإجراءات فيما يتعلق بالمهل وأحكام بشأن تدوين تراخيص العلامات، وأنشأت جمعية للأطراف المتعاقدة.
غير أنها حافظت في الوقت نفسه على بعض أحكام معاهدة قانون العلامات الأولى
(مثل الشروط المتعلقة بإمكانية إيداع طلبات أو تسجيلات متعددة الفئات والانتفاع بتصنيف نيس الدولي).
وتبقى المعاهدتان منفصلتين، ويجوز التصديق على أي منهما أو الالتزام بها بصفة مستقلة.
وعلى خلاف معاهدة قانون العلامات، تطبق معاهدة سنغافورة بصفة عامة على جميع العلامات التي يمكن تسجيلها بموجب قانون الطرف المتعاقد. وأكثر ما يتجلى فيه ذلك هو أنها أول وثيقة دولية تتناول قانون العلامات للاعتراف صراحة بالعلامات غير التقليدية.
فالمعاهدة قابلة للتطبيق على كل أنواع العلامات، بما فيها العلامات المرئية غير التقليدية،
مثل العلامات الهولوغرامية والعلامات المجسمة وعلامات اللون وعلامات المكان وعلامات الحركة، وكذلك العلامات غير المرئية مثل علامات الصوت والرائحة والطعم والملمس.
وتنص اللائحة التنفيذية بموجب معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات
على كيفية تمثيل هذه العلامات في الطلبات، التي يجوز أن تتضمن نسخا غير تصويرية أو نسخا فوتوغرافية.
وتترك معاهدة سنغافورة للأطراف المتعاقدة حرية اختيار شكل التبليغات ووسيلة إرسالها، وكذلك حرية قبول التبليغات على الورق أو في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر.
وينعكس هذا على الشروط الشكلية الواجب توفرها في الطلبات والالتماسات، مثل التوقيع على التبليغات المقدمة للمكتب.
وقد أبقت المعاهدة على واحد من أهم أحكام معاهدة قانون العلامات الأولى، وهو عدم اشتراط توثيق أي توقيع على التبليغ الورقي أو التصديق عليه أو إثبات صحته.
ومع ذلك تتمتع الأطراف المتعاقدة بحرية تحديد ما إذا كانت تريد تنفيذ نظام لتوثيق التبليغات الإلكترونية وكيفية تنفيذه.
وتنص المعاهدة على تدابير لوقف الإجراءات في حالة عدم امتثال مودع الطلب أو صاحب حق للمهلة الزمنية المقررة لاتخاذ أي إجراء لدى أي مكتب.
ويجب على الأطراف المتعاقدة أن تختار إتاحة واحد على الأقل من التدبيرين التاليين لوقف الإجراءات: إما تمديد المهلة وإما الاستمرار في الإجراءات ورد الحقوق، طالما كان التخلف عن المهلة غير مقصود أو حدث بسبب الظروف رغم بذل العناية الواجبة المطلوبة.
كما تنص معاهدة سنغافورة على أحكام بشأن تدوين تراخيص العلامات التجارية، وتضع شروطا قصوى لالتماسات تدوين الترخيص أو تعديل هذا التدوين أو إلغائه.
وقد أضفى إنشاء جمعية للأطراف المتعاقدة بعض المرونة على تحديد تفاصيل الإجراءات الإدارية التي يجب على مكاتب العلامات التجارية الوطنية تنفيذها، حيث يُتوقع للتطورات المستقبلية في إجراءات تسجيل العلامات التجارية وممارساته أن تكفل إدخال التعديلات على تلك التفاصيل.
وتتمتع الجمعية بالسلطات اللازمة لتعديل اللائحة التنفيذية والاستمارات الدولية النموذجية عند الاقتضاء،
ولها أيضا أن تعالج – على مستوى تمهيدي – مسائل مرتبطة بالتطورات المستقبلية للمعاهدة.
كما اعتمد المؤتمر الدبلوماسي قرارا تكميليا لمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات ولائحتها التنفيذية،
بهدف إعلان تفاهم بين الأطراف المتعاقدة بشأن مجالات عديدة تغطيها المعاهدة،
هي بالتحديد: أن المعاهدة لا تفرض أية التزامات على الأطراف المتعاقدة من أجل “1” تسجيل أنواع جديدة من العلامات أو “2” تنفيذ أنظمة إيداع إلكترونية أو غيرها من الأنظمة الآلية.
ويحتوي القرار على أحكام لمد الدول النامية والأقل نموا بمساعدة فنية إضافية
ودعم تكنولوجي لتمكينها من تحقيق الاستفادة الكاملة من أحكام المعاهدة.
وتقرر أن تكون البلدان الأقل نموا هي المستفيد الأول والرئيسي من الدعم الفني الذي تقدمه الأطراف المتعاقدة. وترصد الجمعية في كل دورة عادية تقدم الدعم الممنوح وتجري تقييما له.
أما أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير المعاهدة أو تطبيقها فإن تسويته تتم
بصورة ودية من خلال التشاور والوساطة تحت رعاية المدير العام للويبو.
وقد أُبرمت معاهدة سنغافورة سنة 2006، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2009.
والمعاهدة متاحة للدول الأعضاء في الويبو وبعض المنظمات الدولية الحكومية. ويجب إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام للويبو.
التعليقات مغلقة.