تنظيم مركز المصالحة
تاريخ الإصدار
1434/04/08 هـ الموافق : 18/02/2013 مـ تاريخ النشر
1434/06/02 هـ الموافق : 12/04/2013 مـ الحالة
ساري أدوات إصدار النظام
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 103 ) بتاريخ 08 /04 /1434
يتضمن التنظيم :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، نشأة المركز وتبعيته لوزارة العدل، مهمة المركز، مكاتب المصالحة وتكوين أعضائها، تعيين أمين عام للمركز ومهماته، المحظورات على أعضاء المركز، إصدار وزير العدل قواعد العمل في مكاتب المصالحة واجراءاته.
تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء مركز المصالحة، مهمة المركز،
إنشاء مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، أمين عام المركز،
مهام ومسؤوليات الأمين العام، عدم جواز إفشاء الأسرار، إنهاء المنازعات صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة، إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، النشر والنفاذ.
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات – تتولاها مكاتب المصالحة – صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثانية :
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
المادة الثالثة :
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة،
تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
المادة الرابعة:
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة السادسة:
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2 – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3 – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
التعليقات مغلقة.