الايام نيوز
الايام نيوز

فريق شرطة(حقوقي)د. الطيب عبدالجليل حسين محمود يكتب جيش الضرورة وحرب الضرورة(7)

جيش الضرورة وحرب الضرورة(7)

نيقولا ميكافيلي، وكتابه الأمير، ترجمة عبدالقادر الجموسي، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، تاريخ النشر 2008م، صفحة 87.

بحسب عبدالقادر الجموسي، يرى ميكافيلي في كتابه الأمير:(أهم الأسس التي تتوافر في كل الدول الجديده والقديمة، هي القوانين الجيده والجيوش القويه.

ولا يمكن أن توجد قوانين جيده، حيث لا توجد قوة عسكريه جيده). وأدبيات الكتابة في الشئون العسكرية والأمنية، تشير إلى أن عبارة القوات المسلحة هي المعنى الواسع للجيش وتشمل الشرطة وأي جماعة ذات تنظيم إداري عسكري مملوك للدولة من مليشيات وقوات إحتياط مدخورة لقوة الدولة العسكرية لتوفير الحماية والأمن للدولة ومواطينيها. وأن كلمة الجيش هي المعنى الضيق لعبارة القوات المسلحة، وإصطلاح كلمة الجيش تشمل القوات البرية والجوية والبحرية.
ولذلك في التشريع للدستور، قديماً وحديثاً، يظل حاضراً سجل الجُند والجُندية Solidarity في بناء الدولة وتعريف الدستور لدى بعض فقهاء الدستور بدسترة أجهزة القوات المسلحة وتشمل الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات لعمليات الأمن الداخلي (الشرطة) وعمليات الأمن الخارجي (الجيش)، بالنص على القوات المسلحة في الدستور Constitutionalization of the army, police, and intelligence services forces، وذلك لصلة مؤسسات الجُند والجُندِية بالدستور في المجتمع السياسي المعلقن مؤسسياً كفاعلين سياسيين مرتبطين بكيان الدولة(فكرة مفهوم الدولة في الجندي).لأن الجُندِية والجُند تقوم على أساسهم الدولة، ولإعتبارات أن العلاقة بين الجيش والدستور، تمتد لتتصل بعلاقة كل منهما بالدولة والسلطة.
ودونما إسهاب أو إختزال مخل، لفوارق القانون الدستوري والدستور، وشرعية ومشروعية وأدوات وطرق التعديل للدستور بالإلغاء أو التعديل أو التعطيل أو الإسقاط The legitimacy, legality, tools and methods for canceling, amending, suspending or overthrowing the constitution. نشير وبإيجاز إلى أن القانون الدستوري بمعناه الواسع، هو الإحاطة القانونية بفضاء الظاهرات السياسية، ويحدد الأسس التي تنبني عليها الدولة وتنظيم الحكم وسيره داخل الدولة. وبينما الدستور ينظم ممارسة السلطة في الدولة بتقييدها، والفقه الدستوري الحديث لتعريف الدولة جعل الدستور الركن الرابع للدولة(إقليم، شعب، حكومة/ سلطة، دستور). ولإدراك علاقة القوات المسلحة/ الجيش بالسلطة، يجب النظر إلى مكانة القوات المسلحة في الدستور والنظام الدستوري. وكما يجب البحث في الدستور عن دور القوات المسلحة في تغيير النظام الدستوري، والمُعبر عنه بالإنتقال الدستوري. وكما يجب إدراك أبعاد العرف الدستوري والعرف المكمل للدستور، لتفسير المجمل والغامض من القواعد القانونية لنصوص الدستور، والإستهداء بما قررته المحكمة الدستورية في حكمها في سابقة هباني وآخرين/ ضد/ رئيس الجمهورية وحكومة السودان للعام 2001م، لإستدعائها العرف الدستوري Constitutional customary والعرف الدستوري المفسر Interpreted constitutional customaryوالعرف الدستوري المكمل complementary constitutional customary بالإلغاء والتعديل والإضافة، لسد ثغرات الدستور في حالة غياب النص التشريعي للمسألة الدستورية لعدم النص عليها في الدستور، ولعدم تطبيق نصوص الدستور بالإنقلاب السلبي على الدستور.
وإزاء هذه المقابلات للجيش والقانون الدستوري والدستور، الطبيعة القانونية للوثيقة الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها لسنة 2020م، 2021م، أنها دستور مؤقت Interim constitution. وتشير الأكاديميات والفقه الدستوري أن الدستور المؤقت عنصر أساسي لبناء السلام، ولبناء الدولة، فهو شكلاً وموضوعاً عبارة عن صك تأسيسي لحكم إنتقالي، لتأسيس هياكل الدولة لفترة الحكم الإنتقالي، ويكتسب سموه القانوني المنصوص عليها رسمياً في الوثيقه لفترة زمنية محدودة معينة، ريثما يتم سنّ دستور نهائي بعملية دستوريه في المستقبل. ولذلك، الدستور المؤقت يكون في البلدان الخارجة من نزاعات داخليه والمتضررة والمتأثرة من النزاعات الداخلية، وأنه يقدم آليات تتيح للأطراف المتنازعة تسوية خلافاتهم بإستخدام وسائل سلمية وغير عنفيه، مما يسهم في بناء السلام ويمنع نشوب نزاعات على المدى الطويل، وكما يصب في إطار مساعي توطيد السلام على المدى القصير، ويمنع تفشي العنف في المستقبل بطريقة مستدامة. والدساتير المؤقته دائماً تكون لمرحلة ما بعد الصراعات والنزاعات الداخلية، وتؤدي وظائف مماثله لإتفاقيات السلام.
والدستور المؤقت من حيث التصميم والصياغة التشريعية، ينبغي فيه التركيز بدرجة أكبر على المبادئ وموروث القيم الكلية للمجتمع، والقيم والمبادئ الإنسانية المقبولة والمرعية، والتركيز في عملية الصياغة على تنظيم مؤسسات الدولة وسلطاتها لفترة الإنتقال. ونظرأ للظروف التي تُصاغ فيها نصوص الدساتير المؤقته، فإن الصياغة التشريعية لنصوص القواعد القانونية للدستور تجري غالباً دون مشاركة واسعة من عموم المجتمع، ومع ذلك ينبغي أن يشارك في عمليات الصياغة أكبر عدد من الصفوة النخبوية للمجتمع والجماعات السياسية البارزة في الفضاء العام السياسي، وذلك بغية تجنب العواقب السلبية المحتملة مثل بروز جماعات جديده معطلة لإصدار الدستور. كما أن الدساتير المؤقته أضيق نطاقاً من الدساتير النهائية، وهذا ناجم عن التمثيل المحدود للمصالح المجتمعية عند التصميم والصياغة التشريعية للدستور المؤقت، وللعداء المستمر بين الأطراف المتفاوضه.
ولذلك في الدستور المؤقت، يجب أن يقتصر محتوى الدستور على ما هو ضروري وجوهري، لإلزام الأطراف المتفاوضه بأحكامها. وكما يجب تجنب تنفير فئات المجتمع غير الممثلة في المفاوضات على الدستور، وبما في ذلك مرحلة الصياغة التشريعية للدستور. وأن على الأطراف المعنية بالدستور المؤقت، إدراك حقيقة أن خيارات التصميم للدستور المؤقت أنها تتسم بالجمود لا المرونة (الدستور الجامد والدستور المرن)، لإعتبار الدستور المؤقت لا يعكس ما يُفكر فيه الرأي العام ومصالح المجتمع، لأنه يُمثل عقول الأشخاص ذوي الخبرة المعنيين به. إلا أنه نظراً ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍلإﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ببروز فئة أشخاص إنتهازيين ومتسلقين خلال مسيرة عملية الإنتقال، وظهور آخرين مُعيقيين لعمليات التحول والإنتقال، وصعود أشخاص غير مرغوب فيهم. فحالة الأمر هنا، يثير ويطرح عملية التخلص من فئات الأشخاص الإنتهازيين والمعيقين والغير مرغوب فيهم بتدابير تشريعية وتنفيذية. ﻭكذلك حالات ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ الضعيفة ﻓﻲ المراحل ﺍﻷﻭﻟﻰ لمرحلة تصميم الدستور المؤقت، لأن له تأثيرات تعيق مرحلة التصميم والصياغة التشريعية للدستور المؤقت. ولتجاوز عقبات عمليات التحول والإنتقال للدستور النهائي التأسيسي، عملياً تشريعاً، يلجأ المعنيين بالدستور المؤقت إلى النص ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ التعديل للدساتير ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ دون إشتراط نسبة ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ إتفاق التعديل.
وبحسب التعريف للدستور المؤقت وسماته المتعارف عليها، الوثيقه الدستورية لسنة 2019م بتعديلاتها أنتجته سلطة أمر واقع وقانونDefacto & Dejure . وسلطة الأمر الواقع هي ثورة إنقلابية على نظام دستوري سابق له، وأن الثورة الإنقلابية هذه مكوناتها من مدنيين وبإسناد من مكونات القوات المسلحة(اللجنة الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني). وأن النظام الدستوري السابق للوثيقة الدستورية 2019م أنتجه وقنن له دستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م كأثر ونتيجة لإتفاقيات سلام مع حزب المؤتمر الوطني لسلطة الثلاثين من يونيو 1989م (طرف أول)، وجيش الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان(طرف ثاني). وأن الوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها إبتدءاً جاءت من ثمرة شراكة سياسيه أطرافها: الطرف الأول المجلس العسكري الإنتقالي(اللجنة الأمنية المعدلة بعضوية ضباط من الجيش)، والطرف الثاني مكونات قوى الحرية والتغيير. والأمانة السياسية الثورية الداعية لتشريع الوثيقة الدستورية، ترجمها وعبرت عنها النخب الصفوية للمجتمع والجماعة السياسية بنداءات ثورية هتافيه(سلام حريه وعدالة والثورة خيار الشعب). ومطلب ثوري بشأن الجيش ينادي(العسكر للثكنات والجنجويد ينحل)، ومطلب ثوري آخر صفري بشأن فضاءات الحياة السياسية، التعبير عنه في عبارة شعبويه (تسقط بس)، للدلالة عن رفض رموز حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لسلطة الثلاثين من يونيو 1989م. ومن ثم لاحقاً صدرت الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2020م نتيجة لإتفاقية سلام مع الحركات المسلحة وجماعات الكفاح المسلح(سلام جوبا 2020م).
وبالجملة عموماً، التوصيف السليم للوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها، أنها دستور موقت Interim constitution، وتصميمها شكلاً وصياغتها موضوعاً بهدف معالجة أضرار النزاعات الداخلية في السودان، وبناء السلام وبناء مؤسسات الدولة، وصناعة دستور ديمقراطي تأسيسي دائم ينشأ بنهاية الفترة الإنتقالية للثورة، لتأسيس دولة مدنية وحكم مدني ديمقراطي. وعطفاً لما ورد من تفصيلات، الوضع التشريعي القانوني للوثيقة الدستورية 2019م وتعديلاتها، يطرح المسائل الآتية:

  1. مكانة القوات المسلحة في الوثيقة الدستورية من حيث ممارسة السلطة في الدولة.
  2. شرعية ومشروعية التعديل للوثيقة الدستورية 2020م وتعديل القوانين التي تمت خلال فترة سلطة الحكومة المدنية الإنتقالية.
  3. شرعية ومشروعية تعديل الوثيقة الدستورية 2021م والتعديلات للقوانين التي قام بها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 /10 /2021م، وبما في ذلك التدابير التشريعية والتنفيذية لما بعد تاريخ 15 /04 /2023م الخاصة بإلغاء قانون قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري وحل قوات الدعم السريع بمراسيم دستورية بتاريخ 07 /09 /2023م. وكذلك التدابير التشريعية والتنفيذية الخاصة بتوزيع أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية(الوزارات) على أعضاء مجلس السيادة.
  4. أثر عدم تطبيق بعض من أحكام الوثيقة الدستورية على إستمرارية وبقاء الوثيقة الدستورية. وأثرها في إعاقة سير عملية التحول والإنتقال الديمقراطي بدستور نهائي، وأثرها على تقويض بناء هياكل مؤسسات الدولة، والإضرار المادي والمعنوي بمصالح فئات من المجتمع.
    إجابات مؤقته وبإيجاز، مكانة القوات المسلحة أنها بعضوية العسكريين من الجيش شريك في السلطة مع قوى الحرية والتغيير حتى 15 /10/ 2021م تاريخ تعطيل العمل بالوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها بمراسيم دستورية اصدرها العسكريين في مجلس السيادة الإنتقالي، ومن ثمّ التعديل للوثيقة الدستورية بإستبعاد أعضاء قوى الحرية والتغيير من ممارسة سلطة الحكم في كافة هياكل الحكم. وبذلك وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها الجيش يمارس السلطة التشريعية والتنفيذية في هياكل الحكم بمقتضى مراسيم دستوريه صادرة من تاريخ 11 /04/ 2019م – 20 /08 /2019م، وهذه المراسيم لها قوة القانون، إذ بتلك المراسيم الدستورية الجيش أقتلع وضحى برأس النظام لسلطة الثلاثين من يونيو 1989م للمحافظة على النظام العام في الدولة. وحيث تلك المراسيم الدستورية طبقاً لنص المادة 2/(2) من الوثيقة الدستورية باقية ضمن مواد الوثيقة الدستورية وسارية النفاذ، لأنها نصوص قانون لها حجية دستورية لم تلغى أو تعدل بقرار تشريعي من المجلس التشريعي الإنتقالي المشكل طبقاً لنص المادة 24 من الوثيقة الدستورية الحالية السارية المفعول. ولأن التعديل لتلك المراسيم وإلغائها لم يتم بقرار تشريعي من إجتماع مشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء الإنتقاليين طبقاً لنص المادة 25/(3) من الوثيقة الدستورية. ولعدم الإلغاء أو التعديل لذات تلك المراسيم الدستورية بحكم دستوري صادر من المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة 31 من الوثيقة الدستورية. وأنه طبقاً للوثيقه الدستورية والمراسيم الدستورية الصادرة بتاريخ 11 /04 / 2019م – 20/ 08 / 2019م الجيش بعضوية عسكريين فاعل سياسي في إدارة الحكم والسلطة، لأن الجيش بعضوية العسكريين شريك سلطة في مجلس السيادة الإنتقالي بخمسة أعضاء عسكريين. وكما ينفرد الجيش بعمليات إصلاح المؤسسات العسكرية (الجيش، الشرطة، المخابرات العامة). وكذلك الجيش بعضوية العسكريين في هياكل السلطة ينفرد بترشيح وزيري الدفاع والداخلية في مجلس الوزراء، ويشارك في إعتماد تعيين وزيري الداخلية والدفاع من خلال عضوية العسكريين في مجلس السيادة الإنتقالي. وإستثناءاً لحين تشكيل المجلس التشريعي، الجيش بعضوية العسكريين في مجلس السيادة الإنتقالي، يشارك مجلس الوزراء ممارسة سلطة التشريع للقوانين. وينفرد القائد العام للقوات المسلحة بالقيادة والسيطرة والتحريك للجيش وقوات الدعم السريع المنحلة بمرسوم دستوري بتاريخ 07 /09/ 2023م. ومن عضوية العسكريين في مجلس السيادة الإنتقالي وطبقاً للمراسيم الدستورية الصادرة منذ تاريخ 11 / 04 /2019م – 20 /08 / 2019م يشارك الجيش في المسائل الإدارية والفنية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وبعضوية العسكريين في مجلس السيادة الإنتقالي وبمقتضى نص المواد 40، 41 من الوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها 2020م، 2021م الجيش مع مجلس الوزراء الإنتقالي والمجلس التشريعي يشارك في إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وبما في ذلك إنشاء المفوضيات المستقله والتعين لرئيس وأعضاء المفوضيات طبقاً لنص المادة 39/(3، 4) من الوثيقة الدستورية.
    وإزاء ذلك، الواقع العملي والقانون، يقرران أن الدستور المؤقت يستمد شرعيته ومشروعيته من سلطة الأمر الواقع والقانون Defacto & Dejure المنشئة له من الإعلان السياسي بتاريخ 17/ 08 /2019م والمراسيم الدستورية الصادرة من تاريخ 11 /04 /2019م – 20/ 08 / 2019م، لأن سلطة الأمر الواقع والقانون، لدواعيها الضرورية الملحة هي المُنشِئة لسلطات إستثنائية لها قوة القانون، وتسود على الوضع السياسي والدستوري القديم القائم لسلطة الثلاثين من يونيو 1989م ودستور جمهورية السودان الإنتقالي 2005م. وأنه بمقتضى السلطات الإستثنائية، المعنيين بالدستور المؤقت تواضعوا فيما بينهم على إيجاد صيغة توافقيه سلمية، لإدارة مصالحهم المتعارضة، بالتقنين لها في قواعد قانونية يتضمنها الدستور المؤقت.
    وبالتالي، الوثيقة الدستورية تواضع عليها أطراف الإتفاق السياسي (المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير)، فهي بذلك لم تصدر بأحد وسائل الإصدار للتشريعات، باستخدام الطرق الديمقراطية سواء من سلطة منتخبه أو بإستفتاء من الشعب، أو بإستخدام الطرق غير الديمقراطية بأسلوب دستور المنحه من نظام ملكي. وكما أن التعديل للوثيقة الدستورية 2020م، بتضمين إتفاقية سلام جوبا 2020م منشئوه التشريعي المواد 25/(3)، 70 من الوثيقة الدستورية 2019م، لعدم تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي. وكما أن تعديل القوانين التي تمت خلال فترة سلطة الحكومة المدنية الإنتقالية بقرارات تشريعية – صادرة من الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين ـ تدابير تشريعية تنال حجية مشروعيتها وشرعيتها من سلطة الأمر الواقع والقانون ومن أحكام الوثيقة الدستورية، لعدم تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي وممارسة مجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين سلطة التشريع في إجتماع مشترك بينهم.
    وأما التعديلات التي تمت للوثيقة الدستورية بتاريخ 25 /10 /2021م بالإنقلاب أو الإجراءات التصحيحية للنظام الدستوري المؤقت القائم من تاريخ 20 /08 /2019م – 25 /10 /2021م بمقتضى أحكام الوثيقه الدستورية 2019م، مشروعيتها وشرعيتها تدابير تشريعية تنفيذية منشئوها سلطة الأمر الواقع والقانون وأحكام ذات الوثيقة الدستورية 2019م تعديل 2020م، لأن التدابير التشريعية صدرت بتعطيل العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية ولم تلغي أو تسقط كلياً أحكام الوثيقة الدستورية 2019م. ولعل المتابع لظاهرات الحياة السياسية للفترة 20 /08 /2019م – 25 /10 /2021م، والمتأمل لمسيرة إدارة وتنظيم الحكم لتسيير أعمال الحكومة الإنتقالية، يطرح وعلى سبيل المثال، التساؤلات الآتية:
  5. لماذا لم يتم تشكيل المحكمة الدستورية المقرر طبقاً لأحكام قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م الساري المفعول للآن؟ ولماذا لم يتم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية المقرر وفقاً لأحكام قانون مفوضية الخدمة القضائية لسنة 2005م الساري المفعول لعدم إلغائه بقانون؟
    والسؤال المطروح، لأنه طبقاً للمواد 16/(5)، 39/(4/ط)، 74 من الوثيقة الدستورية 2019م، تشكيل المفوضيات وتأسيسها من سلطة وإختصاص مجلس الوزراء الإنتقالي، وينفرد رئيس الوزراء الإنتقالي بسلطة التعيين المنصوص عليها في قانون مفوضية الخدمة القضائية لسنة 2005م، ويختص مجلس السيادة الإنتقالي بإعتماد التعيين لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الصادر بقرار تعيين من رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي.
  6. لماذا لم يتم إلغاء قانون الدعم السريع 2017م تعديل لسنة 2019م، وحل قوات الدعم السريع؟ والسؤال المطروح، لإختصاص مجلس الوزراء الإنتقالي بسلطة إبتدار مشروعات القوانين المقرر طبقاً لنص 16/(3) من الوثيقة الدستورية 2019م بتعديلاتها. ولأنه طبقاً لديباجة الوثيقة الدستورية المفسرة والمكملة لأحكام الوثيقة الدستورية، الأمانة السياسية الثورية لتشريع نداء العسكر للثكنات والجنجويد ينحل مطلب ثوري ملزم لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2019م – 11 أبريل 2019م، ويجب ترجمته والتعبير عنه بتشريع قانون، لإلغاء قانون قوات الدعم السريع، ولحل قوات الدعم السريع. ولا سيما مجلس الوزراء، إبتدر العديد من مشروعات القوانين، وتم سنها قانون نافذ السريان بقرارات صادرة من مجلسي السيادة والوزراء الإنتقاليين طبقاً لنص المادة 25/(3) من الوثيقة الدستورية 2019م.
  7. لماذا لم يتم إستكمال هياكل الدولة التي يلزم إصدار تشريعات قوانين لها؟
    والسؤال، لإختصاص مجلس الوزراء الإنتقالي بسلطات حصرية في المادة 16/(1، 2، 3، 4، 5) من الوثيقة الدستورية 2019م، وبوجه خاص إبتدار مشروعات القوانين طبقاً لذات نص المادة 16/(3) من الوثيقة الدستورية 2019م المتعلقة بالإختصاصات الحصرية لمجلس الوزراء الإنتقالي. ولإختصاص مجلس السيادة الإنتقالي التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي المقرر طبقاً لنص المادة 12/(1/ك) من الوثيقه الدستورية 2019م.
    وبإستقراء فضاءات الحياة السياسية للفترة 20 /08 /2019م – 15/ 10/ 2021م، يسخلص ويستنبط نتيجة مؤداها، أن القوات المسلحة/ الجيش لاعب سياسي فاعل في السلطة والحكم والإدارة لمفاصل الدولة التشريعية والتنفيذية. وأن الفترة 20/ 08 /2019م – 25 /10 / 2021م تتسم بسوء الإدارة والتنظيم للحكم من جانب الشريك المدني قوى الحرية والتغيير، رغماً من أغلبية العضوية المدنية في جهاز إدارة الدولة(الحكومة المدنية الإنتقالية). وتقاعس وفشل القائمين على جهاز إدارة الدولة عن إحداث الإنتقال والتحول التأسيسي المرتجى لبناء السلام وبناء الدولة لإعداد دستور نهائي المقرر وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية 2019م (الدستور المؤقت)، وتعطيل والإضرار بمصالح العديد من فئات المجتمع تشريعاً وقضاءاً. وللحديث بقيه، ونترك لها مساحة حديث مناسبة أخرى.

فريق شرطة(حقوقي)
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
(المحامي)
30 / 09 /2023م

التعليقات مغلقة.