د. رجاء عبدالله الزبير تكتب تدابير حماية الناجيات من العن#ف الجن@سي للنزاع الدائر في السودان
———————————————
يشكل الإغتص@اب وأشكال العنف الج@نسي الأخرى اثناء النزاع المسلح، إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لإستخدامه كوسيلة من وسائل الحرب بهدف تدمير النسيج الاجتماعي، مما تستتبع المسؤولية الجنائية الفردية وتلتزم بموجبها كل الدول بتجريم هذه الانتهاكات في قوانينها الوطنية، والتحقيق بشكل فعال في أي حالة عنف جنس@ي وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وعلى الرغم من انتشار حالات العنف الج@نسي اثناء النزاعات المسلحة، يظل غالبًا غير مرئي لشعور الضحايا بالذنب أو الخجل أو الخوف من الإنتقام أو المحظورات التي تحيط بهذه المسألة من الإبلاغ عنها، ولذلك غالبًا ما يجري إخفاء الأبعاد الكاملة للمشكلة ويصعب الوصول إلى الضحايا ومساعدتهم.
لذا من الضروري تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات أثناء فترة النزاعات المسلحة و معاملة ضحايا العنف الجنس@ي معاملة إنسانية واحترام خصوصياتهم بشكل كامل والتعامل بسرية عند الإستجابة لإحتياجاتهم، ويعد ضمان أمن الضحايا والحيلولة دون استمرار تعرضهم للاعتداء من الأمور المهمة للغاية ، وغالباً ما يتعرض من يبلغ ويعيش في ظل أوضاع أمنية هشة إلى الاعتداء بشكل أكبر.
ويجب على الدول تقديم خدمات متكاملة متعددة القطاعات لضحايا العنف الجنسي تتضمن تقديم الرعاية الطبية في خلال72 ساعة للحد من خطر الأمراض والعدوى المنقولة جنسيًا وفيروس نقص المناعة البشرية فضلاً عن تأمين الحصول على الوسائل العاجلة لمنع الحمل وفقًا للقانون المحلي، وتشجيع الضحايا بالجوء للقضاء، لضمان معاقبة الجناة .
ومن التدابير التى إتخذتها الدولة على المستوى الوطني لمنع وقمع العنف الجنسي في مواجهة النساء ، أصدار وزارة الصحة الإتحادية ،الإدارة العامة للرعاية الصحية الاولية ،إستمارة المتابعة للمعالجة القياسية لضحايا الإغتص@اب، تتضمن بروتوكولات المعالجة القياسية لضحايا الإغتص@اب وتشمل تجميع الادلة وأخذ العينات ،ويشترط فيها موافقة الناجية ، لتوثيق الحالات وتقديم الدعم النفسي ،والعلاج من الامراض المنقولة جنس@ياً ،وتقديم وسائل منع الحمل ،التطعيم من وباء الكبد الفيروسيي .
وقد أصدر وزير العدل عام “2016” قبل فصل النيابة الجنائية منشوراً يقضى بحق ضحايا العنف بتلقي العلاج دون الحوجة لإصدار “أورنيك 8 جنائي” مع تشجيع الضحية باللجوء للقضاء لمعاقبة الجناة وحصولها على التعويض،كما يقضي المنشور بعدم مساءلة الطبيب عند معالجته للضحية دون إستيفاء”أورنيك 8 جنائي”.
وعلى مستوى القوانين الوطنية فقد تم تعديل القانون الجنائي لسنة 1991، ثلاث مرات الاولى فى عام 2009 لموائمته مع أحكام القانون الدولى الإنساني فى تعريفه وتجريمه للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وتتضمن جرائم العن@ف الج#نسي أثناء النزاع المسلح كجريمة حرب ،وجرائم ضد الإنسانية بهدف إنعقاد الإختصاص للمحاكم السودانية للنظر فى الجرائم المرتكبة أثناء النزاع المسلح ،وصدر التعديل الثاني فى 2015 من أجل إنهاء الخلط الذى أحدثه تعريف جريمة الإغتص@اب مع الزنا ، وإزالة الغموض الذى كان يسبب تضارباً فى التطبيق القانونى
والتعديل الاخير صدر في سنة 2020، حيث شدد عقوبة الإغت#صاب من الجلد والسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات الى السجن المؤبد
ونص قانون القوات المسلحة لسنة 2007،تعديل لسنة 2013، على عقوبة السجن لمدة لا تجاوز عشرين سنة على عند إرتكاب جريمة الإغت#صاب في سياق سلوك منهجي.
التعليقات مغلقة.